معدلة بالمادتين 1 و 2 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:

 

1-قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال

الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني               أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مـــــادة ( 1 )

تُستبدل عبارة ( وزير الاقتصاد والمالية ) بعبارة ( وزير الاقتصاد والتجارة ) الواردة في المادة ( 1 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه . كما تُستبدل بعبارة ( هيئة الاستئناف ) وتعريفها الواردين في ذات المادة ، العبارة والتعريف الآتيان :

محكمة التنظيم : محكمة التنظيم لمركز قطر للمال ، المنشأة بموجب المادة ( 8 ) من قانون المركز .

مـــــادة ( 2 )

يُضاف التعريف الآتي إلى التعريفات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه :

المحكمة المدنية والتجارية : المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية ، المنشأة بموجب المادة ( 8 ) من قانون المركز .

مـــــادة ( 7 )

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.

                                 حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                 أميـر دولـة قطـر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ

  المـــوافق : 17/2/2009م

2- النص قبل التعديل:

مادة (1)

تعـاريـف

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، والمعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الدولة                   : دولة قطر .

الوزير                  : وزير الاقتصاد والتجارة.

المركز                  : مركز قطر للمال .

أجهزة المركز           : مكتب تسجيل شركات المركز ، وأي جهاز تحكيمي ، أو جهاز أو كيان آخر                             ينشأ به بموجب أي من المادتين (6) و(9) من هذا القانون .

هيئة المركز           : هيئة مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون .

المجلس                 : مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال .

الرئيس                 : رئيس هيئة مركز قطر للمال .

المدير العام       : مدير عام هيئة مركز قطر للمال .

مكتب تسجيل شركات المركز : مكتب تسجيل شركات المركز المنشأ بموجب المادة (7) من هذا القانون .

هيئة التنظيم                   : هيئة تنظيم مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (8) من هذا القانون .

الأنشطة المسموح بها   : الأنشطة المدرجة في الملحق رقم (3) أو المحددة من قبل مجلس الوزراء بمقتضى                            المادة (10/1) من هذا القانون .

الأنشطة المنظمة        : أي أنشطة مسموح بها يتطلب هذا القانون أو الأنظمة ، عدم مزاولتها إلا بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص من هيئة التنظيم ، بما في ذلك ( ومع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة) الأنشطة المسموح بها المدرجة في الجزء (1) من الملحق رقم (3) من هذا القانون . 

هيئة الاستئناف        : هيئة استئناف مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (8) من هذا القانون .

الأنظمـة              : الأنظمة التي يصدرها الوزير بموجب المادة (9) من هذا القانون .