معدلة بالمادتين 1 و 2 من القانون رقم 2 لسنة 2009 ونصه الاتى:
1-قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم ( 7 ) لسنة 2005 ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 1 ) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــــادة ( 1 )
تُستبدل عبارة ( وزير الاقتصاد والمالية ) بعبارة ( وزير الاقتصاد والتجارة ) الواردة في المادة ( 1 ) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه . كما تُستبدل بعبارة ( هيئة الاستئناف ) وتعريفها الواردين في ذات المادة ، العبارة والتعريف الآتيان :
محكمة التنظيم : محكمة التنظيم لمركز قطر للمال ، المنشأة بموجب المادة ( 8 ) من قانون المركز .
مـــــادة ( 2 )
يُضاف التعريف الآتي إلى التعريفات المنصوص عليها في المادة (1) من قانون مركز قطر للمال المشار إليه :
المحكمة المدنية والتجارية : المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بدائرتيها الابتدائية والاستئنافية ، المنشأة بموجب المادة ( 8 ) من قانون المركز .
مـــــادة ( 7 )
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية . وترفق به ترجمة معتمدة له باللغة الانجليزية.
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:22/2/1430هـ
المـــوافق : 17/2/2009م
2- النص قبل التعديل:
مادة (1)
تعـاريـف
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، والمعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الدولة : دولة قطر .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
المركز : مركز قطر للمال .
أجهزة المركز : مكتب تسجيل شركات المركز ، وأي جهاز تحكيمي ، أو جهاز أو كيان آخر ينشأ به بموجب أي من المادتين (6) و(9) من هذا القانون .
هيئة المركز : هيئة مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال .
الرئيس : رئيس هيئة مركز قطر للمال .
المدير العام : مدير عام هيئة مركز قطر للمال .
مكتب تسجيل شركات المركز : مكتب تسجيل شركات المركز المنشأ بموجب المادة (7) من هذا القانون .
هيئة التنظيم : هيئة تنظيم مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (8) من هذا القانون .
الأنشطة المسموح بها : الأنشطة المدرجة في الملحق رقم (3) أو المحددة من قبل مجلس الوزراء بمقتضى المادة (10/1) من هذا القانون .
الأنشطة المنظمة : أي أنشطة مسموح بها يتطلب هذا القانون أو الأنظمة ، عدم مزاولتها إلا بموجب موافقة أو تصريح أو ترخيص من هيئة التنظيم ، بما في ذلك ( ومع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة) الأنشطة المسموح بها المدرجة في الجزء (1) من الملحق رقم (3) من هذا القانون .
هيئة الاستئناف : هيئة استئناف مركز قطر للمال المنشأة بموجب المادة (8) من هذا القانون .
الأنظمـة : الأنظمة التي يصدرها الوزير بموجب المادة (9) من هذا القانون .