قرار أميري رقم (49) لسنة 2009
بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين ،
وعلى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين ،
وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،
قررنا ما يلي :
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الهيئة : الهيئة العامة لشؤون القاصرين .
الوزير : وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
الرئيس : رئيس الهيئة .
الصندوق : صندوق أموال القاصرين ومن في حكمهم .
مـادة (2)
تكون للهيئة العامة لشؤون القاصرين شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
مـادة (3)
تتبع الهيئة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
مـادة (4)
تهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية ، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شؤونهم ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :
1ـ الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار .
2ـ القوامة على فاقدي أو ناقصي الأهلية، والوكالة عن المفقودين أو الغائبين ، الذين لا قيم أو وكيل لهم .
3ـ الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء ، ومراقبتهم في أدائهم لواجباتهم وممارستهم لصلاحياتهم .
4ـ رعاية شؤون القاصرين ومن في حكمهم المنصوص عليهم في البندين (1) ، (2) من هذه المادة ، والإشراف على شؤونهم اجتماعياً وتربوياً وصحياً وتعليمياً ، وتسلُم أموالهم وإدارتها واستثمارها والمحافظة عليها ، وفتح الحسابات المصرفية ومسك السجلات الخاصة لكل منهم ، والنيابة عنهم لدى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها .
5ـ حصر أموال التركات التي لها وارث والإشراف على إدارتها ، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها ، ومسك السجلات والحسابات الخاصة بها إلى حين قسمتها .
6ـ حصر وتسلُم وإدارة واستثمار أموال التركات التي لا وارث لها ، وأموال التركات التي صدر قرار بقسمتها ولم يتقدم مستحقوها من الورثة لاستلامها بعد إخطارهم بكتاب مسجل ، وأموال الغائبين والمفقودين الذين لا وكيل لهم ، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
7ـ إعداد وتنفيذ الدراسات والخطط اللازمة لتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم ، وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
مـادة (5)
يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها ، وبصفة خاصة ما يلي :
1ـ الإشراف العام على أداء الهيئة .
2ـ اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة .
3ـ رفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الهيئة لمجلس الوزراء ، في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه .
مـادة (6)
يكون للهيئة رئيس ، يصدر بتعيينه قرار أميري .
ويجوز ، بقرار أميري ، تعيين مساعد للرئيس ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه . وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.
مـادة (7)
يتولى الرئيس، تحت إشـراف الوزير ، وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شـؤونها الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :
1ـ وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
2ـ إقرار الخطط قصيرة المدى ، وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ، ومتابعة تنفيذها.
3ـ الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة .
4ـ إقرار الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة .
5ـ قبول الوصايا والتبرعات والهبات والمنح .
6ـ اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة .
7ـ إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية .
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (4) ، (5) نافذة ، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .
مـادة (8)
تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :
أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :
ـ وحدة التدقيق الداخلي .
ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة للرئيس :
1ـ مكتب الرئيس .
2ـ وحدة العلاقات العامة والاتصال .
3ـ وحدة خدمة المراجعين .
4ـ إدارة الرعاية والتوجيه .
5ـ إدارة الاستثمار .
6ـ إدارة التركات .
7ـ إدارة الشؤون القانونية
8ـ إدارة الخدمات المشتركة .
مـادة (9)
تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي :
1ـ وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .
2ـ مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الهيئة.
3ـ التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الهيئة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن .
4ـ مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف .
5ـ دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها .
6ـ مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها.
7ـ مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
8ـ التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها.
9ـ الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى .
مـادة (10)
تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :
1ـ إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الهيئة وأنشطتها واختصاصاتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
2ـ متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالهيئة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين ، وإعداد الرد عليها .
3ـ تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم .
4ـ القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الهيئة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة .
5ـ تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الهيئة ، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة .
6ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الهيئة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة .
مـادة (11)
تختص وحدة خدمة المراجعين بما يلي :
1ـ استقبال المراجعين وتوجيههم .
2ـ تسلُم معاملات المراجعين والتحقق من استيفائها للشروط والتأكد من سلامة وكفاية البيانات والمستندات المطلوبة.
3ـ تسليم المعاملات المنجزة للمستفيدين .
4ـ التنسيق مع الإدارات المختصة في الهيئة لإنجاز معاملات المراجعين ، لتسهيل وتنظيم مراجعة المستفيدين .
5ـ التنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة لبحث ودراسة ما تنشره أو تبثه وسائل الإعلام المختلفة ، فيما يتعلق بشكاوى المراجعين المتصلة بنشاط الهيئة ، بقصد إزالة أسبابها .
6ـ العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين ، وتسهيل إجراءات إنجازها .
مـادة (12)
تختص إدارة الرعاية والتوجيه بما يلي :
1ـ اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لرعاية القاصرين ومن في حكمهم ، اجتماعياً وتربوياً وصحياً وتعليمياً ، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها .
2ـ إبداء الرأي حول تقدير النفقة الشهرية للقاصرين ومن في حكمهم ، ومن تجب عليهم نفقتهم ، والإذن للقاصر أو للسفيه أو لذي الغفلة في تسلم وإدارة أمواله أو بعضها ، أو غير ذلك من الأمور التي يطلب الرأي فيها بخصوصهم .
3ـ إبداء الرأي بخصوص ترشيد القاصر .
4ـ الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء ، وعلى تصرفات القاصرين ومن في حكمهم ، بخصوص ما تقرر الأذن لهم بإدارته من أموالهم .
5ـ تسجيل أموال القاصرين ومن في حكمهم ، لدى الجهات المختصة ، وحفظ المستندات المثبتة لحقوقهم ، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية .
6ـ مراجعة حسابات القاصرين ومن في حكمهم المأذون لهم بالإدارة ، أو التي يقدمها الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء .
7ـ مسك سجلات بيانات القاصرين ومن في حكمهم ، وتنظيم ملف لكل منهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة .
مـادة (13)
تختص إدارة الاستثمار بما يلي :
1ـ اقتراح نظام إدارة استثمار أموال الصندوق .
2ـ وضع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من الرئيس .
3ـ دراسة العمليات الاستثمارية المزمع الدخول فيها ، واختيار أنسبها ، والقيام بما يلزم للمحافظة على تحقيق التوازن بين موقف السيولة المراد الاحتفاظ بها وحجم الأموال المستثمرة ، وذلك في ضوء الموارد المالية للهيئة والتزاماتها .
4ـ متابعة العقارات الخاصة بالهيئة والعقارات التي تديرها .
5ـ مسك الحسابات الخاصة بأموال الصندوق .
6ـ تسلُم أموال القاصرين ومن في حكمهم ، المشمولين برعاية الهيئة ، التي تم حصرها ، بمحضر رسمي لإدارتها واستثمارها ، وذلك إلى حين انتهاء نيابة الهيئة عنهم وتسلمهم لأموالهم .
7ـ تسلُم أموال التركات التي لا وارث لها ، التي تم حصرها ، وإدارتها واستثمارها .
8ـ اقتراح الخدمات التي تؤديها الهيئة لغير المشمولين برعايتها ، والقيم الإيجارية للأموال التي تديرها الهيئة ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية .
9ـ إعداد تقارير دورية ربع سنوية عن وضع الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة .
مـادة (14)
تختص إدارة التركات بما يلي :
1ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أموال التركات التي لها وارث ، والإشراف على إدارتها ، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها ، ومسك السجلات الخاصة بها ، إلى حين قسمتها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .
2ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر وتسلم أموال الغائبين والمفقودين ، الذين لا وكيل لهم ، وكذلك أموال التركات التي لا وراث لها ، وإعداد السجلات والكشوف الخاصة بها ، وتسليمها إلى إدارة الاستثمار .
3ـ اتخاذ إجراءات تسجيل أموال القاصرين ومن في حكمهم والمشمولين برعاية الهيئة ، لدى الجهات المختصة ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية .
4ـ إدارة أموال التركات التي صدر قرار بقسمتها ولم يتقدم مستحقوها من الورثة لتسلمها رغم إخطارهم طبقاً للقانون .
5ـ مراجعة سجلات القاصرين ومن في حكمهم ، والتأكد من إدخال البيانات الضرورية أو التغييرات التي قد تحدث تعديلاً في أوضاعهم طبقاً للقانون ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
مـادة (15)
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :
1ـ بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
2ـ إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.
3ـ إبداء الرأي القانوني في المسائل المتعلقة بشؤون القاصرين ، وغيرها من الموضوعات التي تحال إليها .
4ـ إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .
5ـ التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.
6ـ متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .
مـادة (16)
تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي :
1ـ تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة .
2ـ توفير احتياجات الهيئة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية .
3ـ تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .
4ـ تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدة الاستفادة منها .
5ـ إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
6ـ القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة .
7ـ إعداد مستندات الصرف وسائر المعاملات المالية الأخرى .
8ـ الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .
9ـ القيام بجميع الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات واستخدام الحاسب الآلي .
10ـ القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة بالهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
11ـ توفير الخدمات الإدارية والإشراف على مخازن الهيئة .
12ـ تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة .
13ـ تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد ، وتنظيم أرشيف الهيئة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق .
مـادة (17)
يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير .
مـادة (18)
تتكون الموارد المالية للهيئة من :
1ـ الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .
2ـ الأموال والهبات والوصايا والتبرعات والمنح .
3ـ الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .
مـادة (19)
لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الإطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها . وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية .
مـادة (20)
للوزير ، في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية ، أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها .
وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة ، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة .
مـادة (21)
تحدد اختصاصات مكتب الرئيس بقرار يصدر منه .
مـادة (22)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها .
كما يجوز بقرار من الوزير ، بناءً على اقتراح الرئيس ، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .
مـادة (23)
يُصدر الوزير ، بناءً على اقتراح الرئيس ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى أن تصدر هذه القرارات ، يُعمل بالأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً فيما بلا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مـادة (24)
يلغى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 المشار إليه .
مـادة (25)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 14/8/1430هـ
الموافق 5/8/2009م