قرار أميري رقم (49) لسنة 2009

بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                         نائب أمير دولة قطر

 

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (40) لسنة 2004 بشأن الولاية على أموال القاصرين ،

وعلى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين ،

وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء ،

 

قررنا ما يلي :

 

مـادة (1)

        في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :

الهيئة  :              الهيئة العامة لشؤون القاصرين .

الوزير :              وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .

الرئيس :     رئيس الهيئة .

الصندوق :   صندوق أموال القاصرين ومن في حكمهم .

 

مـادة (2)

تكون للهيئة العامة لشؤون القاصرين شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

 

مـادة (3)

تتبع الهيئة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ويكون مقرها مدينة الدوحة.  

 

مـادة (4)

تهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها،  وحماية حقوقهم المالية ، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شؤونهم ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :

1ـ الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار .

2ـ القوامة على فاقدي أو ناقصي الأهلية، والوكالة عن المفقودين أو الغائبين ، الذين لا قيم أو وكيل لهم .

3ـ الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء ، ومراقبتهم في أدائهم لواجباتهم وممارستهم لصلاحياتهم .

رعاية شؤون القاصرين ومن في حكمهم المنصوص عليهم في البندين (1) ، (2) من هذه المادة ، والإشراف على شؤونهم اجتماعياً وتربوياً وصحياً وتعليمياً ، وتسلُم أموالهم وإدارتها واستثمارها والمحافظة عليها ، وفتح الحسابات المصرفية ومسك السجلات الخاصة لكل منهم ، والنيابة عنهم لدى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها .

5ـ حصر أموال التركات التي لها وارث والإشراف على إدارتها ، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها ، ومسك السجلات والحسابات الخاصة بها إلى حين قسمتها .

6ـ حصر وتسلُم وإدارة واستثمار أموال التركات التي لا وارث لها ، وأموال التركات التي صدر قرار بقسمتها ولم يتقدم مستحقوها من الورثة لاستلامها بعد إخطارهم بكتاب مسجل ، وأموال الغائبين والمفقودين الذين لا وكيل لهم ، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

7ـ إعداد وتنفيذ الدراسات والخطط اللازمة لتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم ، وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

 

مـادة (5)

    يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهدافها ، وبصفة خاصة ما يلي :

1ـ الإشراف العام على أداء الهيئة .

2ـ اقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة .

3ـ رفع تقرير سنوي عن انجازات وبرامج عمل الهيئة لمجلس الوزراء ، في نهاية كل سنة مالية ، ومناقشة البيانات والتقارير المتعلقة بها أمامه .

 

 

مـادة (6)

    يكون للهيئة رئيس ، يصدر بتعيينه قرار أميري .

ويجوز ، بقرار أميري ، تعيين مساعد للرئيس ، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه . وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.

 

مـادة (7)

يتولى الرئيس، تحت إشـراف الوزير ، وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شـؤونها الفنية والمالية والإدارية ، وفقاً للوائح والنظم المقررة ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :

1ـ وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .

2ـ إقرار الخطط قصيرة المدى ، وبرامج المشروعات الخاصة بالهيئة ، ومتابعة تنفيذها.

3ـ الإشراف على حسن سير العمل بالهيئة .

4ـ إقرار الرسوم والأجور عن الخدمات التي تقدمها الهيئة .

5ـ قبول الوصايا والتبرعات والهبات والمنح .

6ـ اقتراح التشريعات المتعلقة بعمل الهيئة .

7ـ إعداد تقرير سنوي عن برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة مالية .

ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (4) ، (5) نافذة ، إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .

 

مـادة (8)

    تتألف الهيئة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي :

أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير :

ـ وحدة التدقيق الداخلي .

ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة للرئيس :

1ـ مكتب الرئيس .

2ـ وحدة العلاقات العامة والاتصال .

3ـ وحدة خدمة المراجعين .

4ـ إدارة الرعاية والتوجيه .

5ـ إدارة الاستثمار . 

6ـ إدارة التركات .

7ـ إدارة الشؤون القانونية

8ـ إدارة الخدمات المشتركة .   

 

مـادة (9)

تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي :

1ـ وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالهيئة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق .

2ـ مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الهيئة.

3ـ التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الهيئة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن .

4ـ مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف .

5ـ دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالهيئة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها .

6ـ مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها.

7ـ مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .

8ـ التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الهيئة أو تخضع لإشرافها.

9ـ الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى .

 

مـادة (10)

تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي :

1ـ إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الهيئة وأنشطتها واختصاصاتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2ـ متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالهيئة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين ، وإعداد الرد عليها .

3ـ تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم .

4ـ القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الهيئة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة .

5ـ تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الهيئة ، والإشراف على إقامة الحفلات التي تقيمها أو تشارك فيها الهيئة .

6ـ تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الهيئة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع إدارة الخدمات المشتركة .

 

مـادة (11)

    تختص وحدة خدمة المراجعين بما يلي :

1ـ استقبال المراجعين وتوجيههم .

2ـ تسلُم معاملات المراجعين والتحقق من استيفائها للشروط والتأكد من سلامة وكفاية البيانات والمستندات المطلوبة.

3ـ تسليم المعاملات المنجزة للمستفيدين .

4ـ التنسيق مع الإدارات المختصة في الهيئة لإنجاز معاملات المراجعين ، لتسهيل وتنظيم مراجعة المستفيدين .

5ـ التنسيق مع الإدارات المعنية في الهيئة لبحث ودراسة ما تنشره أو تبثه وسائل الإعلام المختلفة ، فيما يتعلق بشكاوى المراجعين المتصلة بنشاط الهيئة ، بقصد إزالة أسبابها .

6ـ العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين ، وتسهيل إجراءات إنجازها .

 

مـادة (12)

    تختص إدارة الرعاية والتوجيه بما يلي :

1ـ اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لرعاية القاصرين ومن في حكمهم ، اجتماعياً وتربوياً وصحياً وتعليمياً ، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها .

2ـ إبداء الرأي حول تقدير النفقة الشهرية للقاصرين ومن في حكمهم ، ومن تجب عليهم نفقتهم ، والإذن للقاصر أو للسفيه أو لذي الغفلة في تسلم وإدارة أمواله أو بعضها ، أو غير ذلك من الأمور التي يطلب الرأي فيها بخصوصهم .

3ـ إبداء الرأي بخصوص ترشيد القاصر .

4ـ الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء ، وعلى تصرفات القاصرين ومن في حكمهم ، بخصوص ما تقرر الأذن لهم بإدارته من أموالهم .

5ـ تسجيل أموال القاصرين ومن في حكمهم ، لدى الجهات المختصة ، وحفظ المستندات المثبتة لحقوقهم ، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية .

6ـ مراجعة حسابات القاصرين ومن في حكمهم المأذون لهم بالإدارة ، أو التي يقدمها الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء .

7ـ مسك سجلات بيانات القاصرين ومن في حكمهم ، وتنظيم ملف لكل منهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة .

 

مـادة (13)

تختص إدارة الاستثمار بما يلي :

1ـ اقتراح نظام إدارة استثمار أموال الصندوق .

2ـ وضع الخطط الاستثمارية التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة ، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من الرئيس .

3ـ دراسة العمليات الاستثمارية المزمع الدخول فيها ، واختيار أنسبها ، والقيام بما يلزم للمحافظة على تحقيق التوازن بين موقف السيولة المراد الاحتفاظ بها وحجم الأموال المستثمرة ، وذلك في ضوء الموارد المالية للهيئة والتزاماتها .

4ـ متابعة العقارات الخاصة بالهيئة والعقارات التي تديرها .

5ـ مسك الحسابات الخاصة بأموال الصندوق .

6ـ تسلُم أموال القاصرين ومن في حكمهم ، المشمولين برعاية الهيئة ، التي تم حصرها ، بمحضر رسمي لإدارتها واستثمارها ، وذلك إلى حين انتهاء نيابة الهيئة عنهم وتسلمهم لأموالهم .

7ـ تسلُم أموال التركات التي لا وارث لها ، التي تم حصرها ، وإدارتها واستثمارها .

8ـ اقتراح الخدمات التي تؤديها الهيئة لغير المشمولين برعايتها ، والقيم الإيجارية للأموال التي تديرها الهيئة ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

9ـ إعداد تقارير دورية ربع سنوية عن وضع الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة .

 

مـادة (14)

    تختص إدارة التركات بما يلي :

1ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر أموال التركات التي لها وارث ، والإشراف على إدارتها ، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها ، ومسك السجلات الخاصة بها ، إلى حين قسمتها ، بالتنسيق مع الجهات المعنية .

2ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر وتسلم أموال الغائبين والمفقودين ، الذين لا وكيل لهم ، وكذلك أموال التركات التي لا وراث لها ، وإعداد السجلات والكشوف الخاصة بها ، وتسليمها إلى إدارة الاستثمار .

3ـ اتخاذ إجراءات تسجيل أموال القاصرين ومن في حكمهم والمشمولين برعاية الهيئة ، لدى الجهات المختصة ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

4ـ إدارة أموال التركات التي صدر قرار بقسمتها ولم يتقدم مستحقوها من الورثة لتسلمها رغم إخطارهم طبقاً للقانون .

5ـ مراجعة سجلات القاصرين ومن في حكمهم ، والتأكد من إدخال البيانات الضرورية أو التغييرات التي قد تحدث تعديلاً في أوضاعهم طبقاً للقانون ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية.

 

مـادة (15)

        تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي :

1ـ بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

2ـ إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالهيئة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها.

3ـ إبداء الرأي القانوني في المسائل المتعلقة بشؤون القاصرين ، وغيرها من الموضوعات التي تحال إليها .

4ـ إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية .

5ـ التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الهيئة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها.  

6ـ متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الهيئة طرفا فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

مـادة (16)

        تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي :

1ـ تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة .

2ـ توفير احتياجات الهيئة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

3ـ تحديد احتياجات الهيئة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة .

4ـ تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة وتنفيذها وتقييم مدة الاستفادة منها .

5ـ إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.

القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة .

7ـ إعداد مستندات الصرف وسائر المعاملات المالية الأخرى .

8ـ الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات .

9ـ القيام بجميع الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات واستخدام الحاسب الآلي .

10ـ القيام بأعمال الصيانة اللازمة للمباني والمنشآت والآلات المختلفة بالهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

11ـ توفير الخدمات الإدارية والإشراف على مخازن الهيئة .

12ـ تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة .

13ـ تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد ، وتنظيم أرشيف الهيئة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق .

 

مـادة (17)

يمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير .

 

مـادة (18)

  تتكون الموارد المالية للهيئة من :

1ـ الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .

2ـ الأموال والهبات والوصايا والتبرعات والمنح .

3ـ الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير .

 

مـادة (19)

لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ، ولمراقب الحسابات في أي وقت ، الحق في الإطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها . وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية .

 

مـادة (20)

للوزير ، في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية ، أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها .

وله أن يصدر للهيئة توجيهات عامة ، بشأن ما يجب عليها اتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة .

 

مـادة (21)

تحدد اختصاصات مكتب الرئيس بقرار يصدر منه .

 

 

مـادة (22)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها .

كما يجوز بقرار من الوزير ، بناءً على اقتراح الرئيس ، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء .

 

مـادة (23)

يُصدر الوزير ، بناءً على اقتراح الرئيس ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وإلى أن تصدر هذه القرارات ، يُعمل بالأنظمة والقواعد المعمول بها حالياً فيما بلا يتعارض مع أحكام هذا القرار .

 

مـادة (24)

يلغى القرار الأميري رقم (66) لسنة 2004 المشار إليه .

 

مـادة (25)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

تميم بن حمد آل ثاني 

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 14/8/1430هـ

الموافق 5/8/2009م