قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2004

بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002

بإنشاء اللجنة الدائمة للتركات المنقولة وتعيين اختصاصاتها

 

 

مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المادتين (33) ، (34) منه ،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة للتركات المنقولة وتعيين اختصاصاتها ،

وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،

 

قرر ما يلي :

 

مــادة (1)

يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002 المشار إليه ، النص التالي :

" تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة للتركات المنقولة " تشكل من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ، يصدر بتسميتهم قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

 

مــادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره .وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

عبدالله بن خليفة آل ثاني

  رئيس مجلس الوزراء

 

                                        نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

                                            حمد بن خليفة آل ثاني

                                           أمير دولة قطر

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 18/9/1425هـ

الموافق : 1/11/2004م