قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2004
بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الدائمة للتركات المنقولة وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المادتين (33) ، (34) منه ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الدائمة للتركات المنقولة وتعيين اختصاصاتها ،
وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ،
قرر ما يلي :
مــادة (1)
يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002 المشار إليه ، النص التالي :
" تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة للتركات المنقولة " تشكل من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ، يصدر بتسميتهم قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية . وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مــادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره .وينشر في الجريدة الرسمية .
عبدالله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 18/9/1425هـ
الموافق : 1/11/2004م