قانون رقم (3) لسنة 2009

بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                            نائب أمير دولة قطر.

 

    بعد الاطلاع على الدستور.

    وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون،

    وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006 ،

    وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ،

    وعلى اقتراح وزير الداخلية.

    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

     وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

  

 قررنا القانون الآتي :

 

الفصل الأول

 تعاريف وأحكام عامة

 

مـــــادة (1)

    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة                     : وزارة الداخلية .

الوزير                      : وزير الداخلية .

المؤسسة                   : المؤسسة العقابية والإصلاحية المخصصة لتنفيذ العقوبات .

الإدارة                     : إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالوزارة .

المدير                      : مدير الإدارة .

الضابط                   : ضابط المؤسسة المسؤول عن إدارتها أمام المدير.

قوة المؤسسة           : الضابط والرتب الأخرى من قوة الشرطة الخاضعين لإشراف الضابط  والمسؤولين أمامه .

الجهة المختصة بالإيداع  : الجهة المختصة بموجب أحكام القانون بإصدار أمر كتابي على  النموذج المعد بإيداع المحبوس في المؤسسة .

اللجنة الطبية                : اللجنة الطبية بوزارة الداخلية .

الطبيب                      : طبيب الوحدة الصحية بالمؤسسة .

المحبوس قضائيا          : كل من يحبس تنفيذاً لحكم قضائي واجب التنفيذ .

المحبوس احتياطياً     : كل من يحبس تنفيذاً لأمر صادر من الجهة المختصة بالإيداع .

المحبوس                   : المحبوس قضائياً أو احتياطياً .

 

 

الفصل الرابع

 تشغيل المحبوسين قضائياً

 

مــــادة (25)

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أنواع وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المحبوسون قضائياً، داخل المؤسسات أو خارجها، والحد الأقصى لساعات العمل اليومية.

    ولا يجوز، في غير حالات الضرورة تشغيل المحبوسين قضائياً يوم الجمعة وأيام العطلات الرسمية ، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين منهم في أعيادهم الدينية.

 

مـــادة (26)

    يعفى المحبوس قضائياً من العمل إذا بلغ من العمر ستين عاماً، إلا إذا أبدى رغبته كتابة فيه، وثبتت قدرته على أدائه بتقرير من طبيب المؤسسة.

مــــادة (27)

    يمنح المحبوس قضائياً أجراً مقابل عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقداره وشروط استحقاقه، ولا يجوز الحجز على الأجر أو الخصم منه إلا في حدود الربع، وذلك وفاءً لدين نفقه، أو لسداد المبالغ التي تستحق عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة، وإذا تعددت الديون تكون الأولوية لدين النفقة.

    ويمنح المحبوس قضائياً تعويضاً عن الإصابة التي تحدث له بسبب العمل أو أمراض المهنة، ما لم يتعمد إحداث الإصابة ، أو يخالف متعمداً التعليمات الخاصة بالمحافظة على السلامة، أو يرتكب إهمالاً جسيماً في تنفيذ تلك التعليمات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقدار ذلك التعويض.

 

مـــادة(77)

    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون ،والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقواعد والأنظمة والأوامر المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مــادة (78)

    يُلغى القانون رقم(3) لسنة 1995 المشار إليه كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

 

مـــادة (79)

     على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 1/3/1430هـ

الموافق: 26/2/2009م