قانون رقم (27) لسنة 2006
بإصدار قانون التجارة
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـــادة (1)
يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون ، ومع مراعاة حكم المادة (3) ، يُلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
مـــادة (2)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء المختصين ، كل فيما يخصه.
مـــادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء ، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتطبق خلال هذه المدة على الشيك الأحكام الواردة بالمادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/7/1427هـ
الموافق : 27/7/2006م.
قانون التجارة
باب تمهيدي
أحكام عامة
مـــادة (18)
مع مراعاة الأحكام القانونية المقررة بشأن الولاية على أموال القاصرين ، إذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة المختصة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته .
فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري .
ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه ، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة ، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى شخص القاصر .