قانون رقم (27) لسنة 2006

بإصدار قانون التجارة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                 نائب أمير دولة قطر،

 

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

 

مـــادة (1)

يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون ، ومع مراعاة حكم المادة (3) ، يُلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

 

مـــادة (2)

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء المختصين ، كل فيما يخصه.

 

مـــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء ، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتطبق خلال هذه المدة على الشيك الأحكام الواردة بالمادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

                                                    

          تميم بن حمد آل ثاني

                                                   نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/7/1427هـ

                        الموافق : 27/7/2006م.

 

 

قانون التجارة

باب تمهيدي

أحكام عامة

 

مـــادة (18)

مع مراعاة الأحكام القانونية المقررة بشأن الولاية على أموال القاصرين ، إذا كان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكمة المختصة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته .

فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة ، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك ، ويقيد التفويض في السجل التجاري .

ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ، ويجوز شهر إفلاسه ، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة ، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى شخص القاصر .