مضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ونصه الاتى:
قانون رقم (4) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم النيابة العامة ،
وعلى اقتراح النائب العام ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (2)
تضاف مادتان برقمي (16 مكرراً ) ، (47مكرراً ) إلى القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه ، نصيهما التاليان :
مــادة (47 مكرراً) :
"يصدر بتسكين أعضاء النيابة العامة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون قرار أميري بناء على اقتراح النائب العام ، وذلك على الوظائف وبالشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ، وفقاً لمدد خدمتهم وترتيب أقدمياتهم " .
مــادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :4/1/1426هـ
الموافق :13/2/2005م