مادة (24)
في حالة نقل عضو النيابة العامة، بموافقته، على وظيفة أخرى، فيراعى أن يكون النقل على درجة معادلة لوظيفته السابقة أو يدخل مرتبه في حدود ربطها، وإذا كان مرتبه وملحقاته وقت النقل يجاوز نهاية مربوط تلك الدرجة، احتفظ العضو المنقول بمرتبه وملحقاته بصفة شخصية.