مضافة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ونصه الاتى:

قانون رقم (4) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                     أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51)  منه ،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم النيابة العامة ،

وعلى اقتراح النائب العام ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (2)

تضاف مادتان برقمي (16 مكرراً ) ، (47مكرراً ) إلى القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه ، نصيهما التاليان :

مــادة (16 مكرراً) :

" يكون تعيين مساعدي النيابة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العـام. ويؤدي مساعد النيابة قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .

وتسري على مساعدي النيابة أحكام الفصول الرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذا القانون .

وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي النيابة أو نقلهم إلى وظائف أخرى من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح النائب العام " .

 

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

  حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                    أميـر دولـة قطـر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :4/1/1426هـ

             الموافق :13/2/2005م