مستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ونصه الاتى:

قانون رقم (4) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                     أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51)  منه ،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم النيابة العامة ،

وعلى اقتراح النائب العام ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (1)

يستبدل بنص المادتين (3) ، (10) من القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه النصان التاليان :

مــادة (10) :

" مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة ، ما يلي :

1-   وكيل نيابة مساعد ، أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

2-   وكيل نيابة ، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .

3-           وكيل نيابة أول ، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مدة لا تقل عن ست سنوات .

4-   رئيس نيابة ، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة أول مدة لا تقل عن ست سنوات .

5-   رئيس نيابة أول ، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

6-   محامي عام ، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة أول مدة لا تقل عن خمس سنوات .

7-   محامي عام أول ، أن يكون قد قضى في وظيفة محامي عام مدة لا تقل عن خمس سنوات .

ويجوز خلال خمس سنوات اعتباراً من 4/3/2003 ، تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفتي محامي عام ، ومحامي عام أول ، بما لا يجاوز النصف ، إذا اقتضت الضرورة ذلك .

ويجوز التعيين في وظائف النيابة العامة من المشتغلين بأعمال قانونية نظيرة للعمل القضائي ، على أن تزيد المدة الكلية المتطلبة لشغل إحدى وظائف النيابة العامة بمقدار سنتين عن المدة المتطلبة في أعضاء النيابة العامة لشغل ذات الوظيفة ، ويستثنى القضاة من مدة السنتين المشار إليها .

ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام " .

 

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

  حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                    أميـر دولـة قطـر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :4/1/1426هـ

             الموافق :13/2/2005م

 

النص قبل التعديل

مادة 10- " مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة، ما يلي:

1- وظيفة وكيل نيابة، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة مساعد نيابة مدة سنة على الأقل، أو ان يكون قد مضى على تخرجه مدة سنتين على الأقل، مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية بصورة متصلة نظيرة للعمل القضائي.

2-وظيفة وكيل نيابة أول ، أن يكون قد قضى على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة أربع سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه مدة ست سنوات على الأقل، مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

3 – وظيفة رئيس نيابة، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة وكيل نيابة أول خمس سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه إحدى عشر سنة على الأقل، مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

4- وظيفة محامي عام، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة رئيس نيابة مدة سبع سنوات على الأقل، أو أن يكون قد مضى على تخرجه إحدى وعشرين سنة على الأقل، مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

5- وظيفة محامي عام أول، أن يكون قد مضى على تعيينه في وظيفة محامي عام سبع سنوات على الأقل، أو ان يكون قد مضى على تخرجه سبع وعشرين سنة على الأقل، مارس فيها بصورة متصلة أعمالاً قانونية نظيرة للعمل القضائي.

ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفة محامي عام على إلا تقل عن إثنى عشرة سنة، والمدة المتطلبة للتعيين في وظيفة محامي عام أول على ألا تقل عن خمس عشرة سنة.

ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي قرار من النائب العام.