مستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ونصه الاتى:
قانون رقم (4) لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم النيابة العامة ،
وعلى اقتراح النائب العام ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (1)
يستبدل بنص المادتين (3) ، (10) من القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه النصان التاليان :
مــادة (3) :
" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي :
1- النائب العام .
2- محامي عام أول .
3- محامي عام .
4- رئيس نيابة أول .
5- رئيس نيابة .
6- وكيل نيابة أول .
7- وكيل نيابة .
8- وكيل نيابة مساعد .
ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة ، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام " .
مــادة (3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ :4/1/1426هـ
الموافق :13/2/2005م
النص قبل التعديل
مادة 3 -" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1- النائب العام.
2- محامي عام أول.
3- محامي عام.
4- رئيس نيابة .
5- وكيل نيابة أول.
6- وكيل نيابة.
7- مساعد نيابة."