مستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 ونصه الاتى:

قانون رقم (4) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                     أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51)  منه ،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن تنظيم النيابة العامة ،

وعلى اقتراح النائب العام ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مــادة (1)

يستبدل بنص المادتين (3) ، (10) من القانون رقم (10) لسنة 2002 المشار إليه النصان التاليان :

مــادة (3) :

" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي :

1-           النائب العام .

2-           محامي عام أول .

3-           محامي عام .

4-           رئيس نيابة أول .

5-           رئيس نيابة .

6-           وكيل نيابة أول .

7-           وكيل نيابة .

8-           وكيل نيابة مساعد .

ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة ، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام " .

مــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

  حمـد بن خليفـة آل ثانـي

                                    أميـر دولـة قطـر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ :4/1/1426هـ

             الموافق :13/2/2005م

 

النص قبل التعديل

مادة 3 -" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:

1- النائب العام.

2- محامي عام أول.

3- محامي عام.

4- رئيس نيابة .

5- وكيل نيابة أول.

6- وكيل نيابة.

7- مساعد نيابة."