الجريدة الرسمية /العدد الرابع عشر/4 أغسطس 2015 م

 

قانون رقم 13 لسنة 2015

 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989

بشأن تنظيم الزواج من الأجانب

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

    وعلى القانون رقم(21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ،والقوانين المعدلة له ،

    وعلى اقتراح وزير الداخلية،

    وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.

    وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.

    قررنا القانون الآتي:-

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (21)لسنة 1989 المشار إليه ، النص التالي :

(مادة 8)

تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى " لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب " تختص بالنظر في طلبات الموافقة على الزواج من الاجانب وفقا لأحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب فى شأن الطلبات المشار إليها " .

 

مادة ( 2)

    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

تميم بن حمد آل ثاني 

 أمير دولة قطر 

 

 صدر فى الديوان الاميري بتاريخ :7/9/1436هـ

الموافق :24/6/2015 م