قانون رقم ( 8 ) لسنة 2009
بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992.
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يُعمل بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المرفق بهذا القانون.
مادة (2)
تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه:
1- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.
2- موظفو الديوان الأميري.
3- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
4- أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
5- موظفو قطر للبترول.
6- موظفو ديوان المحاسبة.
وذلك في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم.
مادة (3)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
مادة (4)
يلغى قانون الخدمة المدنية D، ونظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المشار إليهماD، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول إبريل 2009. وينشر في الجريدة الرسمية.D
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري: بتاريخ: 6 / 4 /1430هـ
الموافق: 2 / 4 /2009م
قانون إدارة الموارد البشرية
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الجهة الحكومية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس : الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.
الرئيس التنفيذي : وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، بحسب الأحوال.
الإدارة العامة : الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية للدولة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
الإدارة : الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية.
الموظف : كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون.
الراتب : الراتب الأساسي المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا القانون، أو وفقاً لعقد التوظيف، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت.
الراتب الإجمالي: الراتب مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد التوظيف، فيما عدا بدل العمل الإضافي وبدل استخدام سيارة خاصة.
الجهة الطبية : المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها.
الجهة الطبية : الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامـة في
المختصة الدولة.
الهيئة التأديبية : المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال.
الفصل العاشر
الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة
والمساءلة التأديبية
مادة (122)
يجب على الموظف مايلي:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها.
2- القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.
3- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.
4- المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة.
5- التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
6- القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية ، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7- المحافظة على أموال الجهة الحكومية الثابتة والمنقولة، وحسن استخدام الأدوات اللازمة لأداء الوظيفة.
8- استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل والالتزام بإرشادات السلامة، للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم.
مادة (123)
يحظر على الموظف مايلي:
1- مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
2- إتيان أي فعل أو الامتناع عن فعل عن عمد أو إهمال، يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته، أو يترتب عليه ضياع أي حق للدولة أو إحدى الجهات الحكومية.
3- إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة.
4- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
5- التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو الانتماء إلى أي منظمة أو هيئة أو جماعة محظورة.
6- أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون اذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي.
ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له بالنظارة من الواقف، وكذلك أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
وفي جميع الأحوال المتقدمة يجب على الموظف أن يخطر الجهة التي يعمل بها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
7- الجمع بين أكثر من وظيفة بالجهات الحكومية بالدولة، دون أخذ موافقة من رئيس مجلس الوزراء.
8- مزاولة أي أعمال أو تجارة تتعارض مع واجباته كموظف بالجهة الحكومية أو مع مصلحة الجهة الحكومية أو من شأنها أن تنشئ للموظف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهة الحكومية أو تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها.
9- استغلال نفوذه والتأثير على مرؤسيه، أو تحريضهم على مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.
10- 10-قبول الهدايا أو الهبات أو الإكراميات أو المنح أو المبالغ النقدية أو غيرها بنفسه أو بواسطة الغير، من أي شخص، مقابل أو بسبب عمل يتعلق بوظيفته، لتحقيق مصلحة للغير.