قانون رقم (9) لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية

الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2006

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                      نائب أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2006 ،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،

وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

مــادة (1)

يُستبدل بنص المادة (3) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، النص التالي :

مادة (3) :

" يُعين الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة ، وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية ورواتبهم الأساسية وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه والجدول رقم (1) المرفق به ، كما تحدد بقرار منها العلاوات والبدلات المقررة لهم ، ونظام إجازاتهم ، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها ، وتسري على القطريين منهم أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، ويخضع الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية للقواعد المنظمة للمساءلة التأديبية والانضباطية وإجراءات الانضباط العسكري وفقاً للقرارات الصادرة بالجهة العسكرية .

وتختص السلطة المختصة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية على الموظفين المدنين والعمال في الجهات العسكرية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

مــادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                          تميم بن حمد آل ثاني

 نائب أمير دولة قطر

 

 

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:3/7/1431هـ

                        الموافق:15/6/2010م