قانون رقم (9) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية
الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2006
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2006 ،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،
وعلى اقتراح وزيري الدفاع والداخلية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مــادة (1)
يُستبدل بنص المادة (3) من قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، النص التالي :
مادة (3) :
" يُعين الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية بقرار من السلطة المختصة ، وتحدد بقرار منها درجاتهم الوظيفية ورواتبهم الأساسية وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه والجدول رقم (1) المرفق به ، كما تحدد بقرار منها العلاوات والبدلات المقررة لهم ، ونظام إجازاتهم ، بعد أخذ الموافقات اللازمة لها ، وتسري على القطريين منهم أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، ويخضع الموظفون المدنيون والعمال في الجهات العسكرية للقواعد المنظمة للمساءلة التأديبية والانضباطية وإجراءات الانضباط العسكري وفقاً للقرارات الصادرة بالجهة العسكرية .
وتختص السلطة المختصة بتطبيق أحكام قانون إدارة الموارد البشرية على الموظفين المدنين والعمال في الجهات العسكرية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
مــادة (2)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ:3/7/1431هـ
الموافق:15/6/2010م