قانون رقم ( 8 ) لسنة 2009

بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية

 

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                 نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 1992.

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007.

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2006.

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 

 قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يُعمل بأحكام قانون إدارة الموارد البشرية المرفق بهذا القانون.

 

                                       مادة (2)

 تسري أحكام القانون المرفق على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه:


 

 1- القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة.

 2- موظفو الديوان الأميري.

 3- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

 4- أعضاء هيئة التدريس الجامعي.

 5- موظفو قطر للبترول.

 6- موظفو ديوان المحاسبة.

 وذلك في حدود ما نصت عليه أنظمة توظفهم.

 

مادة (3)

 يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

 

مادة (4)

 يلغى قانون الخدمة المدنية ، ونظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المشار إليهما، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.

 

مادة (5)

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من أول إبريل 2009. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

    تميم بن حمد آل ثاني

    نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري: بتاريخ:  6 /  4  /1430هـ

                          الموافق:  2 /  4   /2009م


 

قانون إدارة الموارد البشرية

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

 الجهة الحكومية: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.

 الرئيس        : الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، بحسب الأحوال.

 الرئيس التنفيذي : وكيل الوزارة أو المسؤول الذي يلي الرئيس، بحسب الأحوال.

 الإدارة العامة  : الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية للدولة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 الإدارة          : الوحدة الإدارية المختصة بالموارد البشرية بالجهة الحكومية.

 الموظف        : كل من يشغل إحدى الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون.

 الراتب        : الراتب الأساسي المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب المرفقين بهذا القانون، أو وفقاً لعقد التوظيف، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت.

 الراتب الإجمالي: الراتب مضافاً إليه العلاوات والبدلات المقررة بموجب أحكام هذا القانون أو عقد التوظيف، فيما عدا بدل العمل الإضافي وبدل استخدام سيارة خاصة.

 الجهة الطبية   : المراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات المرخص بها.

 الجهة الطبية   : الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامـة في

  المختصة       الدولة.

الهيئة التأديبية  : المجلس الدائم للتأديب أو اللجنة التأديبية، بحسب الأحوال.

 


 

 الفصل الثالث

التعييـن
مادة (9)

تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.

 

 

مادة (14)

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:

1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى.

2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.

3- أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.

4- أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية.

5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

6- أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة.

7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين.

وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

8- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل.

 

          

 

الفصل الرابع

الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى

 

 

مادة (25)

لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا إذا كان تقرير تقييم أداء الموظف بمستوى ضعيف أو صدر قرار تأديبي بحرمانه منها أو تأجيلها، ويترتب على قرار التأجيل سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية.

 

 

 

الفصل الخامس

التدريـب والتطويـر

مادة (59)

تعتبر المدة التي يقضيها الموظف في التدريب مدة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التي يتمتع بها في الوظيفة ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات الوظيفة.

 

 

الفصل السادس

نظام إدارة الأداء

مادة (65)

لا يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي، بمستوى ممتاز أو جيد جداً:

1-       الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، ولم يجتزه بنجاح.

2-        الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو وقعت عليه جزاءات تجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، أو جزاء أشد.

3-       الموظف من شاغلي الوظائف من الثالثة إلى الأولى الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء.

ولا يجوز تقييم أداء الموظفين من الفئات المبينة فيما يلي، بمستوى ممتاز أو جيد جداً أو جيد:

1-   الموظف الذي أتيحت له فرصة تدريب خلال العام الذي يوضع عنه تقرير تقييم الأداء، وتخلف عنه دون عذر تقبله جهة عمله.

2- الموظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من راتبه أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام، أو وقعت عليه جزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الراتب أو الوقف عن العمل خمسة عشر يوماً خلال العام الذي يوضع عنه التقرير أو جزاء أشد.

 

الفصل التاسع

الإجازات

مادة (90)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وأيام العطلات الرسمية وتنظيم العمل فيها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يرخص له بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد فيعتبر عطلة ضمن العطلتين.

 

 

مادة (94)

لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التالية:

1-   فترة الاختبار إذا استقال الموظف أو أنهيت خدمته خلالها.

2-    مدة الإجازة بدون راتب.

3-    مدة الوقف عن العمل بدون راتب إذا زادت على سبعة أيام.

4-    مدة الإخطار بإنهاء الخدمة، التي لا يعمل فيها الموظف.

 

 


الفصل العاشر

الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة

 والمساءلة التأديبية

مادة (122)

يجب على الموظف مايلي:

1-       الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها.

2-       القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقاً لمعدلات الأداء المقررة.

3-       الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.

4-       المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة.

5-       التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.

6-       القيام بأي أعباء وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسمية ، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.

7-       المحافظة على أموال الجهة الحكومية الثابتة والمنقولة، وحسن استخدام الأدوات اللازمة لأداء الوظيفة.

8-       استعمال وسائل الوقاية المخصصة للعمل والالتزام بإرشادات السلامة، للمحافظة على حياته وصحته وحياة وصحة الغير وممتلكاتهم.

 

مادة (123)

يحظر على الموظف مايلي:

1-       مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.

2-       إتيان أي فعل أو الامتناع عن فعل عن عمد أو إهمال، يتعارض مع مقتضيات وواجبات أو مسؤوليات وظيفته، أو يترتب عليه ضياع أي حق للدولة أو إحدى الجهات الحكومية.

3-       إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس، ويظل هذا الالتزام قائماً بعد ترك الخدمة.

4-       الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.

5-       التوقيع على عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو الانتماء إلى أي منظمة أو هيئة أو جماعة محظورة.

6-       أداء عمل للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية دون اذن كتابي مسبق من الرئيس التنفيذي.

ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى براتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة     عن الغائبين إذا كانت تربطه بالمحجور عليه أو القاصر أو الغائب صلة قربى أو نسب حتى     الدرجة الرابعة، وأن يتولى النظارة على الوقف إذا كان مستحقاً فيه أو مشروطاً له بالنظارة        من الواقف، وكذلك أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو ذا مصلحة فيها أو تكون مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

وفي جميع الأحوال المتقدمة يجب على الموظف أن يخطر الجهة التي يعمل بها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.

7-       الجمع بين أكثر من وظيفة بالجهات الحكومية بالدولة، دون أخذ موافقة من رئيس مجلس الوزراء.

8-        مزاولة أي أعمال أو تجارة تتعارض مع واجباته كموظف بالجهة الحكومية أو مع مصلحة الجهة الحكومية أو من شأنها أن تنشئ للموظف مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهة الحكومية أو تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها.

9-       استغلال نفوذه والتأثير على مرؤسيه، أو تحريضهم على مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها.

10-  10-قبول الهدايا أو الهبات أو الإكراميات أو المنح أو المبالغ النقدية أو غيرها بنفسه أو بواسطة الغير، من أي شخص، مقابل أو بسبب عمل يتعلق بوظيفته، لتحقيق مصلحة للغير.

 

مادة (124)

على الموظف تجنب أي عمل من شأنه وقوع تضارب في المصالح بين أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية ومشروعاتها، أو أن يكون من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في مصلحة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

 

مادة (125)

كل موظف يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يجازى تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤوليته المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

ولا يعفى الموظف من المسؤولية عن أي فعل أو امتناع مخالف لأحكام هذا القانون استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا اثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من     هذا الرئيس رغم قيام الموظف بتنبيهه كتابة بالمخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده، ما لم يكن الأمر الصادر من الرئيس منطوياً على جريمة جنائية فيكون المرؤوس مسؤولاً كذلك، وفقاً لأحكام المسؤولية الجنائية.

 

مادة (126)

لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.

ويجوز بالنسبة لتوقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أحد شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، ويصدر قرار الجزاء في هذه الحالة من مدير الإدارة التي يتبعها الموظف.

وللموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ      إخطاره به، ويجب أن يبت الرئيس التنفيذي في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

 

مادة (127)

تتولى الشؤون القانونية بالجهة الحكومية التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى أي من موظفي الجهة وذلك بموافقة الرئيس التنفيذي بناء على طلب الرئيس المباشر للموظف.

 ويثبت التحقيق في محضر يرقم بأرقام متسلسلة، يذكر به تاريخ ومكان وساعة افتتاح المحضر وساعة إتمامه واسم المحقق وكاتب التحقيق، وتذيل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيعهما.

ويجب إخطار الموظف بميعاد الحضور للتحقيق معه، فإذا رفض استلام الإخطار يجرى التحقيق في غيابه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تقل الدرجة الوظيفية للمحقق عن درجة الموظف المحال للتحقيق.

 

مادة (128)

يتناول التحقيق ما يعرض أثناءه من وقائع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية، فإذا تبين للمحقق أن لموظف آخر علاقة بموضوع التحقيق، تعين عليه رفع الأمر للرئيس التنفيذي الذي يأمر باستدعاء الموظف للتحقيق معه.

وإذا تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية، تعين عرض الأمر على الرئيس التنفيذي لإبلاغ النيابة العامة أو استكمال التحقيق ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الجهة الحكومية في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف.

مادة (129)

كل موظف يستدعى لسماع شهادته في التحقيق ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبياً.

 

مادة (130)

يجب سماع الشهود وتقديم أدلة الإثبات الأخرى في مواجهة الموظف المحال للتحقيق، ما لم يرى المحقق أن مصلحة التحقيق تقتضي سماع الشهود أو عرض أدلة الإثبات في غيبته.

ويوقع الشاهد في نهاية أقواله.

 

مادة (131)

يعد المحقق بعد انتهائه من التحقيق مذكرة بالرأي فيما هو منسوب إلى الموظف ويعرضها مع محاضر التحقيق وأدلة الإثبات على الرئيس التنفيذي للتصرف في التحقيق.

 

مادة (132)

للرئيس التنفيذي بعد الاطلاع على التحقيق، أن يأمر بحفظ التحقيق أو إحالة الموظف المحقق معه إلى الهيئة التأديبية المختصة لمساءلته، أو الاكتفاء بتوقيع جزاء على الموظف وفقاً لما يلي:
1 - بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب:

أ - الإنذار.

ب - الخصم من الراتب لمدة لا تجأوز خمسة وأربعين يوماً في السنة، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.

2 - بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة أو ما يعادلها من الراتب:

أ - التنبيه.

ب - اللوم.

ج - الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة، بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على ثلاثة أيام.

وللموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ويجب أن يبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

 

مادة (133)

يجوز للهيئة التأديبية المختصة أن توقع على الموظف المحال للمساءلة الجزاء المناسب من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (137) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

 

مادة (134)

للرئيس التنفيذي أن يوقف الموظف المحال إلى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع استمرار صرف راتبه الإجمالي.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثين يوماً إلا بقرار من الهيئة التأديبية.

 

مادة (135)

كل موظف يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.

ويتم صرف راتبه الإجمالي في الحالة الأولى، ويوقف صرف نصف راتبه في الحالة الثانية من احتفاظه بالعلاوة الاجتماعية.

وعند عودة الموظف يعرض الأمر على الرئيس ليقرر ما يتبع بشأن مسؤولية الموظف التأديبية، فإذا رأى عدم مسؤوليته صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.

مادة (136)

يحال ملف المخالفات المنسوبة إلى الموظف وما تم من تحقيقات بشأنها إلى رئيس الهيئة التأديبية المختصة.

ويتولى رئيس الهيئة التأديبية دعوتها إلى الانعقاد في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ الإحالة.

 

مادة (137)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي:

أولا : بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب:

1 - الإنذار.

2 - الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.

3 - الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

4 - الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

5 - الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة.

6 - خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.

7 - الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش.

ثانيا: بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة أو ما يعادلها من الراتب:

1 - التنبيه.

2 - اللوم.

3 - الخصم من الراتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوماً في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.

4 - الوقف عن العمل مع خصم نصف الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

5 - خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة.

6 - العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو المعاش.

ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.

 

مادة (138)

تُشكل بقرار من الرئيس، في كل جهة حكومية، لجنة تُسمى " اللجنة التأديبية " من رئيس وعضوين لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الثالثة، يكون أحدهما ممثلاً عن الإدارة، والآخر ممثلاً عن الوحدة الإدارية المختصة، بالشؤون القانونية، وتختص اللجنة بما يلي:

1 - تأديب شاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.

2 - النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمساءلة أمامها، وتمديد إيقافهم سواء كان الإيقاف صادرا بقرار منها أم بقرار من الرئيس التنفيذي.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الرئيس والأعضاء.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء.

 

مادة (139)

للموظف أن يتظلم من قرار اللجنة التأديبية إلى الرئيس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، ويبت الرئيس في التظلم في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

وتختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الطعن على القرار الصادر من الرئيس في التظلم.

مادة (140)

يشكل المجلس الدائم للتأديب برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء نائبا للرئيس، وعضوية كل من:

1 - قاض بمحكمة الاستئناف، يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

2 - ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء يختاره وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

3 - ممثل عن وزارة العدل، يختاره وزير العدل.

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس والأعضاء.

ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويكون مقر المجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتخصص له أمانة سر من موظفيها.

ويصدر بتسمية الأعضاء الممثلين للجهات المعنية، وتحديد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس وأمانة السر، قرار من رئيس مجلس الوزراء كل ثلاث سنوات.

 

مادة (141)

يختص المجلس الدائم للتأديب بما يلي:

1 - تأديب شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الدرجة الثالثة أو ما يعادلها من الراتب، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم.

2 - النظر في إيقاف الموظفين المحالين للمساءلة أمامه، وتمديد إيقافهم، سواء كان الإيقاف صادراً بقرار من الرئيس التنفيذي أم بقرار من المجلس.

 

مادة (142)

يتحدد اختصاص الهيئة التأديبية تبعاً لدرجة الموظف وقت إحالته للمساءلة وإذا تعدد الموظفون المحالون للمساءلة، وكانوا خاضعين حسب درجاتهم لأكثر من هيئة تأديبية، انعقد الاختصاص للهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة.

 

مادة (143)

يخطر الموظف بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته، وذلك قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ويسلم الإخطار إلى الموظف شخصياً بمقر عمله، أو يرسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل.

 

مادة (144)

للهيئة التأديبية من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الموظف المحال إليها، أن تستوفي التحقيق بنفسها أو أن تعهد بذلك إلى أحد أعضائها.

ويكون لمن يستوفي التحقيق أن يستجوب الموظف ويطلع على جميع الأوراق التي يرى من مصلحة التحقيق الاطلاع عليها ولو كانت سرية، وأن يسمع الشهود من موظفين وغيرهم.

وإذا تخلف الموظف الشاهد عن الحضور للإدلاء بالشهادة أمام الهيئة التأديبية المختصة بعد تأجيل الإجراءات وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى، أو إذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول أو أداها زوراً يكون للهيئة التأديبية، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية توقيع أحد الجزاءات التالية:

1 - الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، بالنسبة لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب.

2 - التنبيه، بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة أو ما يعادلها من الراتب.

وللموظف المخالف أن يحضر جميع إجراءات التحقيق وجلسات المساءلة، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المسأدلة إجراءها في غيبته.

ومع ذلك يحق له الاطلاع على ما تم من تحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يحصل على صورة منها.

 

مادة (145)

تكون جميع جلسات الهيئة التأديبية سرية.

وتصدر الهيئة قرارها بعد سماع دفاع الموظف، ويكون الموظف آخر من يتكلم.

ويحضر الموظف بشخصه أمام الهيئة التأديبية.

وله أن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وأن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمن يشاء للحضور نيابة عنه وتقديم دفاعه.

وللهيئة دائما الحق في طلب حضور الموظف بنفسه.

 

مادة (146)

يجوز للهيئة التأديبية المختصة مساءلة الموظف غيابياً وتوقيع الجزاء المناسب عليه، إذا تخلف عن حضور جلسات المساءلة دون عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة.

 

مادة (147)

تكون قرارات الهيئة التأديبية مسببة وموقعة من الرئيس والأعضاء.

ويجب أن يخطر الموظف بصورة من القرار خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويكون تسليمه الإخطار إما إليه شخصياً بمقر عمله، وإما بإرساله إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل.

 

مادة (148)

لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف.

وفي هذه الحالة تحجز للموظف الدرجة لمدة سنة إذا كان له حق في الترقية إليها.

فإذا استطالت إجراءات المساءلة أو المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم الذي لا يجاوز ثمانية أيام، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الدرجة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المسألة التأديبية أو المحاكمة الجنائية.

 

مادة (149)

لا يجوز النظر في ترقية موظف، وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:

1 - ثلاثة أشهر في حالة الخصم من الراتب أكثر من ثمانية أيام إلى خمسة عشر يوماً.
2- ستة أشهر في حالة الخصم من الراتب مدة تزيد على خمسة عشر يوماً.

3 - مدة الحرمان من العلاوة أو تأجيلها.

4 - سنتان في حالة خفض الدرجة.

ويكون ترتيب أقدمية الموظف في الحالة الأخيرة بمراعاة مدة خدمته السابقة في الدرجة التي خفض إليها.

فإن لم تكن له فيها خدمة سابقة، حسبت له مدة ثلاث سنوات أقدمية فيها.

وتحسب مدة التأجيل المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ توقيع الجزاء، ولو تداخلت في مدة أخرى مترتبة على جزاء سابق.

 

مادة (150)

لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي.

 

مادة (151)

إذا قررت الهيئة التأديبية فصل الموظف وكان موقوفاً عن عمله، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل، ما لم تقرر الهيئة التأديبية غير ذلك.

مادة (152)

لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، عدا الوفاة، ومن مساءلته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق معه قبل انتهاء خدمته.

ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة مساءلة الموظف تأديبياً ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على راتب الموظف في الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمته.

ويكون للقرار الصادر من الهيئة التأديبية بتوقيع الغرامة قوة السند التنفيذي .

 

مادة (153)

يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة.

وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المساءلة التأديبية.

وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة.

وإذا تعدد المحالون للمساءلة التأديبية، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية، فلا يسقط الحق في المساءلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

وتنقضي الإجراءات التأديبية بوفاة الموظف.

 

مادة (154)

في الأحوال التي يقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجنائية، توقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة.

وتعاد الأوراق بعد ذلك للجهة التابع لها الموظف، لعرضها على الرئيس لتقرير ما يتبع في شأن مساءلة الموظف تأديبياً.

مادة (155)

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية :

1- ستة أشهر في حالة الإنذار، التنبيه، اللوم، والخصم من الراتب.

2- سنة في حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على ثمانية أيام.

3- سنتان في حالة تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها.

4- ثلاث سنوات بالنسبة لباقي الجزاءات عدا جزائي الفصل أو العزل من الوظيفة.

ويتم المحو دون حاجة إلى طلب من الموظف متى تبين أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان، وذلك من واقع تقارير تقييم الأداء وما يبديه الرؤساء عنه.

ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد إلى الثالثة وما يعادلها من الراتب بقرار من الرئيس.

ويتم المحو بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجات من الرابعة فما دونها أو ما يعادلها من الراتب بقرار من الرئيس التنفيذي.

 

 

الفصل الثاني عشر

انتهاء الخدمة

مادة (159)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :

1- بلوغ سن الستين.

2-  انتهاء مدة العقد.

3-  الاستقالة، أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي.

4-  عدم اللياقة للخدمة طبياً.

5-  الفصل أو العزل بقرار تأديبي.

6-  الفصل بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

7-                صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، أو كان لأول مرة فلا يترتب عليه إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت الجهة الحكومية بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.

8-  سحب أو إسقاط الجنسية القطرية.

9-  إلغاء الوظيفة.

10-الوفاة.

مادة (161)

للموظف أن يستقيل من وظيفته، وتكون السلطة المختصة بقبول الاستقالة هي السلطة المختصة بالتعيين، ويشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحدداً بها تاريخ انتهاء الخدمة.

ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون.

ومع ذلك يجوز خلال هذه المدة تأجيل قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل لمدة مماثلة.

وإذا أحيل الموظف إلى المساءلة التأديبية، فلا تقبل استقالته إلا بعد صدور قرار في المساءلة بغير جزاء العزل أو الفصل.

 

مادة (162)

يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو أن ينقضي الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة.


 

مادة (163)

يعتبر الموظف مقدماً استقالته في الحالات الآتية :

1-          إذا انقطع عن عمله بغير إذن، خمسة عشر يوماً متتالية، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز اعتبار مدة الانقطاع من نوع الإجازة المرخص له بها إذا كان رصيده منها يسمح بذلك، وإلا تعين حرمانه من راتبه عن هذه المدة، فإذا لم يقدم الموظف أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.

2-           إذا انقطع عن العمل بغير إذن تقبله جهة عمله أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.

3-           إذا لم يعد الموظف المعار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة في المادة (88) من هذا القانون، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن عدم عودته كان بعذر مقبول.

فإذا لم يقدم أسباباً تبرر عدم العودة أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انتهاء الإعارة.

وفي الحالات الثلاث السابقة، يتعين إخطار الموظف كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى، وخمسة عشر يوماً في الحالتين الثانية والثالثة.

4-   إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من السلطة المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الموظف منتهية من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية.

 

 

مادة (166)

إذا تقرر عزل الموظف أو فصله تأديبياً استحق راتبه حتى تاريخ إبلاغه بقرار العزل أو الفصل.

 

الفصل الرابع عشر

أحكام عامة

 

مادة (174)

يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.

 

 

مادة (177)

تحال الطعون والتظلمات التي قدمت إلى المجلس الدائم للتأديب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يعد مختصاً بنظرها، إلى الجهة المختصة بنظرها قانوناً بحسب الأحوال، وذلك بدون رسوم.

 

 


 

جدول رقم (1)

 

بدرجات ورواتب موظفي الجهات الحكومية الاستشارية / الإشرافية

 

الدرجات المالية

بداية المربوط

متوسط المربوط

نهاية المربوط

وكيل وزارة

ربط ثابـت

37.000

وكيل وزارة مساعد

ربط ثابـت

28.000

الأولى

17.000

21.000

25.000

الثانية

13.500

15.250

17.000

الثالثة

12.000

13.500

15.000

الرابعة

10.000

11.000

12.000

الخامسة

9.000

10.000

11.000

السادسة

8.000

9.000

10.000

السابعة

6.000

7.000

8.000

الثامنة

5.500

6.500

7.500

التاسعة

4.500

5.500

6.500

العاشرة

3.500

4.500

5.500

   الحادية عشرة

3.000

3.750

4.500

  الثانيـة عشرة

2.600

3.050

3.500

 الثالثـة عشرة

2.200

2.600

3.000

 


 

جدول رقم (2)

بدرجات ورواتب موظفي الجهات الحكومية التشغيلية

 

الدرجات المالية

بداية المربوط

متوسط المربوط

نهاية المربوط

وكيل وزارة

ربط ثابـت

37.000

وكيل وزارة مساعد

ربط ثابـت

28.000

الأولى

19.000

22.500

26.000

الثانية

15.000

17.000

19.000

الثالثة

13.000

15.000

17.000

الرابعة

12.000

13.000

14.000

الخامسة

10.000

11.000

12.000

السادسة

9.000

10.000

11.000

السابعة

6.000

7.500

9.000

الثامنة

5.500

6.500

7.500

التاسعة

4.500

5.500

6.500

العاشرة

3.500

4.500

5.500

   الحادية عشرة

3.000

3.750

4.500

  الثانيـة عشرة

2.600

3.050

3.500

 الثالثـة عشرة

2.200

2.600

3.000

 


 

جدول رقم (3)

أمـراض المهنـة

المـرض

العمليات والأعمال المسببة لهذا المرض

- التسمم بالكروم وما يتبع ذلك من قرح والتهاب في الأغشية المخاطية والجلد.

 

 

 

- التسمم بالنيكل وما ينتج عن ذلك من سرطان الأغشية المخاطية للأنف والجيوب الأنفية أو المسالك الهوائية والرئة.

- كل عمل يستدعي تداول أو استعمال الكروميك أو كرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة أخرى تحتوي على هذه المركبات.

 

- كل عمل يستدعي تحضير أو تداول النيكل أو أي مادة تحتوي على النيكل أو مركباته.وأ

- التسمم بغاز أول أكسيد الكربون وما ينتج عنه من مضاعفات.

 

 

 

- التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات.

 

- كل عمل يستدعي التعرض لأول أكسيد الكربون وذلك في أثناء عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده في بعض الأماكن مثل الجراحات وقمائن الطوب والجير والآبار والمناجم.

- كل عمل يستدعي تحضير أو استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذلك التعرض لرذاذ أو أبخرة الحامض ومركباته واتربتها والمواد المحتوية عليه ويشمل ذلك عمليات تحضير واستعمال حامض السيانور ومركباته في المبيدات الحشرية لرش الغابات والمزروعات.


 

 

المـرض

العمليات والأعمال المسببة لهذا المرض

- التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها وما ينشأ عنها من أمراض .

 

 

 

 

 

- التسمم برابع كلور الأثلين وثالث كلور الإثلين والمشتقات الهلوجينية الأخرى للمركبات الهيدركربونية في المجموعة الإليفائية.

 

 

 

- الصمم المهني .

 

 

 

 

- التسمم بالكادميوم.

 

- البرليوم أو أحد مركباته.

- وذلك في كل العمليات التي تستدعي تحضير أو استعمال هذه المواد ومركباتها مثال ذلك تحضير الكلور واستعماله لتطهير المياه في محطات تحلية وتنقية المياه وفي المعامل الكيماوية واستعمال الفلور في النحت على الزجاج وفي معامل تقطير المياه وتنقيتها.

- أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذه المواد أو التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها مثال ذلك صناعة البويات والورش والدهان بالمواد المذابة فيها ، كذلك صناعة إطارات النظارات وأيضاً عند استعمال هذه المواد كمذيبات للدهن في مجال تنظيف وصباغة الملابس.

- الأعمال التي تستدعي التعرض للضوضاء العالية مثل العمل في صيانة وإرشاد الطائرات وفي عمليات الطرق والتعدين والعمليات الصناعية الأخرى التي يصدر عنها ضوضاء عالية.

- العلميات التي تستدعي التعرض لأدخنة الكادميوم.

- أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو بخار البرليوم أو إحدى مركباته.


 

 

المـرض

العمليات والأعمال المسببة لهذا المرض

- التشنج العضلي الكتابي لعضلات اليد والذراع.

 

 

- أي عمل يستدعي الاستعمال المتكرر المتواصل لعضلات اليد مثل الأعمال الكتابية والعمل في أجهزة التلغراف

- مرض دوالي الساقين .

- كل الأعمال التي تستدعي الوقوف لساعات طويلة متواصلة.

- التسمم بدخان النيترس.

- كل العمليات التي تستدعي العرض لحامض النيترس وأدخنته.

- سرطان المثانة والجهاز البولي .

الأعمال التي تستدعي تداول المواد التالية :

   - الفا أو بيتا نافثيل أمين .

   - داي فينيل أو أحد مشتقاته.

   - أحد أملاح المواد السابقة.

   - الأورامين أو الماجينتا.

   - الأعمال الخاصة بصيانة أو تنظيف الآلات التي تنتج أو تستعمل هذه المواد.

- التسمم بكلورنياتد نافثلين.

- أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو غبار أو أبخرة محتوية على الكرونياتد نافثلين .

- التسمم بالديوكسان .

- أي عمل يستدعي التعرض لدخان أو أبخرة. تحتوي على بالديوكسان .

- الأعراض المرضية الناجمة عن التعرض للذبذبات العالية.

- كل عمل يستدعي التعرض المستمر للعمليات الصناعية المصحوبة بذبذبات عالية مثل أعمال تخريم الصخور وغيرها .