مستبدلة بالمادة 1 من القانون رقم 12 لسنة 1999 ونصه الاتى:
قانون رقم 12 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة،
وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) ، (52) ، (59) ، (61) من القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه ، النصوص التالية:
مادة 59- يصدر رئيس الديوان، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، اللوائح المنظمة لشئون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وإلى أن تصدر هذه اللوائح، يطبق في شأن موظفي الديوان قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر فى الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 23/3/1420هــ
الموافق 7/7/1999م
النص قبل التعديل
قانون رقم (4) لسنة 1995
بشأن ديوان المحاسبة
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى اقتراح ديوان المحاسبة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة 59- فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية، تسرى على جميع موظفى الديوان القواعد والأحكام المقررة فى قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.