راجع حكم المادة 107 من الدستور الدائم ونصها الاتى

 

المـادة 107

    يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.

   ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.

   ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.