قانون رقم (23) لسنة 2004
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
نحن حمد بن خليفة على ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)
منه،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،
المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،
المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1995 بتنظيم السجون،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يعمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية المرفق بهذا القانون.
مـادة (2)
يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به في الأول من
أكتوبر عام 2004، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/5/1425هـ
الموافق: 30/6/2004م
الفصل الرابع
انقضاء الدعوى الجنائية
مـادة (13)
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو
بالعفو العام، أو بإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل، أو بأي سبب آخر ينص عليه
القانون.
ولا يمنع ذلك من مصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة.
وإذا توفى المتهم أثناء التحقيق تصدر النيابة العامة قراراً بالمصادرة.
مـادة (14)
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث
سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتبدأ هذه
المدة من يوم وقوع الجريمة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في
الجنايات التي تقع من موظف عام والمنصوص عليها في المواد (148)، (149)، (150)،
(152)، (153)، (154)، (155)، (156)، (157) من قانون العقوبات إلا من تاريخ انتهاء
الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مـادة (15)
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أو
المحاكمة، أو بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة المتهم،
أو التي يخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة، من جديد، يبدأ من تاريخ آخر
إجراء.
وإذا تعدد المتهمون في جريمة، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها
بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مـادة (16)
لا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب من الأسباب.
مـادة (17)
يجوز الصلح في مواد المخالفات، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص أو عضو النيابة
العامة عند تحرير المحضر أن يعرض الصلح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في محضره.
ويجوز للمتهم أن يطلب الصلح في الحالة السابقة.
وعلى المتهم الذي يقبل الصلح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لعرض
الصلح عليه أو بقبول النيابة العامة عرضه الصلح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى
للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر. ويكون الدفع
إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له بذلك من
النائب العام.
ولا يسقط حق المتهم في الصلح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية للمحكمة
المختصة، إذا دفع مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قيمة
الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح ويوقف تنفيذ العقوبة الجنائية في حالة
الصلح بعد صدور الحكم وتزول جميع الآثار الجنائية المترتبة عليه.
مـادة (18)
يكون للمجني عليه في الجنح التي يجوز التصالح فيها في قانون العقوبات، أو أي قانون
آخر، أن يطلب إلى النيابة العامة أو إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بحسب
الأحوال، إثبات صلحه مع المتهم.
ويقدم طلب الصلح، في هذه الحالة، من المجني عليه أو المتهم أو الوكيل الخاص عن أي
منهما، مع مراعاة أحكام الأهلية الإجرائية للشكوى المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية في هذه الحالة بالصلح.
كما يجوز للنائب العام في الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني،
ولمقتضيات الصالح العام، وبعد انتهاء التحقيق، وقبل إحالة الدعوى الجنائية إلى
المحكمة، أن يقبل إجراء تسوية تتضمن قيام المتهم برد الأموال محل الجريمة وما حققه
من كسب أو منفعة وما قد يستحق من تعويضات.
ويصدر النائب العام بعد تنفيذ التسوية أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.