مستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2009 ونصه الاتى:
قانون رقم (6) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون
رقم (14) لسنة 2004
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004, المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007,
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 , بإعادة تشكيل مجلس الوزراء ,
وعلى اقتراح وزير العمل ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,
قررنا القانون الآتي :
مادة (3)
يستبدل بنص المادة (3) من قانون العمل المشار إليه , النص التالي:
مادة (3)
"فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص , لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية :
1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول , أو التي تساهم فيها , والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج , واتفاقيات تنمية الحقول واقتسام الإنتاج , واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتر وكيماوية , وكذلك الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين خاصة .
2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية , والعاملين في البحر.
3- المستخدمين في الأعمال العارضة .
4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم .
5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة .
6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها, أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الوزير, تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (6,5,4,3) المشار إليها " .
مـادة (4)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26/3/1430 هـ
الموافق :23/3/ 2009 م
النص قبل التعديل
مادة 3- فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها قطر للبترول بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة.
2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والعاملين في البحر.
3- المستخدمين في الأعمال العارضة.
4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم.
5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة.
6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (3، 4، 5، 6) المشار إليها.