استبدل هذا البند بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2007 ونصه الاتى:
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ,
بعد الإطلاع على الدستور ,
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .
وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة ,
وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2007 بإلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها ,
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,
قررنا القانون الآتي:
مادة (2)
يُستبدل بنص المادة (1/ بنود 1, 2, 3, 21 ) من قانون العمل المشار إليه, النص التالي:
مادة (1/ بنود 1, 2, 3, 21):
1- الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
2- الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
3- الإدارة : إدارة العمل بالوزارة , ويقصد بالإدارة في تطبيق أحكام المواد (12) و ( 15) و ( 19) و (20) و (22) و (23 فقرة ثانية بند 1 ) و(27) من هذا القانون , إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية .
21- الجهة الطبية المختصة : الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للصحة".
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من الأول من أكتوبر 2007 , وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 /9 /1428 هـ
الموافق :1/10 / 2007 م
النص قبل التعديل
مادة 1- في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الإدارة : إدارة العمل بالوزارة.