الجريدة
الرسمية
/العدد التاسع
/ 12 سبتمبر 2017
قانون رقم
(13) لسنة 2017
بتعديل بعض احكام
قانون العمل الصادر
بالقانون
رقم (14) لسنة
2004 والقانون رقم
(13) لسنة 1990
بإصدار
قانون المرافعات
المدنية والتجارية
-------------------------
نحن تميم بن حمد
آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون
رقم (١٣) لسنة
١٩٩٠
بإصدار قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
والقوانين
المعدلة له
وعلى
قانون العمل الصادر
بالقانون رقم
(14) لسنة 2004، والقوانين
المعدله له،
وعلى
اقتراح وزير التنمية
الادارية والعمل
والشؤون الاجتماعية،
وعلى
مشروع القانون
المقدم من مجلس
الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون
التالي :
مادة
(1)
يستبدل
بنص المادة (2) من
قانون رقم (14) لسنة
2004 المشار إليه النص
التالي:
"يصدر وزير
التنمية الإدارية
والعمل والشؤون
الاجتماعية، بالتنسيق
مع الجهات المختصة،
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام القانون
المرفق، وإلى أن
تصدر هذه القرارات
يستمر العمل بالقرارات
المعمول بها، بما
لا يتعارض مع أحكامه".
تميم بن
حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان
الأميري بتاريخ:
24 / 11 /1438هـ
الموافق
: 16 / 8 /2017 م
المادة
قبل التعديل:
يصدر
وزير العمل ,
بالتنسيق مع
الجهات المختصة
, القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
القانون
المرفق , وإلى
أن تصدر هذه
القرارات
يستمر العمل
بالقرارات
المعمول بها
فيما لا يتعارض
مع أحكامه.