الجريدة
الرسمية
/العدد التاسع
/ 12 سبتمبر 2017
قانون
رقم (13) لسنة 2017
بتعديل بعض
احكام قانون
العمل الصادر
بالقانون
رقم (14)
لسنة 2004
والقانون رقم
(13) لسنة 1990
بإصدار
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
-------------------------
نحن تميم بن
حمد آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد
الاطلاع على
الدستور،
وعلى
القانون رقم (١٣)
لسنة ١٩٩٠ بإصدار
قانون
المرافعات
المدنية
والتجارية
والقوانين
المعدلة له
وعلى
قانون العمل
الصادر
بالقانون رقم
(14) لسنة 2004،
والقوانين
المعدله له،
وعلى
اقتراح وزير
التنمية
الادارية
والعمل
والشؤون
الاجتماعية،
وعلى
مشروع
القانون
المقدم من
مجلس الوزراء ،
وبعد
أخذ رأي مجلس
الشورى،
قررنا
القانون
التالي :
مادة (2)
يستبدل
بنص المادتين
(1) البنود «1، 2، 21»،
و(64) من قانون
العمل المشار
إليه النصان
التاليان:
مادة
«1 / البنود 1، 2، 21»:
1 –
الوزارة:
وزارة
التنمية
والعمل
والشؤون
الاجتماعية.
2 –
الوزير: وزير
التنمية
والعمل
والشؤون الاجتماعية.
21 –
الجهة الطبية
المختصة:
الجهة التي
تحددها وزارة
الصحة
العامة».
تميم
بن حمد آل
ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في
الديوان
الأميري
بتاريخ:
24 / 11 /1438هـ
الموافق : 16 / 8 /2017 م
المادة
قبل التعديل:
مـادة (1)
في
تطبيق أحكام
هذا القانون،
تكون للكلمات
والعبارات
التالية،
المعاني
الموضحة قرين
كل منها، ما
لم يقتض
السياق معنى
آخر:
1-
الوزارة: وزارة
العمل .
2-
الوزير: وزير
العمل.
21-
الجهة الطبية
المختصة: الجهة
التي تحددها
الهيئة
الوطنية
للصحة.