قانون رقم (10) لسنة 2003
بإصدار قانون السلطة القضائية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (19)، (23) (34)، (51)، (65)، (66) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 1999،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة،
وعلى اقتراح وزيري العدل، والأوقاف والشئون الإسلامية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرفق بهذا القانون.
مـادة (2)
يلغى القانون رقم (13) لسنة 1971 والقانون رقم (6) لسنة 1999 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14/6/1424هـ
الموافق: 12/8/2003م
قانون السلطة القضائية
الفصل الحادي عشر
مساءلة القضاة
مـادة (50)
يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية:
1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها.
2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته.
3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.
مـادة (51)
يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية أقدم اثنين من أعضائه.
وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محله من يليه في الأقدمية.
ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التي تقام بناءً عليه.
مـادة (52)
لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بإذن من رئيس المجلس، وبعد تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه رئيس المجلس.
وفي جميع الأحوال يتولى الإدعاء أمام مجلس التأديب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك.
مـادة (53)
ترفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة.
ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفه كلياً أو جزئياً.
مـادة (54)
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة.
مـادة (55)
لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
ويكون للمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم العادية فيما يختص بالشهود الذين يرى سماع شهادتهم.
مـادة (56)
تكون جلسات مجلس التأديب سرية. ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الإدعاء ودفاع القاضي، الذي له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه.
وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه.
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون هذا الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق. ويخطر المجلس بصورة من الحكم فور صدوره.
مـادة (57)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- العزل.
مـادة (58)
يتولى المجلس إبلاغ القاضي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده، ويودع الحكم الصادر بعقوبة التنبيه أو اللوم ملف خدمة القاضي.
مـادة (59)
تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله من تاريخ الحكم ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية. ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم، ويودع الحكم والمرسوم ملف الخدمة.
مـادة (60)
لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة.
مـادة (61)
في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس.
وفي جميع الأحوال يختص المجلس بالنظر في حبس القاضي احتياطياً وتجديد حبسه.
مـادة (62)
يجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن الجريمة المتهم فيها، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس محكمة التمييز، أو بناءً على قرار من الجمعية العامة للمحكمة.
ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفها كلياً أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن العمل.