قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 6 لسنة 2009

بإصدار قواعد وإجراءات الشكاوى

 

مجلس الإدارة ،

بعد الإطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للأوراق المالية ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 ،

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثاني 2009 بإصدار قواعد وإجراءات الشكاوي ،

وعلى لائحة هيئة قطر للأسواق المالية ،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ،

قرر ما يلي :

 

مـادة (1)

يعمل بأحكام قواعد وإجراءات الشكاوي في هيئة قطر للأسواق المالية المرفقة بهذا القرار .

 

مـادة (2)

يصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قواعد وإجراءات الشكاوي.

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

     

          يوسف حسين كمال

        وزير الاقتصاد والمالية

رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 

صدر بتاريخ : 9/5/1430هـ

     الموافق : 4/5/2009

 

 

نظم قواعد وإجراءات الشكاوي

 

المقدمة :

تتضمن هذه القواعد والإجراءات تحديد الأطر العامة والدليل الذي يوضح تقديم الشكوى من قبل الشخص الذي يرى بأنه قد لحقه ضرر مادي نتيجة سلوك أو فعل قام به آخرون ، أو نتيجة عدم القيام بعمل محدد من قبلهم كان يتوجب عليهم القيام به ، وذلك في مجال ممارسة الأعمال ضمن الأنشطة والوظائف التي تنظمها هيئة قطر للأسواق المالية وتخضع لرقابتها وإشرافها.

كما توضح هذه القواعد والإجراءات الأسس التي يُستند إليها في كيفية التعامل مع الشكوى ودراستها وبحثها وإعداد التقرير النهائي والتوصيات اللازمة بشأنها .

 

الفصل الأول ـ القواعد

 

مـادة (1)

مقـدم الشـكوى

1ـ للشخص الذي يرى بأنه قد لحقه ضرر مادي نتيجة سلوك أو فعل قام به آخرون ، أو نتيجة عدم القيام بعمل محدد من قبلهما أن يتقدم بشكوى بشأن ذلك . 

2ـ للشخص الذي لاحظ سلوكاً أو تصرفاً مخالفاً للتشريعات المعمول بها من قبل آخرين ، وانه من المحتمل أن يتضرر هو أو آخرين من هذا الفعل أن يتقدم بشكوى بشأن ذلك .

 

مـادة (2)

موضـوع الشـكوى

 موضوع الشكوى يكون في مجال أو ذو صلة بالأنشطة والوظائف المنظمة من قبل الهيئة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها .

 

مـادة (3)

المشـكو ضـده

تكون الشكوى بحق جميع الأشخاص (الطبيعيين أو المعنويين) المرخصين من قبل الهيئة أو العاملين لديهم ، سواء كانوا أسواق مالية أو جهات إيداع أو شركات خدمات مالية ، أو بحق الجهات المصدرة للأوراق المالية ، ويجوز الشكوى بحق الأشخاص والجهات الأخرى إذا مارست أي نشاط من أنشطة الأسواق المالية أو قامت بوظيفة من الوظائف الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة دون ترخيص أو اعتماد من الهيئة بذلك . 

 

مـادة (4)

تقديـم الشـكوى

تقدم الشكوى للهيئة وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة ، وحسب النموذج المقرر لذلك إن أمكن .

 

مـادة (5)

التسلسل التاريخي والزمني للشكاوي

تم دراسة الشكاوي والنظر فيها حيل تسلسل ورودها إلا إذا كان هناك سبباً مبرراً للتجاوز .

 

 

مـادة (6)

التحليل الفني للشكوى

يتم التحليل الفني والدراسة لموضوع الشكوى وجمع الاستدلالات الأولية الخاصة بها من قبل الشخص المختص في إدارة الشكاوى تمهيداً لإعداد التقرير النهائي بشأنها .

 

مـادة (7)

التعويض ومقداره

يكون التعويض للشاكي مقتصراً على الجانب المادي ويقدر بمقدار الخسارة التي لحقت به أو الربح الذي فاته إن أمكن تحديد ذلك من واقع أي مستندات أو وثائق مؤيدة ، أو بمقدار تقريبي له ، أو بكليهما .

 

مـادة (8)

التسوية بالتصالح (الحل الودي)

يجوز إنهاء موضوع الشكوى بالتسوية بين الطرفين بالتصالح ، وذلك في الحالات المتضمنة أخطاء غير مقصودة أو غير جوهرية ، أو إذا أبدى أحد الطرفين أو كلاهما الرغبة بذلك .

 

مـادة (9)

حق التنازل عن الشكوى

يجوز للشاكي أن يتقدم بطلب تنازل عن الشكوى التي تقدم بها ، ولا يمنع ذلك من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت مخالفته للتشريعات المعمول بها من قبل الهيئة إذا رأت ما يبرر ذلك .

 

 

مـادة (10)

الجريمة الجنائية

إذا كان هناك مبررات لإبلاغ جهات رسمية أخرى مختصة حول شبهة وقوع جريمة جنائية تستوجب عقوبات بموجب تشريعات قانونية أخرى معمول بها في الدولة ، يتم إحالة الموضوع لإدارة الشؤون القانونية والإنفاذ في الهيئة لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن .

 

مـادة (11)

عدم الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية

يجوز عدم الاستمرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف إذا كانت المخالفة غير جسيمة وكانت من المخالفات المعتادة وناتجة عن خطأ بشري غير مقصود ، سواء تم تعويض الطرف المتضرر نتيجة هذه المخالفة أم لا .

 

مـادة (12)

حقوق الشاكي

يكون للشاكي بموجب شكواه فقط حق استرداد حقوقه المادية أو تعويضه المادي عوضاً عما لحق به من خسارة أو بمقدار ما فاته من ربح أو بكليهما إذا ثبت له ذلك .

 

مـادة (13)

مخالفات أو أطراف أخرى

إذا تبين من خلال دراسة وبحث الشكوى وجمع الاستدلالات الأولية الخاصة بها والمستندات وجود مخالفة أخرى من قبل المشكو ضده أو غيره ترتب عليها إلحاق ضرر بطرف أو أطراف أخرى غير الشاكي ، يجب على المخالف تصويت المخالفة وتحمل الضرر الناتج عنها لصالح المضارين ، وتضاف هذه المخالفة في التقرير النهائي ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفة حتى لو لم يتضرر منها طرف آخر .  

 

مـادة (14)

المكتسبات والأرباح الناتجة عن المخالفات وتصويبها

تصادر لمصلحة الهيئة جميع المكتسبات والأرباح التي حققها المخالف نتيجة ارتكابه للمخالفة أو نتيجة قيامه بتصويب مخالفته والأثر الناتج عنها .

 

مـادة (15)

إعداد التقرير النهائي

يتم إعداد تقرير نهائي ويرفع للرئيس التنفيذي للهيئة بموضوع الشكوى متضمناً النتائج النهائية والتوصيات اللازمة بشأنها .

 

الفصل الثاني ـ الإجراءات

 

مـادة (16)

على الشاكي أن يتقدم بشخصه أو بصفته لتقديم الشكوى لهيئة قطر للأسواق المالية على النموذج المعد لهذه الغاية وأن يقوم بتعبئة كافة البيانات الموضحة فيه والتي أهمها ما يلي .

ـ أسم الشاكي كاملاً .

ـ رقم مساهمته المعتمد للتعامل بالأوراق المالية .

ـ رقم الهاتف .

ـ اسم المشكو ضده .

ـ موضوع الشكوى وتاريخه (إن أمكن) .

ـ تاريخ تقديم الشكوى .

 

مـادة (17)

يرفق الشاكي مع الشكوى الوثيقة الرسمية التي تثبت شخصيته وأي وثائق أو مستندات أخرى ذات علاقة بموضوع الشكوى .

 

مـادة (18)

يجوز تقديم الشكوى نيابة عن الغير ضمن الحالات التالية :

ـ أن يكون مقدم الشكوى وكيلاً بموجب وكالة رسمية معتمدة من الجهات المختصة بهذا الشأن تخوله تقديم الشكوى .

ـ أن يكون ولياً عن أحد أبناءه القاصرين .

ـ أن يكون أحد الشركاء أو أحد المخولين بالتوقيع عن الشركة (حسب السجل التجاري) لها .

ـ أن يكون مخولاً بموجب كتاب رسمي من الجهة المعنية (شخص غير طبيعي) بتقديم الشكوى نيابة عنها .

 

مـادة (19)

على الشاكي أن يقدم ما يفيد من أنه تقدم بشكواه أولاً إلى الجهة المشكو ضدها، ويجوز في حالات استثنائية قبول الشكوى من الشاكي دون شرط تقديمها لجهة أخرى مسبقاً .

 

مـادة (20)

على الجهة المشكو ضدها ـ في حال التقدم إليها بشكوى ـ أن تقوم بإبلاغ الهيئة فور استلامها للشكوى .

 

مـادة (21)

على الجهة المشكو ضدها أن تقوم بالبت في موضوع الشكوى خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ استلامها ، ويجوز بعد موافقة الهيئة تمديد هذه المهلة إذا لزم الأمر .

 

مـادة (22)

تقوم الجهة المشكو ضدها بإبلاغ الهيئة والشاكي بنتيجة البت في موضوع الشكوى .

 

مـادة (23)

للهيئة الحق في الطلب من المشكو ضده إعادة النظر في قرار البت في موضوع الشكوى إذا رأت لذلك ضرورة .

 

مـادة (24)

للهيئة الحق بالمباشرة في أتحاذ الإجراء اللازم بحق المشكو ضده إذا رأت من خلال رده على الشكوى أنه قد وقع في مخالفة للتشريعات المعمول بها .

 

مـادة (25)

على الشاكي في حال قيامه بتقديم الشكوى للهيئة أن يسدد الرسوم المطلوبة لتقديم الشكوى ويرفق إيصال الدفع مع الشكوى . ( يستثنى من هذا من يتقدم بشكوى وهو غير متضرر بشكل مباشر من موضوع شكواه ) .

 

مـادة (26)

في حال التقدم بشكوى بأي وسيلة كانت من خارج البلاد ومن شخص غير مقيم في الدولة (ينظر بها على أنها متوافقة مع قواعد وإجراءات الشكاوي ومعفاة من الرسوم ، وفي حالة ثبوت حقه في الشكوى يتحمل هذه الرسوم المشكو ضده ) .

 

مـادة (27)

 يتم ترقيم الشكاوى المقدمة للهيئة بأرقام متسلسلة مرتبطة برقم السنة الواردة في تاريخ تقديم الشكوى ، ويتم تسجيلها بسجل خاص .

 

مـادة (28)

 يتم التحليل الفني والدراسة وجمع الاستدلالات الأولية لموضوع الشكوى ومقارنة ما ورد بها مع الوثائق والمستندات المستخرجة من الأنظمة الآلية المستخدمة إذا لزم الأمر وذلك من قبل المختص .

 

مـادة (29)

يتم توجيه كتاب خطي للمشكو ضده يتضمن اسم الشاكي وتاريخ تقديم الشكوى وموضوعها ، ويطلب من المشكو ضده بالرد خطياً مبيناً رأيه في موضوع الشكوى مرفقاً بالمستندات والوثائق التي تعززه ، وذلك في غضون ثلاثة أيام عمل كحد أقصى . ويجوز تمديد هذه الفترة إذا كانت الفترة اللازمة لتجهيز المستندات والوثائق المعززة لرأيه تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام عمل.

 

مـادة (30)

يتم دراسة الرد الخطي الوارد من المشكو ضده مع المستندات المرفقة ، ومطابقتها مع ما هو وارد في الشكوى ومرفقاتها ومع المستندات الخاصة بالعمليات الفعلية المستخرجة من الأنظمة الآلية المعينة سواء كانت نظام التداول أو التسجيل المركزي أو أي أنظمة آلية أخرى .

مـادة (31)

يتم إعداد التقرير النهائي عن موضوع الشكوى موضحاً بالرأي الفني بعد جمع الاستدلالات الأولية والدراسة في الشكوى على ضوء ما تم التوصل إليه في الخطوات أعلاه وفقاً لما يلي :

1ـ التوصية بحفظ الموضوع إذا ثبت أن الشاكي غير محق في شكواه ولم تثبت مخالفة من قبل المشكو ضده .

2ـ التوصية بعدم قبول الشكوى لانعدام سندها القانوني أو الواقعي ، ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المشكو ضده إذا تبين من خلال التحليل الفني وجمع الاستدلالات الأولية للشكوى قيامه بمخالفة التشريعات المعمول بها حتى لو لم تكن متعلقة بموضوع الشكوى بشكل مباشر .

3ـ بالموافقة على تعويض الشاكي إذا أقر المشكو ضده خطياً بحق الشاكي واستعداده لرد حقه له و/ أو تعويضه عن الضرر الذي لحق به ،  ومتابعة الإجراءات القانونية بحق المشكو ضده إذا تبين من خلال التحليل الفني وجمع الاستدلالات الأولية للشكوى قيامه بمخالفة التشريعات المعمول بها حتى وإن لم تكن متعلقة بموضوع الشكوى بشكل مباشر .

4ـ التوصية بإلزام المشكو ضده بتصويت المخالفة التي ألحقت الضرر بالشاكي و/ أو تعويضه مقابل الضرر الذي لحق به ، في حال ثبوت المخالفة من قبل المشكو ضده للتشريعات المعمول بها ورفض تصويب المخالفة المعينة ، وبمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المخالفة .

5ـ إذا لم يثبت بشكل جلي أي من الحالات الواردة أعلاه ، يتم التوصية بإحالة الموضوع للتحقيق لاستكمال الإجراءات اللازمة واتخاذ القرار المناسب .

6ـ التوصية بإحالة الموضوع للتحقيق لغرض استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتشريعات المعمول بها .

 

مـادة (32)

 يرفع التقرير النهائي بالحالة والتوصيات للرئيس التنفيذي لاتخاذ القرار اللازم بشأنه ، ويدعم ما ورد فيه بالرأي القانوني من الإدارة المختصة في الهيئة .

 

هيئة قطر للأسواق المالية

إدارة الشكاوي

الرقم (................/ ................)

اسم الشاكي : .............................................     رقم مساهمته: ................................

العنوان : ....................................................      رقم الهاتف : ................................

صندوق البريد : ......................................      البريد الإلكتروني: ........................

التاريخ : ....................................................      توقيع مقدم الشكوى: .....................

قدمت هذه الشكوى بوكالة / ولاية

 

 

 

أسم المشكو ضده (إن وجد) : ...................................................................................

 

 

 

موضوع الشكوى : ......................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

المرفقات :

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

 

 

اسم المستلم الشكوى : ..........................................................................

توقيعه : ....................................................................................................

تاريخ استلام الشكوى : ......................................................................