قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2009

بإصدار نظام خدمات الأوراق المالية

 

مجلس الإدارة ،

بعد الإطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للأوراق المالية ، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007 ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن سوق الدوحة للأوراق المالية ، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2002 ،

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2008 بإصدار نظام خدمات الأوراق المالية ،

وعلى لائحة هيئة قطر للأسواق المالية ،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ،

قرر ما يلي : 

 

مـادة (1)

يعمل بأحكام نظام خدمات الأوراق المالية لهيئة قطر للأسواق المالية المرفق بهذا القرار .

 

مـادة (2)

يصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

 

 

مـادة (3)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدروه وينشر في الجريدة الرسمية .

 

يوسف حسين كمال

وزير الاقتصاد والمالية

رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأوراق المالية

 

صدر بتاريخ : 9/5/1430هـ  

    الموافق : 4/5/2009م 

 

نظام الخدمات المالية

 

الفصل الأول ـ تعاريف

 

مـادة (1)

بالإضافة إلى التعاريف الواردة في قانون الهيئة ولائحتها ، يكون في تطبيق أحكام هذا النظام والمرافق التابعة له للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر .

القانون        : قانون هيئة قطر للأسواق المالية رقم (33) لسنة 2005 المعدل  

                بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007

الهيئة               : هيئة قطر للأسواق المالية

السوق        : أي سوق منظم يخضع لرقابة الهيئة .

الشركة       : هي شركة خدمات الأوراق المالية المرخص لها بمزاولة أي من

               الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام .

الممثل        : الشخص الطبيعي الذي يعمل لدى الشركة ، ويتصرف باسمها ،

               وعلى مسؤوليتها .

الوكيل              : الشخص المعنوي الذي يقوم بمقتضى عقد مبرم مع الشركة بعمل

                لحسابها مقابل أجر .

أمين الحفظ   : من يزاول نشاط حفظ أموال (النقود والأوراق المالية) المتعاملين

                في الأوراق المالية .

الوسيط المال : من يزاول تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لحساب

               الغير .

أمين الاستثمار : من يزاول نشاط متابعة إدارة الاستثمارات العملاء لتأكد من

                 مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها    

                 في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار .

الوسيط لحسابه : من يزاول نشاط تداول الأوراق المالية لحساب محفظته الخاصة

                 مباشرة من خلال السوق .

مدير الاستثمار : من يزاول إدارة الاستثمار باتخاذ القرارات الخاصة بشراء وبيع

                 الأصول المالية إنابة عن شخص آخر بتفويض منه .

المستشار المالي : من يزاول نشاط تقديم النصح والمشورة للغير في مجال

                 الاستثمار في الأوراق المالية بمقابل .

مدير الإصدار  : من يقوم بالإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات ذات

                الصلة وطرح الأوراق المالية وتوزيعها على مقدمي طلبات

                الاكتتاب وإعداد النتائج النهائية للاكتتاب وما يتفرع عن ذلك من

                إجراءات .

متعهد تغطية الإصدار : من يتعهد بضمان بيع الأوراق المالية المصدرة في السوق

                       الأولية عن طريق شرائها  بقصد إعادة بيعها أو شراء ما

                       يعجز صاحب الإصدار عن بيعه أو ببذل أقصى جهد ممكن

                       لبيعها أو أي طريقة أخرى .

مسؤول الالتزام      : الشخص المسؤول عن التأكد من التزام الشركة بالقوانين

                      واللوائح والضوابط التي تنطبق عليها وبالعقود والاتفاقيات            

                      التي تبرمها مع المتعاملين معها .

الإدارة العليا         : رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، أو هيئة المديرين أو

                      من يماثلها حسب الأحوال والإدارة التنفيذية العليا .

الإدارة التنفيذية العليا : المسؤول التنفيذي الأول والمسؤولين التنفيذيين الآخرين

                      أمامه مباشرة .

لجنة التظلمات       : اللجنة المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة .    

 

مـادة (2)

تصدر الهيئة ملاحق تتعلق بتنظيم عمل شركات خدمات الأوراق المالية ، مكملة أو مفسرة أو مفصلة لأحكام هذا النظام ، ويكون لها قوة هذا النظام ، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منه .

 

 

 

الفصل الثاني ـ شروط وإجراءات الترخيص

 

مـادة (3)

لا يجوز لأي شخص مزاولة أنشطة خدمات الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في الدولة أو منها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .

 

مـادة (4)

فيما يتصل بإصدار الأوراق المالية إلى عامة الجمهور أو تداولها بين المستثمرين يعتبر كل من الأنشطة التالية ، في حالة ممارسته كعمل تجاري أو احترافي ، من أنشطة خدمات الأوراق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة:

1ـ تنفيذ أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية لصالح الغير .

2ـ تداول الأوراق المالية لحساب الشخص نفسه .

3ـ ترتيب التداول في الأوراق المالية .

4ـ تقديم خدمات حفظ الأموال (النقود أو الأوراق المالية).

5ـ ترتيب تقديم خدمات حفظ الأموال .

6ـ تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية .

7ـ إدارة الاستثمار في الأوراق المالية .

8ـ أمانة الاستثمار .

9ـ التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية .

10 ـ إدارة إصدار الأوراق المالية .

11 ـ أي نشاط آخر ترى الهيئة أنه نشاط يخضع لرقابتها .

مـادة (5)

  يشترط لمنح ترخيص مزاولة أنشطة خدمات الأوراق المالية ، استيفاء طالب الترخيص للشروط التالية :

1ـ أن يكون شركة قطرية يقتصر غرضها على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة (4) من هذا النظام .

2ـ ألا يكون قد سبق الحكم على أحد أعضاء الإدارة العليا خلال خمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو بجنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أحدى الجرائم المنصوص عليه من قانون الشركات التجارية، أو قانون سوق الدوحة للأوراق المالية أو الحكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . 

3ـ أن تكون الإدارة التنفيذية وعلى الأقل ثلث أعضاء الإدارة العليا على قدر عال من الكفاءة والخبرة والأوراق المالية .

4ـ ألا يكون خاضعاً لإجراءات قانونية قد تؤثر على مركزه المالي أو القدرة على الوفاء بالمتطلبات التنظيمية للهيئة .

5ـ إلا يقل رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى الذي تقرره الهيئة .

6ـ أن يقدم ضمانات مالية تقررها الهيئة .

7ـ أن تلتزم بما يلي :

     أـ تعيين مدير تنفيذي متفرغ لإدارة العمل بالشركة .

     ب ـ تعيين مسؤول التزام .

     ج ـ تعيين الأفراد المعتمدين بالعدد الملائم للنشاط وفقاً للمرفق الثاني من هذا النظام .

     د ـ توفير الموارد المالية والفنية اللازمة .

     هـ توفير الضوابط الداخلية الملائمة لطبيعة النشاط .

8ـ سداد رسوم دراسة الطلب المستحقة للهيئة .

9ـ الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي للجهات الخاضعة لرقابته.

 

مـادة (6)

استثناءً من أحكام المادة (4) من هذا النظام ، للهيئة أن تسمح للشركة المرخص لها في دولة أخرى ، بمزاولة أي من أنشطة خدمات الأوراق المالية إذا كانت الدولة التي تحمل ترخيصاً منها تسمح بالمعاملة بالمثل ، واستوفت شروط مزاولة النشاط .

 

مـادة (7)

يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد في هذا الشأن ، وتسدد رسوم دراسة طلب الترخيص عند تقديمه ، ولا ترد في حال رفضه .

 

مـادة (8)

تتقدم الشركة التي تحت التأسيس الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة أحد الأنشطة الخاضعة للرقابة ، بطلب للهيئة للحصول على موافقة مبدئية، وذلك وفقاً للنموذج المعتمد في هذا الشأن ويرفق به ما توفر من الوثائق والمعلومات المطلوبة لمنح الترخيص ، على أن تقوم الشركة باستيفاء جميع الشروط والمتطلبات المتبقية فور استكمال إجراءات التأسيس .

 

 

مـادة (9)

يرفق بطلب الترخيص والمستندات والبيانات التالية :

1ـ بيانات أعضاء الإدارة العليا والإدارة التنفيذية للشركة مع بيان صفة كلاً منهما ونماذج توقيعاتهم .

2ـ نسخة من قرار الإدارة العليا للشركة الخاص بالآتي :

أ ـ تفويض الشخص المخول بالتوقيع على طلب الترخيص .

ب ـ التعاقد مع مسؤول تنفيذي أول لإدارة العمل بالشركة .

3ـ نسخة معتمدة من السجل التجاري سارية المفعول وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .

4ـ خطة عمل مستقبلية للشركة تشمل أسلوب مزاولة النشاط وفئات العملاء المحتملين والخدمات المتوقع تقديمها .

5ـ قوائم مالية مدققة تغطي الثلاث سنوات المالية الأخيرة للشركة في حالة انطباقها .

6ـ البيانات المتعلقة بالمساهمين الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأسمال الشركة.

7ـ الموارد الفنية والتقنية التي ستستخدمها الشركة لممارسة أنشطتها بالسوق .

8ـ محل مقر وفروع الشركة

9ـ نسخة من اللوائح الداخلية المعتمدة أو المقترحة لتنظيم أعمال الشركة ، متضمنة على الأقل البيانات التالية :

      أـ إجراءات فتح حسابات العملاء ، واسـتقبال أوامرهم منذ تقدم العميـل

          للتعامل مع الشركة وحتى إتمام العملية وإخطاره بذلك .

      ب ـ هيكل إدارة الشـركة موضحاً به اختصاصـات الإدارة والأقسـام ،

            وأعمال ومسؤوليات المديرون وممثلي الشركة في التعامل مع الغير ،

            وشرح تفصيلي لاختصاصات ومسؤوليات موظفيها .

      ج ـ العلاقة الإدارية والتنظيمية بيـن المقر الرئيسي للشـركة وفروعها ،

            والنشاط الذي يجوز للفرع مزاولته .

      د ـ إجراءات تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها .

      هـ إجراءات التعامل مع شكاوي عملاء الشركة .

      وـ الضوابط الداخلية للشركة .

      زـ إجراءات التعامل مع أي إخلال بالالتزامات المتبادلة بين الشركة والغير

10ـ نموذج استمارة فتح الحساب للعملاء .

11ـ إجراءات التحكم في المعلومات الداخلية والسرية والتي تحول دون تسربها إلى الأشخاص غير المصرح لهم بالإطلاع عليها ، والإجراءات والأنظمة التي تحول دون تسرب المعلومات الداخلية والسرية إلى بقية أعضاء المجموعة إذا كان مقدم الطلب عضواً في مجموعة شركات أو يزاول أكثر من نشاط .

12ـ الضوابط المقترحة للحيلولة دون تضارب المصالح.

13ـ قائمة بالوظائف المعتمدة في الشركة وطبيعة العمل المتعلق بكل منها ومركزها في الهيكل الإداري ، وأسماء الموظفين المسندة إليهم .

14ـ تعهد مكتوب وفق الصيغة التي تحددها الهيئة بالالتزام بالقوانين والأحكام والقرارات وتعديلاتها التي تصدرها الهيئة أو السوق الخاضع للرقابة التي يتعامل فيها أو مركز الإيداع الذي يتعامل معه أو السلطات الحكومية المختصة أو أي جهة أخرى ترى الهيئة أن على الشركة الالتزام بقوانينها ، ويوقع على التعهد الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة .

وعلى ضوء ما لم تقدم تقوم الهيئة باتخاذ قرارها بالموافقة من عدمها .

 

مـادة (10)

لا يجوز للشركة الجمع بين ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام وأي نشاط آخر ، باستثناء مزاولة الأنشطة التالية من قبل البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة من قبل مصرف قطر المركزي .

1ـ تقديم خدمات حفظ الأموال .

2ـ ترتيب تقديم خدمات تحفظ الأموال .

3ـ أمانة الاستثمار .

4ـ التعهد بتغطية إصدار الأوراق المالية .

5ـ إدارة إصدار الأوراق المالية .

6ـ تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية .

 

مـادة (11)

تصدر الهيئة قرارها في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة ، وبعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الهيئة رفضاً للطلب ، ما لم تخطر الهيئة مقدم الطلب بعد فترة النظر في الطلب لفترة تحدد في الإخطار، وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب بشروط أو بدونها أو برفض الطلب .

 

مـادة (12)

تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها خلال عشرة أيام من عمل تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول (أو بأي طريقة يتفق عليها الطرفان لتحقق العلم ) .

ولمقدم الطلب أن يتظلم من قرار الهيئة بالرفض أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار الرفض .

 

مـادة (13)

إذا رفض طلب الترخيص فلا يجوز لطالب الترخيص أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ قرار الهيئة بالرفض .

 

مـادة (14)

لا يجوز للشركة المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بالبيع أو الهبة أو التأجير أو الإقراض أو الرهن أو أي طريقة أخرى .

 

 مـادة (15)

تودع الشركة لدى الهيئة قبل مزاولة النشاط المرخص لها به ضمان مصرفي بالقيمة التي تحددها الهيئة لصالحها ساري المفعول غير مشروط وغير قابل للنقض وواجب الدفع لدى أول مطالبة ، لتغطية الخسائر التي يتكبدها المستثمرون أو السوق نتيجة وقوع إهمال أو احتيال بسببها أو سبب أي من تابعيها .

 

مـادة (16)

 يجب على الشركة إكمال مبلغ الضمان المحدد خلال فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ نقصانه بغض النظر عن سبب النقصان .

 

مـادة (17)

للهيئة إلزام الشركة بتقديم وثيقة تأمين أو كفالة مصرفية ضد مخاطر التداول وسوء الإدارة وعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليها .

   

مـادة (18)

تزاول الشركة النشاط المرخص لها به غضون ستة أشهر من تاريخ إخطارها بقرار الترخيص ، وإلا عُد لاغياً ويجوز مد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهائها بناءً على مبررات تقبلها الهيئة .

 

مـادة (19)

   يكون للشركة مزاولة أكثر من نشاط مرخص ، وإذا تعارض أي منها تعارضاً ينتج عنه تعارض للمصالح ، يجب على الشركة مزاولة كل نشاط بشكل منفصل عن الآخر ، وبإدارات مستقلة ، وبما يمنع تماماً التشاور والتنسيق وتبادل المعلومات حول التعامل في الأوراق المالية بين الإدارات وفريق العمل في كل نشاط .

 

مـادة (20)

يجوز للهيئة نشر قراراتها المتعلقة بمنح التراخيص على موقعها الإلكتروني ، وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية .

 

 

 

 

 

مـادة (21)

 إن قيام الهيئة بالترخيص للشركة أو اعتماد الفرد للقيام بأي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا النظام لا يعني أن الهيئة تقر أو تصادق على صحة تصرفاته ، كما لا يعني أن الهيئة تشهد أو تقر بسلامة أوضاعه المالية وصحة أعماله ، وسلوكه ، وذلك بالرغم من التزامه بالأحكام التي ينص عليها هذا النظام، وقيامه بإرسال التقارير واحتفاظه بالسجلات حسب ما تنص عليه أحكام هذا النظام.

 

الفصل الثالث ـ حقوق وواجبات الشركة

 

مـادة (22)

على الشركة الالتزام بقواعد السلوك الواردة أدناه:

1ـ الأمانة العامة :

 يجب أن تتحلى الشركة بالأمانة والعدل في التعامل مع عملائها أن تعمل بإخلاص لمصلحتهم ولحماية نزاهة التعامل في السوق . 

2ـ الحذر :

على الشركة أن تمارس عملها بكفاءة وحرص وحذر وعلى وجه الخصوص يجب أن تقوم الشركة بتنفيذ أوامر العملاء حال استلامها منهم . حسب نوع وشروط التفويض وإذا لم ينفذ الأمر الذي أعطى على أساس تنفيذه بسعر السوق خلال يوم العمل ، يجب أن تحصل الشركة على تعليمات جديدة من العميل .

 

3ـ القدرات :

يجب أن يكون لدى الشركة الموارد الضرورية والكافية لممارسة عملها بإتقان وعلى الشركة استخدام تلك الموارد بفاعلية وكفاءة .

4ـ معلومات عن العميل:

يجب على الشركة أن تحصل على معلومات من العملاء تتعلق بأوضاعهم المالية وخبرتهم في مجال الاستثمار وأهدافهم الاستثمارية ذات الصلة بالخدمات التي يطلبوها من الشركة . 

5ـ إتاحة المعلومات للعملاء :

على الشركة أن تقوم بإفصاح كاف عن كل المعلمات ذات الصلة في تعاملها مع عملائها ويجب أن يكون سعر الصفقة مساوياً أو أفضل من السعر الذي كان يمكن أن يحصل عليه العميل أو يدفعه في حالة تنفيذ الصفقة .

6ـ تعارض المصالح :

يجب أن تحرص على إدارة أي تعارض في المصالح بطريق تضمن أن جميع عملائها يتلقون معاملة عادلة ولا يتعرضون لأي إجراء أو تصرف أو معاملة سلبية بحقهم بسبب تعرض تلك المصالح ، وعليها الكشف عن المصالح المؤثرة أو تعارض المصالح للعميل سواء بشكل عام ، أو فيما يتصل بصفقة معينة لضمان عدم اعتراضه .

7ـ الاستجابة :

يجب على الشركة الالتزام بكل المتطلبات الرقابية التي تنطبق على نشاطها وذلك لتحقيق مصالح عملائها على أفصل وجه والارتقاء بنزاهة التعامل في السوق .

8ـ معاملة العملاء بعدل :

يجب أن لا تعطي الشركة معاملة تفضيلية لأي عميل على حساب عميل آخر وعلى وجه التحديد يجب أن ترسل الأوامر إلى السوق المعنية كما هي وبدون أي تعديل وأن تعطي أوامر العملاء أسبقية على الأوامر التي تصدرها لحسابها أو لحسابات المساهمين في الشركة أو لحسابات أعضاء مجلس الإدارة أو لحسابات مديريها أو لحسابات ممثلي أو وكلاء الشركة . 

9ـ إدارة المخاطر

على الشركة إتباع نظم ضوابط فعالة لإدارة المخاطر، وأن تتيقن من أن إدارتها العليا تتحمل المسؤولية عن تنظيم شؤونها حسب تلك النظم والضوابط وعلى الشركة مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المرفق الأول من هذا النظام والخاص بالضوابط الداخلية .   

10ـ حماية أموال العملاء :

على الشركة الترتيب لحماية أموال العملاء بالشكل الملائم عندما تقع هذه الأصول في نطاق المسؤولية التي قبلت بها . 

11ـ العلاقة مع السلطة الرقابية :

على الشركة التعامل مع السلطة الرقابية التي تخضع لها على نحو يتسم بالشفافية والتعاون وإبلاغ الهيئة فوراً بأي شيء يتصل بالشركة يتطلب منها إخطار الهيئة به .    

12ـ السرية :

على الشركة ضمان التعامل بالشكل الملائم مع المعلومات السرية التي تتلقاها  أثنـاء تعاملها مع عملائها ولا تفصح عن أي معلومات عن العميل أو أمواله

إلى جهة أخرى باستثناء .

   أـ شخص مفوض كتابه بواسطة العميل .

   ب ـ ورثة العميل الشرعيين .

   ج ـ السلطات القضائية في دولة قطر .

    د ـ السلطات الحكومية مصل سلطات الضرائب .

   هـ الهيئة أو أي جهة أخرى توافق الهيئة عليها .

وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه ، على الشركة إخطار الهيئة بذلك .

13ـ تقديم المشورة :

لا يجوز تقديم المشورة للعميل في مجال الأوراق المالية إلا إذا :

أـ كان مرخصاً له بذلك .

ب ـ لديه معلومات صحيحة وحديثة وكافية تمكنه من تقديم المشورة .

ج ـ أن يفصح للعميل عن أية مصلحة له في الورقة المالية أو لأحد العاملين لديه أو لي شخص ذي صلة به قد تؤثر في استقلال وموضوعية المشورة.

14ـ الاستدراج :

يجب على الشركة أتباع نظم وضوابط وسياسات وإجراءات تضمن أنها :

أـ لا تعرض أو تعطي أو تدعو أو تقبل أي إغراء من المحتمل أن يتعارض مع أي واجب تكون ملزمة به أمام عملائها .

ب ـ لا تحاول جذب أعمال من خلال وسائل غير أخلاقية أو لاتتفق مع قواعد السلوك السليم للمهنة.

15ـ فهم العميل للمخاطر :

على الشركة اتخاذ الخطوات اللازمة لتضمن فهم العميل لطبيعة المخاطر التي ينطوي عليها النشاط ذو الصلة ، ومن الممكن للشركة أن تفي بالتزامها هذا عندما تكتب بوضوح تحذيراً مناسباً في شروط العمل الخاصة بها أو في مستند آخر كانت قد أرسلته إلى العميل .

16ـ الرسوم الزائدة والكشف عن الرسوم :

على الشركة أن تضمن أن الرسوم التي تفرضها على العميل فيما يتصل بتنفيذ الأنشطة الخاضعة للرقابة ليست مبالغاً فيها وتتفق مع التشريعات القانونية التي تنظمها ، وعليها أن تكشف خطياً إلى عملائها أساس أو مبلغ الرسوم التي تفرضها مقابل القيام بأعمالها التي تتصل بعملائها .

17ـ المكتسبات الناتجة عن عمليات مخالفة أو أخطاء في العمليات :

لا يكون للشركة أي حق في أية مكتسبات تحصلت عليها بصورة مخالفة لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو نتيجة تصويت خطأ أو مخالفة ، ويجب أن تحول هذه المكتسبات إلى الهيئة .

18ـ استغلال المعلومات واستباق أوامر العملاء :

على الشركة والعاملين فيها عدم استغلال معلومات عملاء الشركة المتعلقة بأنشطة الأسواق المالية لتحقيق أي منفعة شخصية بشكل مباشر أو غير مباشر ، وبوجه خاص عدم استباق أوامر العميل ، أي إبرام صفقة أو أكثر لصالحها قبل تنفيذ الأمر الذي تلقته من العميل وذلك لتحقيق منفعة من وراء تأثير أمر العميل على الأسعار .  

19ـ حظر إقراض أموال العملاء :

على الشركة عدم إقراض أموال عملائها للغير .  

مـادة (23)

على الفرد المعتمد من الهيئة الالتزام بالمبادئ الآتية :

1ـ الاستقامة :

التصرف في جميع الأوقات بما يتفق ومعايير الاستقامة في ممارسة مهامه الخاضعة للرقابة .

2ـ المهارات والعناية والاجتهاد:

التصرف بناءً على ما يلزم من المهارات والعناية والاجتهاد في ممارسة مهامه الخاضعة للرقابة .

3ـ معايير السلوك المهني :

الالتزام بمعايير السلوك المهني عند ممارسة مهامه الخاضعة للرقابة .

4ـ التعامل مع الهيئة الرقابية بناءً على الشفافية :

التعامل مع السلطة الرقابية التي يخضع لها على نحو يتسم بالتعاون والشفافية، وإبلاغ الهيئة فوراً بأي شيء يتصل بالشركة تتوقع الهيئة إخطارا بخصوصه .

5ـ الإدارة والرقابة :

على الفرد المعتمد من الهيئة الذي يعمل بصفته عضو مجلس إدارة أو عضو في الإدارة التنفيذية العليا أن يعطي الأولوية لمسؤولياته الإدارية وأن يضمن أن عمل الشركة الذي يتحمل مسؤوليته يخضع للإشراف الفعال ، وأنه يلتزم بالمتطلبات المتصلة بالنظام المالي .

 

مـادة (24)

تحدد الهيئة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها الشركة عن الخدمات التي تقدمها .

 

مـادة (25)

للشركات تأسيس جمعيات خاصة بالأنشطة المرخص لها بها ، تتمتع بالشخصية المعنوية ، بعد موافقة الهيئة على ترخيصها وتسجيلها لديها ، ولها بهذه الصفة مزاولة نشاطها والعمل على تحقيق أهدافها ورعاية مصالح أعضائها ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني . 

 

مـادة (26)

تحكم علاقة الشركة بمثلها من الشركات معايير السلوك المهني ، والمنافسة العادلة والمشروعة .

 

مـادة (27)

تتصرف الشركة نيابة عن عملائها وفقاً للأوامر التي تتلقاها منهم متقيدة بشروطها وبتسلسل ورودها إليها بما يحقق مصلحة العميل ، عدا ما تستثنيه الهيئة من أنشطة كنشاط إدارة الاستثمار فيراعى بشأنه الضوابط الخاصة به .

 

مـادة (28)

تكون الشركة مسؤولة عن أعمالها وتصرفات العاملين لديها ووكلائها ، وتتحمل المسؤولية عن أي خلل فني من جانبها يتسبب في إلحاق الضرر بعملائها ، أو أي ضرر ناتج عن عدم التزامها بأحكام التفويض الصادر منهم لها .

 

مـادة (29)

لا تقع أي مسؤولية على الشركة في علاقتها بعملائها طالما أثبتت تصرفها وفقاً للتفويض أو التعليمات الصادرة منهم بما يحقق مصلحتهم وبذلها للعنايـة المعتادة

لتحقيق ذلك .

 

مـادة (30)

يجوز للسوق بناءً على طلب تتقدم به الشركة وبعد إبلاغ الهيئة ، تجميد الأوراق المالية الخاصة بأحد العملاء إذا ما قدمت الشركة أسباباً وجيهة تبرر هذا الطلب ، وتلتزم الشركة بتحمل كافة الالتزامات الناشئة عن الاستجابة لهذا الطلب .

 

مـادة (31)

تحتفظ الشركة بملاءة مالية لتغطية المخاطر التي تواجهها وفقاً للضوابط التي تقررها الهيئة في هذا الشأن .

 

مـادة (32)

تلتزم الشركة بالاشتراك في صندوق تأمين المخاطر الذي تنشئه أو توافق على إنشائه الهيئة وفقاً لما تقرره من ضوابط في هذا الشأن .

 

مـادة (33)

لا يجوز للشركة تملك أسهم ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، في شركة أخرى مرخص لها وغير مدرجة ، أما إذا كانت الشركة المرخص لها مدرجة أسهمها في السوق فيجب مراعاة أحكام السيطرة الواردة في الفصل الخامس من لائحة هيئة قطر للأسواق المالية .

 

مـادة (34)

لا يجوز بيع أوراق مالية إلا بعد التأكد من ملكية العميل لها ، ولا يجوز للشركة دفع حصيلة البيع للعميل إلا بعد تنفيذ عملية البيع .

مـادة (35)

تزود الشركة الهيئة بشكل دوري بقائمة ببيانات أسماء موظفيها وأزواجهم وأبنائهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، ووكلائها وموظفيهم المكلفين بتنفيذ الأعمال الخاصة بالأنشطة المرخصة وأية تغييرات تطرأ عليها .

 

مـادة (36)

لا يجوز لموظفي الشركة وأزواجهم وأبنائهم القصر التداول في الأوراق المالية إلا من خلال ذات الشركة التي يعملون بها ، إذا كانت مرخصة لمزاولة نشاط الوسيط المالي وتبلغ الشركة الهيئة بأي تداولات تمت خلال يوم حدوثها .

 

مـادة (37)

تحتفظ الشركة بأموال العملاء في حسابات خاصة منفصلة عن أموالها الخاصة ، ولا يجوز لها التصرف فيها إلا للأغراض المفوض بها .

مـادة (38)

على الشركة أن تتأكد من خضوع صغار الموظفين أو من لا يتمتعون بالخبرة الكافية للإشراف الفعال أثناء أدائهم لمهامهم ، وتلتزم بتدريب الموظفين لديها ولدى وكلائها لأداء المهام الموكلة إليهم بالكفاءة اللازمة .

 

مـادة (39)

 المتدرب هو كل شخص طبيعي يلتحق بالشركة للعمل لفترة محددة تحت إشراف موظف بالشركة بقصد الحصول على مزيد من المعرفة أو المهارة في أداء عمل معين ، وفي هذه الحالة ، على الشركة مراعاة الآتي :

1ـ يكون الشخص المشرف على التدريب مسؤولاً مسؤولية كاملة عن كل الأعمال التي يقوم بها المتدرب .

2ـ على الشركة التأكد من أن الشخص المتدرب حاصل على التأهيل الأساسي الذي يمكنه من الاستفادة من التدريب وأنه على قدر عال من النزاهة والاستقامة والسلوك الحسن .

3ـ على الشركة وقبل الشروع في التدريب أن تخطر الهيئة بالمعلومات التالية :

أ ـ بيانات المتدرب (أسمه وإثبات الشخصية) .

ب ـ المؤهلات الدراسية .

ج ـ موضوع التدريب .

د ـ فترة التدريب .

هـ الإدارة المعنية بالتدريب وأسم الشخص الذي سيقوم بالإشراف المباشر على عمل الشخص المتدرب .

وـ تعهد من المتدرب بعدم الاستفادة من المعلومات التي يطلع عليها أثناء فترة التدريب أو أتاحها لشخص آخر ، في بيع أو شراء الأوراق المالية أو في تحقيق أي منفعة تجارية أخرى .  

 

مـادة (40)

يجب على الشركة أن تخطر الهيئة كتابة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل قبل القيام بأي تعديلات تؤثر على المعلومات والمستندات المقدمة منها والتي تم بناء عليها ترخيصها لمزاولة النشاط ، والحصول على موافقة الهيئة على هذه التعديلات قبل دخولها حيز التنفيذ ، إذا تضمنت هذه التعديلات على وجه الخصوص  ما يلي :

1ـ التعديلات في الشكل القانوني أو التنظيمي للشركة .

2ـ زيادة أو تخفيض رأس المال .

3ـ فقدان الشركة لأحد الشروط اللازمة لاستمرارية مزاولة نشاطها .

4ـ تأسيس شركة تابعة .

5ـ تغيير عنوان المقر الرئيسي أو أحد فروعها .

6ـ فتح أو إغلاق أحد فروعها .

7ـ تغيير الاسم أو الاسم الذي تمارس أعمالها من خلاله .

 

مـادة (41)

تخطر الشركة الهيئة كتابياً ، خلال ثلاثة أيام عمل بوقوع أي حدث يمكن أن يؤثر على الشركة ، وعلى وجه الخصوص :

1ـ إنهاء التعاقد مع أحد الأفراد المعتمدين ، أو وكلائها وأسباب ذلك .

2ـ أي حدث جوهري يؤثر على أداء مهام أحد أعضاء إدارتها العليا ، أو الإدارة التنفيذية ، أو الأفراد المعتمدين أو وكلائها .

3ـ التعثر المالي .

4ـ إيقاف أو التحقيق مع أي من العاملين لديها .

5ـ أي حدث جوهري يؤثر على الشكل القانوني للشركة أو أي من أنشطتها .

6ـ عدم القدرة على الوفاء بأي من الالتزامات الخاصة بالهيئة ، وأسباب ذلك .

7ـ الشكاوي المقدمة ضدها والإجراءات التي اتخذتها بشأنها .  

 

 

 

الفصل الرابع ـ فروع ووكلاء الشركة

 

مـادة (42)

يجوز للشركة ، بعد موافقة الهيئة ، إنشاء فرع أو أكثر داخل الدولة أو خارجها بالشروط التالية :

1ـ أن يكون مجهزاً بالأدوات والأجهزة اللازمة لمزاولة النشاط .

2ـ أن يقتصر نشاطه على الأنشطة المرخص بها للشركة .

3ـ أن يكون مدير الفرع موظفاً مؤهلاً ، ذو خبرة ملائمة لا تقل عن ثلاث سنوات .

4ـ سداد الرسوم المستحقة للهيئة . 

 

مـادة (43)

تخطر الشركة الهيئة في حال إغلاق الفرع المرخص لها به ، أو توقف أعماله .

 

مـادة (44)

1ـ يجوز للشركة تعيين وكيل لها أو أكثر داخل الدولة أو خارجها بعد الحصول على موافقة الهيئة ، لأداء الأعمال التالية مع مراعاة أحكام الإسناد المنصوص عليها في المادة (20) من المرفق الأول من هذا النظام ، الضوابط الداخلية .

أـ فتح حسابات للعملاء بالنيابة عن الشركة ، وفقاً للإجراءات التي تضعها الشركة للتأكد من التزامه بنظم ومتطلبات فتح حسابات العملاء .

ب ـ المصادقة على صحة وسلامة تفاويض العملاء .

ج ـ استقبال أوامر البيع أو الشراء وإرسالها للشركة ، وتنفيذ التسويات المالية المتعلقة بها .

د ـ أي أعمال أخرى تصرح بها الهيئة .

2ـ يتقاضى وكيل الشركة منها أتعاباً يتفق عليها الطرفان ، وتتحمل الشركة المسؤولية المترتبة على عمله ، ولا يجوز له أن يكون وكيل لشركة أخرى مرخصة من الهيئة لمزاولة نفس النشاط .

3ـ يشترط في وكيل الشركة ما يلي :

أ ـ أن يكون شخصاً معنوياً .

ب ـ مسجلاً لدى الجهات الرسمية في الدولة أو خارجها .

ج ـ أن تكون طبيعة عمله الأصلية ، إذا لم يكن متفرغاً لهذا النوع من العمل، من الأعمال التي تقع ضمن نشاطات القطاع المالي أو أي نشاط آخر ترى الهيئة تناسبه وطبيعة نشاط سوق الأوراق المالية .  

د ـ إيداع نسخة من العقد المحرر بين الشركة ووكيلها لدى الهيئة ولدى السوق .

هـ أن يقدم ضمان مصر في محلي وفقاً لما تقرره الهيئة .  

و ـ أن يقدم ما يثبت ملائمته المالية .

ز ـ تعيين موظف ذو خبرة ملائمة لا تقل عن ثلاث سنوات ، أو يكون قد خضع لتدريب تقره الهيئة .

ح ـ التزامه بالتشريعات المطبقة على الشركة وتعليمات الهيئة والسوق .

4ـ تسدد الشركة إلى الهيئة رسماً سنوياً وقتاً لما تقرره الهيئة عن كل لها ، وتقدم طلب تجديد ترخيصه سنوياً قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهائه .

 

الفصل الخامس ـ التقارير والسجلات

 

مـادة (45)

تقدم الشركة التقارير التالية للهيئة :

1ـ القوائم السنوية المالية المدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال خمسة وأربعون يوماً من نهاية السنة المالية الخاصة بالشركة .

2ـ القوائم المالية نصف السنوية المدققة من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال ثلاثون يوماً من نهاية النصف الأول من السنة المالية الخاصة بالشركة .

3ـ القوائم المالية ربع السنوية مراجعة من قبل المدقق الداخلي للشركة خلال خمسة عشر يوماً من نهاية ربع السنة المعني .

4ـ تقرير سنوي بأسماء الشركاء في الشركة ونصيب كل منهم ، وإذا كانت شركة مساهمة بيان كل من يملك (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من نهاية السنة المعنية .

5ـ تقرير سنوي معتمد من مسؤول الالتزام لدى الشركة خلال خمسة عشر يوماً من نهاية السنة المعنية ، ويوضح ما يلي :

أ ـ مدى فاعلية الضوابط الداخلية .

ب ـ الشكاوي التي وردن للشركة خلال العام ، وما تم بشأنها .

ج ـ بيانات الموظفين وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية .

د ـ بيانات الموظفين لدى وكلاء الشركة ، المكلفين بتنفيذ الأعمال الخاصة بالأنشطة المرخصة .

 

 

 

مـادة (46)

تمسك الشركة سجلات توضح بيانات أنشطتها باللغة العربية ، والانجليزية إن أمكن ، وعلى وجه الخصوص :

1ـ سجلات محاسبية تقيد فيها جميع العمليات المالية والمحاسبية منظمة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IAS) .

2ـ عمليات التداول المنفذة ، والعمولات والرسوم الناشئة عن هذه المعاملات .

3ـ أوامر البيع والشراء الخاصة بعملائها وتفصيلاتها .

4ـ أوامر البيع والشراء لحسابها الخاص وتفصيلاتها .

5ـ الشكاوي التي ترد للشركة ، والمستندات والمراسلات المتصلة بها ، وما تم بشأنها .

6ـ سجل العملاء .

 

مـادة (47)

تحتفظ الشركة بالسجلات المقررة لمدة تتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة .

 

مـادة (48)

يحظر على الشركة القيام بما يلي :

1ـ تسجيل معلومات كاذبة أو مضللة .

2ـ إتلاف أو محو المعلومات المسجلة أو المحتفظ بها من قبلها .

3ـ الاستعانة بالغير للقيام بأي مما تقدم .

 

 

 

مـادة (49)

تقدم الشركة المستندات والبيانات والإحصاءات التي تطلبها الهيئة ضمن المهلة التي تحددها ، ويجوز أن تكلف الهيئة على نفقة الشركة من تراه مناسباً للتحقق من صحة المستندات والبيانات المقدمة .

 

مـادة (50)

يتضمن سجل العملاء البيانات التالية :

1ـ بيانات العميل ، وأمين الحفظ الخاص به إن وجد .

2ـ استمارة فتح الحساب موقع عليها من العميل .

3ـ نسخة من اتفاق إدارة الاستثمار إن وجد .

4ـ أي مستندات أخرى تتطلبها مصلحة العمل .

 

مـادة (51)

يتضمن سجل الشكاوي والبيانات التالية :

1ـ موضوع الشكوى .

2ـ بيانات الشاكي .

3ـ بيانات المشكو في حقه ، ما لم تكن الشكوى مقدمة ضد الشركة .

4ـ الأوراق المالية أو الخدمات موضوع الشكوى .

5ـ تاريخ الشكوى .

6ـ تاريخ ومضمون القرار المتخذ بشأن الشكوى .

7ـ المراسلات المتعلقة بالشكوى .

 

 

مـادة (52)

يراعى حال غمساك السجلات بصورة إلكترونية ما يلي :

1ـ إمكانية إتاحة المعلومات في وقت معقول وشكل مقبول للهيئة والسوق .

2ـ وضع أنظمة متكاملة للحفظ الآمن للمعلومات ولإجراءات تطبيق وتشغيل الاحتياطية ، واسترجاع المعلومات حال وقوع خلل في الأنظمة المستخدمة خلال مدة زمنية تتوافق مع طبيعة النشاط المرخص .

 

الفصل السادس ـ تبادل المعلومات

 

القسم الأول ـ معلومات تتيحها الشركة للعميل

 

مـادة (53)

تخطر الشركة عملائها بتفاصيل العمليات المنفذة فور تنفيذ أوامرهم ، وبحد أقصى خلال يوم العمل التالي ما لم يتفق العميل مع الشركة على خلاف ذلك .

 

مـادة (54)

ترسل الشركة كشف حساب شهري إلى العميل مجاناً ، حال تنفيذ أي تعامل على الحساب ، بالوسيلة التي يتحقق بها العلم حسب طلب العميل ، متضمناً نوع وعدد وسعر وقيمة الأوراق المالية المتداولة ورصيد الحساب وتفاصيل العمولة والرسوم.

 

مـادة (55)

ترسل الشركة كشف حساب نصف سنوي إلى العميل مجاناً ، حال وجود أموال أو أوراق مالية في الحساب ، بالوسيلة التي يتحقق بها العلم حسب طلب العميل ، متضمناً نوع وعدد وسعر وقيمة الأوراق المالية المتداولة ورصيد الحساب وتفاصيل العمولة والرسوم.

 

القسم الثاني ـ معلومات يتيحها العميل للشركة

 

مـادة (56)

يجب على العميل تقديم البيانات التالية لفتح حساب لدى الشركة :

1ـ الاسم والعنوان ورقم الهاتف .

2ـ السن والجنس .

3ـ الجنسية .

4ـ المهنة .

5ـ بيانات محل العمل .

6ـ نوع الحساب الذي يطلب فتحه .

7ـ أهداف العميل الاستثمارية ومستوى المخاطر التي يقبل تحملها ، ونوع الأوراق المالية التي ينوي تداولها .

8ـ ما إذا كان يهدف إلى الحصول على توزيعات أرباح أو مكاسب رأسمالية، أو كليهما .

9ـ مستوى معرفة العميل بالتعامل في أسواق الأوراق المالية .

10ـ الإيرادات السنوية الأخرى المتوقعة والأصول الصافية للعميل .

11ـ رقم الحساب المصرفي الرئيسي الخاص بالعميل واسم وعنوان البنك المفتوح لديه الحساب .

12ـ الكيفية التي اتصل بها علمه بنشاط الشركة . 

 

مـادة (57)

يقدم العميل الوثائق التالية على الأقل لفتح حساب لدى الشركة .

أ ـ نسخة صادرة من قبل الجهات الرسمية في بلد التأسيس عن وثائق التأسيس مثل السجل التجاري وأي وثائق تأسيسية أخرى .

ب ـ نسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس .

ج ـ كشف بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشخص المعنوي مع إثبات شخصيتهم ، مع نسخة من قرار الإدارة العليا الخاص بفتح الحساب وتعيين الأشخاص المفوضين لإدارة الحساب .

د ـ نسخة موثقة من قبل الجهات الرسمية في بلد التأسيس عن المستندات المحددة لهوية الأشخاص المفوضين بالتوقيع .

هـ  نماذج توقيعات الأشخاص المفوضين بالتوقيع ونسخة من البطاقات الشخصية لهم .

2ـ بالنسبة للشخص الطبيعي :

أ ـ نسخة عن بطاقة إثبات الشخصية ، أو جواز سفر ساري المفعول .

ب ـ نموذج عن توقيع العميل .     

   بالنسبة لحسابات القاصرين :

1ـ يجب فتح حساب باسم القاصر من قبل ولي الأمر أو الوصي على القاصر .

2ـ يتقدم ولي الأمر أو الوصي بكل الوثائق والمعلومات الخاصة به ، بالإضافة إلى شهادة ميلاد وجواز سفر القاصر، وفي حال الوصاية ما يثبت حق الوصاية .

3ـ حال بلوغ العميل القاصر سن البلوغ الرسمي ، تلغى تلقائيا أي علاقة لإدارة الحساب بين القاصر وولي الأمر أو الوصي .

 

مـادة (59)

لا يجوز للشركة فتح حسابات للعملاء إلا بعد التحقق من استيفاء كل المستندات والمعلومات المشار إليها في هذا النظام .

 

مـادة (60)

في حال إعطاء توكيل على الحساب لشخص طبيعي ، فيجب على العميل أن يقدم توكيلاً موثقاً من الجهات الرسمية مرفقاً بكافة بيانات ووثائق الوكيل . 

 

مـادة (61)

إذا كان العميل غير مقيم في الدولة ، فيجب توثيق كل الوثائق الرسمية لدى الجهات الرسمية في بلد إصدار هذه الوثائق .

 

مـادة (62)

 يجب أن يوقع العميل والمدير المفوض بفتح الحسابات لدى الشركة على اتفاق فتح الحساب .

 

مـادة (63)

تحتفظ الشركة بملف خاص عن كل عميل يحتوى على كل المعلومات والوثائق الخاصة به وبحسابه وتضع الإجراءات الملائمة لتحديث بيانات العملاء بشكل مستمر بحيث تضمن أو الوثائق المتوفرة لديها سارية المفعول .

 

مـادة (64)

تحتفظ الشركة بالمعلومات الخاصة بالعميل بعد إغلاق حساب العميل ، حسب القوانين المقررة في الدولة .

 

الفصل السابع ـ التوقف عن العمل

تعديل وتعليق وإلغاء الترخيص

 

مـادة (65)

يجوز للشركة التوقف عن مزاولة النشاط اختياريا بتقديم إخطار كتابي للهيئة والسوق والعملاء ، ويتم هذا التوقف بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإخطار من قبل الهيئة ما لم يتم الاتفاق على موعد آخر وتلتزم الشركة ببيان أسلوب وموعد إجراء التصفية وتحويل أعمالها ، والتفاصيل الخاصة بهذه الأعمال.

 

مـادة (66)

لا يجوز للشركة إجراء أي تعامل خاص بالنشاط المرخص تكون تسوية تالية لتاريخ سريان التوقف . 

 

مـادة (67)

1ـ يجوز أن تقوم الهيئة في الحالات الواردة بالبند (2) أدناه بما يلي :

أ ـ تعليق نشاط الشركة أو الفرد المعتمد للفترة التي تراها مناسبة .

ب ـ فرض الشروط أو القيود أو الالتزامات على الشركة أو الفرد المعتمد .

ج ـ إنهاء نشاط الشركة أو سحب الموافقة على الفرد المعتمد .

د ـ إلزام الشركة بالقيام أو الامتناع عن القيام بفعل ، أو بتعليق أو تعديل أو  إلغاء الترخيص الممنوح لمزاولة نشاط أو أكثر . 

2ـ تشمل الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالنسبة للشركة أو الفرد المعتمد :

أ ـ فشله أو احتمال تعرضه للفشل في الالتزام بأي المعايير أو الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .

ب ـ إيقاف أو إنهاء أي رخصة أو تصريح آخر حاصل عليه بموجب أي من القوانين السارية ويخول له الحق في ممارسة أي من أنشطته بما في ذلك ترخيصه الحاصل عليه من قبل الهيئة .

ج ـ فشل الشركة في ممارسة النشاط المرخص لها به أو عدم القيام خلال ستة شهور .

د ـ فشل الفرد المعتمد في أداء العمل الذي تم اعتماده للقيام به .

هـ في الحالات التي ترى فيها الهيئة ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات من اجل حماية مصالح العملاء أو الحفاظ على سلامة أعمال السوق .

و ـ أن يرتكب مخالفة للقانون أو لغيره من التشريعات ذات الصلة بطريقة أو بأخرى .

ز ـ في حالة إخلال الشركة بالتزاماتها.

ح ـ في حالة تعرض الشركة للإفلاس .

ط ـ حدوث أو إمكانية حدوث ما قد يتسبب في التأثير على متانة المركز المالي للشركة .

ي ـ الفشل في الامتثال لتعليمات الهيئة أو السوق الخاصة بتقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة بموجب القانون واللوائح . 

ك ـ في حالة خضوع الشركة أو الفرد المعتمد لتحقيق جنائي قد يترتب عليه الفشل في الالتزام بالمعايير والشروط التي ينص عليها القانون واللوائح .

ل ـ مخالفة أي من القواعد أ, الالتزامات أو العمل المطلوب أو المفروض عليه من قبل الهيئة بموجب هذا النظام .

م ـ تسلم طلب من إحدى الجهات الرقابية الخارجية تقبله الهيئة .

 

مـادة (68)

تلتزم الهيئة قبل إصدار قرارها بتعليق أو بتعديل أو بإلغاء الترخيص بإخطار الشركة كتابياً بمشروع القرار وإتاحة الفرصة لها بتقديم مذكرة برأيها ومقترحاتها بشأنه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإخطار ، وللهيئة بعد الإطلاع على المذكرة وخلال خمسة عشرة يوم عمل من الإخطار العدول عن إصدار القرار ، أو تعديله وفقاً لما تراه .

 

مـادة (69)

لا تسري أحكام المادة السابقة ، في الأحوال التالية :

1ـ حينما تقرر الهيئة أن التأخير في إصدار القرار قد يضر بمصالح عملاء الشركة أ, يضر بسلامة أعمال السوق .

2ـ عند تعرض الشركة لحادث قد يؤثر على مركزها المالي .

وتتيح الهيئة في هاتين الحالتين للشركة الفرصة لتقديم مذكرة برأيها ومقترحاتها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطارها بقرار الهيئة .

 

مـادة (70)

إذا قررت الهيئة بعد الإطلاع على المذكرات المقدمة إليها ، تعليق أو تعديل أو إلغاء الترخيص فيجب عليها إخطار الشركة بالقرار كتابة ، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره ، ويعد في مواجهتها من تاريخ تسلم الإخطار .

 

مـادة (71)

يتضمن الإخطار تفاصيل القرار وإجراءات وشروط تنفيذه ، وحق الشركة في التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه .

 

مـادة (72)

1ـ تلتزم الشركة حال توقفها اختياريا عن النشاط أو تعليق أو تعديل أو إلغاء ترخيص ممارسة أحد أنشطتها بما يلي : 

أ ـ أداء وإنهاء وتسوية المعاملات التي كانت قد شاركت فيها في الفترة السابقة لتوقفها ، أو تعليق أو تعديل أو إلغاء ترخيص نشاطها . 

ب ـ التعاون والتنسيق مع السوق في كافة الأمور المتعلقة في هذا الشأن .

ج ـ إعادة كافة البرمجيات والأدوات التي وفرتها لها السوق .

2ـ لا يؤثر التوقف أو تعليق أو تعديل أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط ، على حقوق أو التزامات الشركة والتي تكون قد نشأت قبل ذلك .

 

مـادة (73)

 تعتبر الأحكام المنصوص عليها في مرافق هذا النظام أحكاماً مكملة لأحكام المواد المنصوص عليها فيه ، وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصة الالتزام بها .

 

المرفق الأول ـ الضوابط الداخلية

 

مـادة (1)

تسري هذه الضوابط على الشركة فيما يتعلق بهيكلها الإداري ، والنظم والإجراءات التي تتبعها ، والأنشطة المرخصة التي تمارسها ، داخل الدولة أو خارجها ، سواء كان ذلك بالأصالة أو بالنيابة .

 

مـادة (2)

مسؤول الالتزام

على مسؤول الالتزام تحمل المسؤولية كاملة عن :

1ـ الإشراف والتقييم بصفة مستمرة لـ :

أ ـ ملائمة وكفاءة السياسات والإجراءات الداخلية المكتوبة .

ب ـ الالتزام بالسياسات والإجراءات المكتوبة الخاصة بمراقبة الالتزام .

2ـ كفاءة وملائمة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع أوجه القصور ، وتقديم التقارير الخاصة بمراقبة الالتزام إلى الإدارة العليا للشركة .

3ـ تحديث السياسات والإجراءات المكتوبة لمراقبة الالتزام بالتعاون مع الإدارة العليا المشتركة .

4ـ تقديم المشورة والدعم للإدارة العليا للشركة فيما يتعلق بأمور الإشراف على الالتزام .

 

 

 

 

 

 

مـادة (3)

توزيع المسؤوليات

 يجب على الشركة توزيع المسؤوليات بين أعضاء إدارتها العليا على النحو الذي يضمن ما يلي :

1ـ إشرافهم على جميع أمور العمل الأساسية في الشركة .

2ـ وضوح جميع الأدوار ونطاق المسؤوليات لأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

3ـ إمكانية السيطرة الفعالة والإشراف على أعمال الشركة وشؤونها من قبل الإدارة التنفيذية والإدارة العليا .  

 

مـادة (4)

عند إنشاء وتحديد الهياكل الإدارية لأغراض المادة السابقة تولي الشركة عنايتها لجميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك :

1ـ طبيعة ونطاق ودرجة تعقيد كل أمر من أمور العمل .

2ـ أي أوجه تعارض فعلية أو محتملة للمصالح قد ينشأ نتيجة لتحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الإدارات .

3ـ القدرات والمؤهلات والخبرات التي يجب أن يتمتع بها أعضاء الإدارة التنفيذية العليا .

 

مـادة (5)

على الشركة إعداد سجل لجميع الوظائف والهياكل الإدارية التي تتبعها وإذا تم تحديد مسؤوليات لأكثر من فرد ، يجب أن يبين السجل سياسة توزيع أو تقسيم تلك المسؤوليات بين الأفراد المعنيين . 

 

مـادة (6)

الموارد والضوابط

تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لضمان ملائمة الموارد والضوابط الداخلية لاحتياجاتها التشغيلية وطبية أعمالها ، وتحديثها باستمرار ، وأن تولي عنايتها بجميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك :

1ـ طبيعة ونطاق ودرجة تعقيد أعمال الشركة .

2ـ تنوع الأعمال وحجم تعاملاتها .

3ـ درجة المخاطر المالية والتشغيلية المرتبطة بتعاملاتها .

 

مـادة (7)

يجب إنشاء الهياكل الإدارية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لما يلي :

1ـ تنظيم الصلات الإشرافية داخل الهيكل الإداري .

2ـ تبليغ المعلومات والسياسات والقرارات داخل الشركة .

3ـ آلية تحديد وتوثيق المسؤوليات والصلاحيات .

4ـ الفصل بين المسؤوليات فيما يتعلق بجميع المهام التي قد ينشأ فيها تعارض في المصالح .

5ـ الفحص الإداري والتوازن التنظيمي الداخلي ، مثل الضوابط الهرمية ، ضوابط الفحص العكسية ، والمسؤوليات المشتركة .

6ـ مراقبة وضبط عملية التفويض والإسناد .

 

 

 

 

 

مـادة (8)

مراقبة الالتزام

1ـ على الشركة تحديد قسم أو إدارة مستقلة عن الإدارات التشغيلية لضمان الالتزام بما يلي :

 أ ـ بالمتطلبات التنظيمية والمعايير السارية .

ب ـ بالعمل على الحد من المخاطر التشغيلية التي قد تسهل استخدام الشركة في الجرائم المالية من قبل عملائها أ, الموظفين لديها .

2ـ على الشركة تخصيص الموارد اللازمة لمراقبة الالتزام وفق الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى وجه الخصوص توفير المستويات الملائمة من التوظيف وكفاءة الموظفين .

3ـ تحدد الموارد والإجراءات الضرورية لتمكين جهة مراقبة الالتزام من أداء مهامها بناءً على طبيعة ونطاق ودرجة تعقيد وحجم أعمال الشركة .

4ـ تشمل الإجراءات التي تضعها الشركة لتمكين جهة مراقبة الالتزام من أداء مهامها ، ما يلزم لضمان أو الأشخاص الذين يقومون بالإشراف على الالتزام:

 أ ـ ليسوا مشتركين في أداء الخدمات التي يراقبونها .

ب ـ قد تم منحهم الصلاحيات للأداء الفعال لأدوارهم بما في ذلك حق الوصول الكامل لجميع المعلومات والمستندات والسجلات اللازمة لمراقبة الالتزام وحق الوصول إلى الإدارة العليا للشركة .

ج ـ امتلاكهم للخبرات اللازمة لداء المهام الموكلة إليهم .

 د ـ يتم مكافأتهم على نحو لا يؤثر على استقلاليتهم .

 

مـادة (9)

إدارة المخاطر

تضع الشركة سياسة لإدارة المخاطر (التشغيلية والمالية) وفقاً لطبيعة ودرجة تعقيد أنشطتها وحجم تعاملاتها ، وتلتزم بمراجعتها دورياً . 

تتضمن سياسة إدارة المخاطر ما يلي :

1ـ تحديد المخاطر المتعلقة بأنشطتها وعملياتها ونظمها .

2ـ تحديد مستويات المخاطر التي تقبلها الشركة ويمكنها تحملها .

3ـ الترتيبات اللازمة لإدارة المخاطر .

 

مـادة (10)

يجوز للشركة تخصيص قسم أو فريق عمل منفصل لإدارة المخاطر ، على ان يكون مستقلاً عن الإدارات التي تتحمل المخاطر ، وذلك من اجل :

1 ـ تنفيذ سياسة إدارة المخاطر .

2 ـ تقديم المشورة والتقارير للإدارة العليا فيما يتعلق بإدارة المخاطر .

3ـ إعداد تقارير دورية عن تطبيق سياسة إدارة المخاطر ، وإرسال نسخ منها إلى إدارة التدقيق الداخلي لدى الشركة وإتاحتها للقائمين على التدقيق الخارجي.

 

مـادة (11)

حسابات الموظفين ووكلاء الشركة

تضع الشركة إجراءات خاصة بموظفيها وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ووكلائها وموظفيهم المكلفين بتنفيذ الأعمال الخاصة بالأنشطة المرخصة ، المطلعين على المعلومات الداخلية أو المعرضون لتعارض المصالح خلال أداء مهامهم ، وذلك لضمان :

1ـ أن تنفيذ أي عملية لحسابهم لا يتعارض مع واجبات الشركة تجاه عملائها.

2ـ إخطار الشركة بأي عملية خاصة بهم في ذات يوم التداول .

3ـ عدم تشاورهم مع أي شخص ، في غير المسار العادي لوظيفتهم للقيام بعملية لا يجوز لهم القيام بها ، أو بإبداء رأي لأخر إذا عملوا أو كان من المفترض أن يعلموا بأنه من المحتمل أن يبرم ذلك الشخص الآخر صفقة بناءً على ذلك الرأي ، أو بتقديم استشارة لشخص آخر بشأن القيام بعملية .

 

مـادة (12)

لأغراض المادة السابقة يكون الموظفون المطلعون على المعلومات الداخلية أو المعرضون لتعارض المصالح هم :

1ـ أعضاء الإدارة العليا والإدارة التنفيذية .

2ـ ممثلي الوسطاء .

3ـ محللو تمويل الشركات .

4ـ مدراء المحافظ .

5ـ مسؤول الالتزام . 

 

مـادة (13)

يجب أن تتضمن الإجراءات التي تضعها الشركة ، بشأن موظفيها ما يلي :

1ـ إخطار الموظفين كتابة بأي ضوابط .

2ـ الإشارة في عقود التوظيف إلى شرط الالتزام بالإجراءات .

3ـ حفظ قائمة بالاستثمارات والمشاريع الإستراتيجية غير المعلنة للجمهور ، بحيث لا يجوز الوصول إلى هذه القائمة إلا من قبل الموظفين ذوي الصلة .

4ـ عدم جواز إجراء تداول متصل بالاستثمارات المدرجة على قائمة الاستثمارات المشار إليها في البند (3) من هذه المادة من ذوي الصلة :

أـ ما لم يكن بغرض البيع للوفاء بالالتزام مستحق الأداء ، لا علاقة له بالشركة ، وليس بالإمكان تأجيل البيع .

     ب ـ ما لم تأذن الشركة له كتابياً بالتنفيذ .

5ـ إلزام موظفيها ووكلائها ، بإبلاغها بحسابات ذوي الصلة لدى شركات أخرى، وبإجراء تداول تم بواسطة شركة أخرى .

 

مـادة (14)

تنشأ بالشركة السجلات الآتية .

1ـ حسابات الموظفين ووكلاء الشركة .

2ـ التصاريح التي تمنحها للموظفين ووكلائها .

3ـ أية سجلات يتطلبها عمل الشركة .

 

مـادة (15)

معلومات عن المخاطر التي قد تؤدي إلى مخالفة التشريعات

تضع الشركة الإجراءات اللازمة التي تمكن الإدارة التنفيذية والإدارة العليا من تلقي المعلومات اللازمة لتحديد وقياس ومراقبة وإدارة المخاطر التي قد تؤدي إلى مخالفة التشريعات المعمول بها ، بحيث تشمل تقارير مفصلة عن :

1ـ التسهيلات والخدمات المقدمة للعملاء .

2ـ أسلوب معاملة العملاء .

3ـ أصول العملاء .

4ـ درجة المخاطر المتعلقة بالمركز المالي للشركة .

5ـ الجرائم المالية أو التعاملات المشتبه في انطوائها على جرائم مالية . 

 

مـادة (16)

التدقيق الداخلي

تلتزم الشركة بتوفير نظام للتدقيق الداخلي يتضمن فحص وتقييم كفاءة وفاعلية الأنظمة الداخلية للشركة وآليات الضبط الداخلي ، يتمتع بالتالي :

1ـ إجراءات ومسؤوليات محددة ومكتوبة لرفع التقارير إلى الإدارة التنفيذية .

2ـ الموارد البشرية الكافية والمؤهلة .

3ـ استقلالية عن الإدارات التشغيلية والأنشطة اليومية للشركة .

4ـ حق الإطلاع على سجلات الشركة .

5ـ حق مخاطبة الإدارة العليا .

 

مـادة (17)

خطة العمل

تضع الشركة خطة عمل لتحديد وإدارة التحكم في المخاطر ، وخاضعة للتحديث بصفة دورية لتأخذ في الحسبان التغيرات في بيئة العمل .

 

 

 

 

 

مـادة (18)

استمرار العمل

تضع الشركة السياسات والإجراءات الملائمة لضمان استمرارها في عملياتهم والوفاء بالتزاماتها في حال وقوع حدث غير متوقع . وتراجع الشركة هذه السياسات والإجراءات وتختبرها باستمرار للتأكد من فعاليتها ومدى ملائمتها لطبيعة وحجم أعمال الشركة .

 

مـادة (19)

السجلات

1ـ تحافظ الشركة على السجلات المتعلقة بأنشطتها وتعاملاتها، وفقاً للتشريعات المعمول بها .

2ـ للشركة الاحتفاظ بالسجلات بشكل إلكتروني .

3ـ للشركة الاحتفاظ بالسجلات التي تتصل بأنشطتها خارج الدولة ، باللغة الرسمية للدولة محل النشاط .

4ـ تولي الشركة عنايتها لتخزين السجلات يشكل آمن ، وسرعة وسهولة الحصول عليها .

 

مـادة (20)

إسناد الأعمال إلى آخرين

1ـ يجوز للشركة إسناد الأعمال الفرعية أو المكملة للأعمال الرئيسية للنشاط المرخص لها به للغير وذلك وفقا ًلتصنيف الأعمال الفرعية أو الرئيسية الذي تقرره الهيئة .

2ـ لا يعفى إسناد الشركة العمل إلى آخرين من التزاماتها أو واجباتها نحو توزيع المسؤوليات التي يشملها الإسناد بين أعضاء إدارتها العليا أو إدارتها التنفيذية.

3ـ تنفذ الشركة الإسناد على النحو الذي يتعارض مع شروط ترخيصها .

4ـ تراعي الشركة المخاطر التشغيلية التي تنتج عن إسناد أعمالها للآخرين .  

 

مـادة (21)

إخطار الهيئة بالإسناد المؤثر على الأعمال

تخطر الشركة الهيئة والسوق بالاتفاق المبرم مع الغير قبل التنفيذ لإسناد أي من الأعمال الفرعية أو المكملة للنشاط المرخص لها بممارسته موضحاً فيه كافة التفاصيل اللازمة بما فيها نوع الأعمال المسندة والصلاحيات والمسؤوليات لطرفي الاتفاق . وتصدر الهيئة قراراتها بالموافقة أو الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كافة المستندات المتعلقة بالإسناد . 

 

مـادة (22)

إدارة اتفاق الإسناد المؤثر للأعمال

تلتزم الشركة بتطبيق سياسات إسناد ملائمة تضمن :

1ـ موافقة الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية والتزامها بمراجعة سياسة الشركة والإجراءات التشغيلية المتعلقة بإسناد بعض من أعمالها للآخرين ، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بما يلي :  

   أ ـ دراسة تقييم الجدوى .

  ب ـ تقييم المخاطر .

  ج ـ تقيم التأثير على أعمال الشركة .

  د ـ إعداد تكاليف الإسناد المؤثر .

  هـ  المعايير المتصلة باختيار مقدمي الخدمة .

2ـ قدرة مقدم الخدمة على أداء المهام المسندة إليه بكفاءة مع مراعاة ما يلي :

 أـ ما إذا كان مقدم الخدمة خاضع لرقابة إحدى الجهات التنظيمية ، وإلى أي مدى من أنشطته .

ب ـ ما إذا كان القيام بالخدمة المسندة إليه خاضعاً للوائح معنية أو رقابة جهة معينة .

ج ـ المخاطر المحتملة في عدم توافر الخدمة المطلوبة بسبب عدد الأشخاص الذين يستخدمون نفس مقدم الخدمة .

د ـ الاستقرار المالي وخبرة مقدم الخدمة .

هـ التعارض المحتمل في المصالح الذي قد ينشأ من تقديم الخدمة من قبل مقدم الخدمة .

 

 مـادة (23)

1ـ على الشركة إبرام اتفاق مكتوب مع مقدم الخدمة ، ينص على تعاونه مع الهيئة والسوق بصراحة فيما يخص ما أسند إليه من أعمال ، ومنح الهيئة حق الوصول إلى دفاتر الشركة وسجلاتها والبيانات التي في حوزته أو تحت سيطرته .

2ـ يشمل الاتفاق شروط خاصة فيما يتصل بالآتي :

   أ ـ القانون الساري على العقود .

  ب ـ المتطلبات الخاصة بتقديم التقارير أو الإخطارات عن مقدم الخدمة ووسائل قياس الأداء الكمي والنوعي من قبل مقدم الخدمة .

  ج ـ تقييم دفاتر الشركة وسجلاتها والبيانات التي في حوزة أو تحت سيطرة مقدم الخدمة من قبل الشركة ومدققيها الداخليين والمدققين الخارجيين           (أو الخبراء الإكتواريين ـ خبراء بشؤون التأمين ) .

 د ـ الالتزام بحماية المعلومات السرية .

 هـ إجراءات الطوارئ .

 وـ القواعد الخاصة بالمقاولة من الباطن إذا كان مسموحاً بها بموجب الترتيبات المتفق عليها .

 زـ شروط فسخ العقد من جانب كل طرف .

 

مـادة (24)

على الشركة أن تضمن وجود ترتيبات خاصة بالطوارئ بما يسمح باستمرار العمل في حالة حدوث خسائر كبيرة ومؤثرة من جانب مقدم الخدمة بموجب الإسناد المؤثر بما في ذلك إستراتيجية إلغاء الإسناد ، وينبغي أن تشتمل هذه الترتيبات ، بين أمور أخرى على :

1ـ حدوث خسارة كبيرة ومؤثرة في الموارد لدى مقدم الخدمة .

2ـ العجز المالي لمقدم الخدمة .

3ـ الفسخ غير المتوقع لاتفاقية إسناد الأعمال .

 

المرفق الثاني ـ الأفراد المعتمدين والوظائف الخاضعة للرقابة

 

مـادة (1)

يقصد بالفرد المعتمد كل شخص طبيعي على ترخيص أو موافقة من الهيئة لمزاولة إحدى الوظائف الخاضعة للرقابة والوارد تعريفها في المادة (7) من هذا المرفق .

يجب استيفاء الشروط والمتطلبات الخاصة بالوظيفة المعنية وفقاً لمتطلبات هذا المرفق والقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن .

 

مـادة (2)

تتخذ موافقة الهيئة على اعتماد الأفراد لمزاولة الوظائف الخاضعة للرقابة إحدى صورتين :

1ـ الموافقة على التعيين لمزاولة العمل بالشركة .

2ـ الترخيص لمزاولة وظيفة أو أكثر من الوظائف المبينة في هذا المرفقة .

 

مـادة (3)

لا يجوز لأي شخص طبيعي مزاولة وظيفة خاضعة للرقابة ما لم يحصل على موافقة من الهيئة باعتماده للعمل بها .

 

مـادة (4)

لا يجوز للفرد المعتمد مزاولة وظيفة خاضعة للرقابة ما لم يكن معيناً بالشركة لأدائها ، ويقتصر نطاق مزاولته لهذه الوظيفة على ذات الشركة دون سواها .

 

مـادة (5)

تلتزم الشركة بعد السماح لي فرد يعمل لديها بمزاولة أي وظيفة خاضعة للرقابة ما لم يكن معتمداً من الهيئة .

 

مـادة (6)

يجوز للفرد مزاولة أكثر من وظيفة خاضعة للرقابة لحساب ذات الشركة ، على ألا يتم بممارستهم في ذات الوقت ، ما لم تكن هناك مبررات مقبولة تقرها الهيئة . ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظائف المكتب الأمامي المتمثلة في تقديم المشورة وتلتزم الشركة بالفصل بين الوظائف الخاصة باستلام أوامر العملاء وتلك الخاصة بتنفيذها . 

 

مـادة (7)

تنقسم الوظائف الخاضعة للرقابة إلى ثلاث فئات :

فئة (1) الوظائف التي يتمتع ممارسوها بنفوذ ملحوظ على سير أعمال الشركة .

وتشمل هذه الفئة الوظائف التالية :

1ـ أعضاء مجلس الإدارة .

2ـ الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو العضو المنتدب لإدارة الشركة .

3ـ من ينوب عن الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو العضو المنتدب لإدارة الشركة .

4ـ المدير المالي .

ويشترط لمزاولة أي من تلك الوظائف تقدم الشركة نيابة عن الفرد بطلب للهيئة للموافقة على مزاولته الوظيفة بالشركة.

 فئة (2) الوظائف الفنية الخاصة بممثلي الشركات ومحترفي العمل بالأوراق المالية :

وتشمل هذه الفئة الوظائف التالية :

1ـ "المستشار المالي" وهو الفرد المعتمد المسؤول عن تقديم المشورة للعملاء في الاستثمار في الأوراق المالية مقابل أجر أو عمولة للشركة .  

2ـ "مدير الحساب" وهو الفرد المعتمد المسؤول عن المتابعة الإدارية لحساب العميل .

3ـ "ممثل وسيط " وهو الفرد المعتمد المسؤول عن تنفيذ أوامر البيع والشراء لصالح الوسيط أو عملائه .

4ـ "مدير عمليات المكاتب الخلفية " وهو الفرد المعتمد المسؤول عن فتح حسابات العملاء ، وتسوية العمليات عن طريق استلام وتسليم الأموال والأوراق المالية، ومسك الدفاتر المالية الخاصة بحسابات العملاء .

5ـ "محلل مالي" وهو الفرد المعتمد المسؤول عن تحليلي أداء الجهات المصدرة للأوراق المالية السابق والحالي والمتوقع أو الفرد الذي يمارس أعمال التحليل المالي بغرض تقديم الاستشارات المالية للشركات بشأن عمليات تمويل الشركات والعمليات الرأسمالية .

6ـ "مدير استثمار" وهو الفرد المعتمد المسؤول عن إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب الغير (صناديق الاستثمار المشترك ، والأفراد) ، باتخاذ قرارات البيع والشراء نيابة عن العملاء حسب التفويض المتفق عليه ، أو الفرد المعتمد الذي يعمل لدى أمين الاستثمار لمراقبة أعمال إدارة استثمارات الغير .

7ـ "ممثل أمين الحفظ " وهو الفرد المعتمد المسؤول عن حفظ الأموال والأوراق المالية ، ويجوز أن يقوم بإجراءات تسجيل ونقل ملكية ورهن وحجز أموال العملاء وأوراقهم المالية .

ويشترط لمزاولة تلك الوظائف تقدم بطلب الترخيص لمزاولتها واستيفاؤه للشروط الخاصة بذلك ، ويستثنى من ذلك وظيفة مدير الحساب ومدير عمليات المكاتب الخلفية الذي يشترط فقط تقدم الشركة نيابة عنهما بطلب للهيئة للموافقة على مزاولتها لعملها .

فئة (3) الوظائف الخاصة بمتابعة الالتزام :

1ـ "مسؤول الالتزام" : وهو الفرد المعتمد المسؤول عن التأكد من مدى تطبيق القوانين واللوائح والنظم والقرارات الملزمة للشركة بما في ذلك كل ما يصدر عن الجهات الرقابية في هذا الشأن وعليه إبلاغ الإدارة العليا بأي مخالفات ، ورفعها إلى الهيئة إن لم يتخذ فيها الإجراء اللازم .

2ـ "مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" وهو الفرد الذي يمارس أعمال متابعة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتبليغ عنها .

3ـ "مسؤول إدارة المخاطر" : وهو الفرد المعتمد المسؤول عن إنفاذ السياسات والإجراءات الخاصة بتحديد وقياس وتجنب المخاطر التي قد تواجهها الشركة وإعداد التقارير الخاصة بذلك . 

4ـ "مدقق الحسابات الداخلي" : وهو الفرد المعتمد المسؤول عن أتباع الأسلوب الرقابي الأمثل للتأكد من الالتزام بالقواعد المحددة بنظم العمل الداخلية بالشركة ، والمسؤول عن الإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الشأن ومتابعة الإجراءات التي اتخذت لإزالة تلك المخالفات .

ويشترط لمزاولة أي من تلك الوظائف تقدم الشركة نيابة عن الفرد بطلب للهيئة للموافقة على مزاولته لهذه الوظيفة بالشركة .  

 

مـادة (8)

الشروط العامة لاعتماد الأفراد

يشترط للحصول على موافقة الهيئة على اعتماد الأفراد لعمل في أي من الوظائف السابق الإشارة إليها بشركات الخدمات المالية ، أو يستوفي الفرد الشروط العامة التالية :

1ـ أن يكون حسن السمعة .

2ـ التمتع بكامل الأهلية لداء التصرفات القانونية .

3ـ ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الخدمة أو منعه تأديبيا بصفة نهائية من مزاولة المهنة في مجال الأوراق المالية ، أو أي مهنة حرة ، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في أي من قوانين الشركات التجارية ، أو سوق الدوحة للأوراق المالية ، أو هيئة قطر للأسواق المالية ، أو حكم بشهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .

4ـ ألا يكون خاضعاً لأي إجراءات قانونية أو إدارية قد تؤثر سلباً على مركزه المالي أو قدرته على الوفاء بأي من الشروط والمتطلبات الرقابية .

5ـ الحصول على مؤهل دراسي مناسب لطبيعة عمله .

6ـ اجتياز الدورات التدريبية والاختبارات التي تحددها الهيئة ، أو الدورات التدريبية المماثلة من قبل هيئات أجنبية تقبلها الهيئة .

7ـ ألا يكون مديراً أو عضواً في الإدارة العليا أو موظفاً بجهة مدرجة أوراقها المالية في السوق ما لم تكن هذه الجهة هي الشركة المرخصة التي يعمل بها ولا ينطبق هذا الشرط على أعضاء مجلس إدارة الشركة .

ويجوز للهيئة إعفاء الفرد طالب الاعتماد من أحد الشروط المبينة في البندين (5) و(6) إذا ثبت لها أنه يتمتع بالخبرة والكفاءة الكافيين لداء الوظيفة المعنية .    

 

مـادة (9)

الشروط الخاصة بالفئة (1)

بالإضافة على الشروط العامة الواردة في المادة (8) من هذا المرفق ، وفيما يخص الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو العضو المنتدب لإدارة الشركة ، ونائبه

فيجب عليهم استيفاء الشروط لمزاولة الوظائف من الفئة (1) :

1ـ التفرغ لداء الوظيفة المعنية .

2ـ الخبرة والكفاءة في مجال الأوراق المالية وبصفة خاصة في الأنشطة التي تمارسها الشركة .

 

مـادة (10)

إجراءات طلب الاعتماد

تتقدم الشركة بطلب الموافقة على مزاولة الإفراد للوظائف المنصوص عليها في الفئة (1) للعمل لديها وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة ، مرفقاً به كافة المستندات في هذا الشأن .

 

مـادة (11)

يتقدم الأفراد طالبو الترخيص بالاعتماد لمزاولة الوظائف المنصوص عليها في الفئة (2) ، والفئة (3) مباشرة أو من خلال شركة مرخص لها بأوراقهم مستوفاة وفق النموذج الذي تعتمده الهيئة ، ويرفق بالطلب كافة المستندات المطلوبة ، وتسدد الرسوم المقررة في هذا الشأن.

 

مـادة (12)

يكون ترخيص الأفراد والموافقة على تعيينهم بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة بناءً على عرض الإدارة المختصة بشؤون الترخيص ، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة .

 

 

 

مـادة (13)

 يكون الترخيص الصادر من الهيئة للفرد ـ عدا الأفراد الذين يتطلب فقط الموافقة عليهم صالحاً لمدة عامين من تاريخ إصداره ، ويجب تجديده في نهاية المدة شريطة استيفاء متطلبات التطوير المهني وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن .

 

مـادة (14)

يجب على الفرد المعتمد أن يخطر الهيئة خطياً خلال أسبوع من تاريخ حدوث أي مما يلي :

1ـ تغير عنوانه أو تغيير عنوان العمل .

2ـ مباشرته أو إنهاء استخدامه من قبل الشركة مع بيان أسباب إنهاء خدمته .

 

مـادة (15)

تنتهي الموافقة الممنوحة لمزاولة العمل بانتهاء خدمة الفرد في الشركة المرخصة التي تمت الموافقة على تعيينه لمزاولة العمل بها . ويلغى الترخيص باعتماد الفرد المعتمد ضمن الفئة (2) ، (3) إذا انقطع عن مزاولة الوظيفة المعتمد لأدائها لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول تقره الهيئة .

 

مـادة (16)

تلتزم شركات الخدمات المالية المرخصة بموافاة الهيئة في موعد تحدده الهيئة ، بما يفيد شغل الوظائف المشار إليها بالفعل حسب طبيعة النشاط المرخص لها به ، وبيان بأسماء وخبرات ومؤهلات العاملين لديها في تلك الوظائف على النموذج الذي تعده الهيئة .

المرفق الثالث ـ إدارة الاستثمار

 

مـادة (1)

يجب أن يكون اتفاق إدارة الاستثمار مكتوباً وموقعاً عليه من العميل وممثل الشركة .

 

مـادة (2)

يتضمن اتفاق إدارة الاستثمار ضوابط إدارة الاستثمار وبخاصة ما يلي :

1ـ نطاق أعمال التداول في الأوراق المالية المفوض بها ، أما بالرجوع إلى العميل قبل القيام بها أو دون الرجوع إليه .

2ـ سياسة الاستثمار المحلي والخارجي ، ومجال الاستثمار ، وقطاعات الاستثمار ، ونسبة الاستثمار في كل قطاع .

3ـ العمولات والرسوم المتفق عليها .

4ـ مدة الاتفاق وكيفية تجديده .

5ـ الحق في إلغاء الاتفاق وشروطه ، أخذاً في الاعتبار التزام مدير الاستثمار بإنذار العميل قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الإلغاء ، وفي حال كون العميل صندوق استثمار مشترك يجب ألا تقل مدة الإنذار عن شهرين .

 

المرفق الرابع ـ أمناء الحفظ

مـادة (1)

يقصد بخدمات الحفظ المعنى المنصوص عليه في المادة (2) من هذا المرفق . يقصد بأمين الحفظ الشخص الاعتباري الذي يمارس أي من أنشطة خدمات الحفظ المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرفق .

مـادة (2)

أنشطة تقديم خدمات الحفظ

بدون المساس بما ينص عليه الملحق الثاني من لائحة الهيئة ، تعتبر الشركة قد قامت بأنشطة تقديم خدمات الحفظ إذا قامت بالاحتفاظ بالنقود أو الأوراق المالية التي تخص أي مستثمر فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية التي تصدر إلى عامة الجمهور أو يجري تداولها في سوق خاضعة لرقابة الهيئة ، أ, القيام بالأنشطة المتفرعة عن ذلك الاحتفاظ ، مثل :

1ـ دفع أو استلام النقود إنابة عن المستثمر .

2ـ استلام أو تسليم الأوراق المالية إنابة عن المستثمر .

3ـ ممارسة أية حق من حقوق المستثمر إنابة عنه مثل استلام توزيعات الأرباح أو حضور الجمعيات العامة .

4ـ متابعة تسجيل انتقال ملكية الأوراق المالية .

 

مـادة (3)

على الشركة التي تمارس نشاط أمانة الحفظ المنصوص عليها في هذا المرفق أن توفر الإمكانات الفنية والتقنية التي تمكنها من الربط الإلكتروني مع السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية ومع نظام التسوية وجهة الإيداع .

 

مـادة (4)

العقد المكتوب

1ـ لا يجوز لأمين الحفظ أن يقدم خدمات أمانة الحفظ للعميل إلا بناءً على عقد مكتوب .

2ـ يجب أن ينص العقد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة على :

 أ ـ  الظروف التي يجوز فيها لأمين الحفظ استلام أو تسليم أموال تخص العميل.

ب ـ الظروف التي يجوز فيها لأمين الحفظ استلام حقوق العميل مثل توزيعات الأرباح وغيرها .

ج ـ طريقة تسجيل أموال العميل .

د ـ تفاصيل التأمين ضد المخاطر الذي سوف يوفره أمين الحفظ .  

هـ  التقارير والإخطارات التي يلتزم أمين الحفظ بإرسالها للعميل .

و ـ حق العميل في إنهاء العقد من طرف واحد وبدون إبداء أية أسباب (على أن يمنح أمين الحفظ إنذار بذلك لا تقل مدته عن عشرة أيام عمل ).

ز ـ  حق أمين الحفظ في إنهاء العقد من طرف واحد وبدون إبداء أية أسباب (على أن يمنح العميل إنذار بذلك لا تقل مدته عن عشرة أيام عمل ).

ح ـ التزام أمين الحفظ برد أموال العميل في حالة إنهاء العقد من طرفه أو من طرف العميل خلال مدة لا تزيد عن يومين عمل من تاريخ إنهاء العقد .

 

 مـادة (5)

التقارير الدورية إلى العميل

على أمين الحفظ ، أن يرسل إلى العميل تقارير ربع سنوية ويغطي التقرير على الأقل :

!ـ رصيد الأموال في بداية المدة .

2ـ التغيرات التي طرأت على الأموال خلال المدة .

3ـ رصيد الأموال في نهاية المدة .

4ـ حقوق التملك التي مارسها نيابة عن العميل خلال تلك المدة كاستلام توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية وغيرها .