قرار مجلس إدارة قطر للأسواق المالية رقم (3) لسنة 2009

بإصدار إجراءات عمل لجنة التحقيق في الهيئة

 

مجلس الإدارة ،

بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،

وعلى قانون رقم (14) لسنة 1995 بشأن سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم رقم (26) لسنة 2002،

وعلى لائحة هيئة قطر للأسواق المالية ،

وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ،

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

يعمل بإجراءات عمل لجنة التحقيق في هيئة قطر للأسواق المالية المرفقة بهذا القرار .

 

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

يوسف حسين كمال

وزير الاقتصاد والمالية

رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية

 

صدر بتاريخ :9/5/1430هـ

      الموافق: 4/5/2009م

 

 

إجراءات لجنة التحقيق بهيئة قطر للأسواق المالية

 

مادة (1)

تختص لجنة التحقيق بإجراء التحقيقات في المخالفات أو الشكاوى أو اية أمور أخرى يكلفا بها الرئيس التنفيذي.

 

مادة (2)

يفرد محضر تحقيق مستقل لكل واقعة، ويعنون بكلمة محضر تحيق ويذكر فيه زمان ومل افتتاح المحضر وأسماء المحققين، وملخص للوقائع وأسماء الخصوم وصفاتهم.

 

مادة (3)

تقيد الوقائع الواردة إلى لجنة التحقيق في سجل خاص بأرقام مسلسلة تبدأ في أول السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها يثبت به مضمون المخالفة أو الشكوى الواردة إليها، والوصف القانون لها.

 

مادة (4)

يكون الاجتماع صحيحا بحضور اغلب أعضائها.

 

مادة (5)

تتمتع اللجنة بالحياد والاستقلالية أثناء التحقيقات وتلتزم بتوخي الحقيقة بشأن ما يعرض عليها.

 

مادة (6)

رئيس لجنة التحقيق هو لمنوط به حفظ النظام وإدارة التحقيق وهو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء أن يطلبوا توجيه بعض الأسئلة بعد التشاور معه، وله الحق التوقيع في كل ما يتعلق بشؤونها.

 

مادة (7)

تجري التحقيقات باللغة العربية وتسمع اللجنة أقوال من يجهلونها بواسطة مترجم.

 

مادة(8)

يجب أن تكون أي مستندات مقدمة للجنة باللغة غير العربية، مصحوبة بترجمة معتمدة لها من جهة تقرها اللجنة.

 

 

مادة (9)

يؤشر على المستندات المقدمة بتاريخ وساعة تقديمها.

 

مادة (10)

يدون أمين السر اللجنة كل ما يدور من أقوال وملاحظات تبدي من أعضاء اللجنة وحاضري التحقيق ولا يجوز له كشط أو محو أي عبارة، وفي حال ورد خطأ مادي في الكتابة توضع الكلمة أو الرقم الخاطئ بين قوسين وبجانبها عبارة (صح) ويوقع على محضر التحقيق.

 

مادة (11)

أمين سر اللجنة هو المسئول عن حفظ التحقيقات والمستندات الخاصة بها، ولا يجوز له الإفصاح عن أي معلومات أو مستندات خارج الهيئة إلا بناء على تصريح من رئيس لجنة التحقيق.

 

مادة (12)

تسمع اللجنة أقوال الأطراف وشهودهم ، ومواجهتهم بجميع الأدلة والمستندات المتوفرة لديها .

 

مادة (13)

للجنة استدعاء من تراه للمثول أمامها وذلك بموجب أي وسيلة كفايتها لتحقيق العلم بها، على أن يشتمل الإعلان المرسل على البيانات التالية:

1.  اسم المطلوب سماع أقواله وصفته.

2.  موضوع التحقق.

3.  يوم وتاريخ وساعة التحقيق.

4.  أن يوضح عما إذا كان عليه الحضور بشخصه، أو بوكيل عنه.

5.  المستندات المطلوبة.

6.  أن من حق المشكو في حقه حضور ممثل قانوني معه أو عنه فترة التحقيق.

 

مادة (14)

تقوم اللجنة بسؤال المشكو في حقه بعد أن تحيطه علما بالوقائع المنسوبة إليه ، وطبيعة المخالفة وأنها هي تباشر معه إجراءات التحقيق وتواجهه بكافة الأدلة والمعلومات والمستندات وأقوال الشهود وأعمال اللجان المتوفرة بالتحقيق وأمين سر اللجنة ورئيسها على جميع الصفحات بعد أن تتلى الأقوال.

 

مادة (15)

إذا ما استدعت إجراءات التحقيق إجراء معاينة أو تفتيش فتكلف اللجنة أحد أعضائها بالانتقال إلى الجهة الحكومية التي يلزم معاينتها أو تفتيشها على أن تحدد في التكليف الإجراءات التي يتعين إتباعها بدءا من ساعة وتاريخ الانتقال .

 

مادة (16)

يحرر محضر بإجراءات الانتقال يذكر فيه الإجراءات التي تم إتباعها والأشخاص الذين تم التقابل معهم وصفة كل منهم وذلك بعد إخبار الشخص المتقابل معه عن صفة القائم بالمعاينة أو التفتيش وسببه.

مادة (17)

يجب على الشخص الذي يقوم بالتفتيش أن يكون واضعا شارة الهيئة في مكان ظاهر تمكن الجهه أو الشخص الخاضع للتفتيش من معرفة صنفه.

 

مادة(18)

إذا كانت الوقائع أو المستندات محل التحقيق جاري بصدد واقعة أو مستند لدى جهة قضائية أو رقابية أخرى يتوقف الفصل فيه على حسن سير إجراءات التحقيق.

 

مادة (19)

يجوز للجنة وقف إجراءات التحقيق إذا رأت أن التحقيق جاري بصدد واقعة أو مستند لدى جهة قضائية أو رقابية أخرى يتوقف الفصل فيه على حسن سير إجراءات التحقيق.

 

مادة (20)

للجنة أن تأمر بالتحفظ على المستندات المقدمة لها أثناء التحقيق سواء كان ذلك بوضعها في مكان أمين أو بوضع الأختام عليها وتحريزها.

 

مادة (21)

ترفع اللجنة تقريا كتابيا إلى الرئيس التنفيذي بنتيجة التحقيق يتضمن وصفا للمخالفة محل التحقيق واسم من نسبت إليهم المخالفة ، وملخصا عن الإجراءات التي قامت بها والنتيجة التي توصلت إليها وتوصياتها.

 

مادة (22)

للرئيس التنفيذي إحالة الموضوع إلى لجنة تسوية المنازعات أو لجنة المحاسبة أو الجهات القضائية المختصة أو يقرر التصالح عنها وفقا لساسة الهيئة في هذا الشأن أو حفظها إذا تبين له عدم جدوى إحالتها.