قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008
بتسمية أعضاء لجنة سوق قطر للأوراق المالية
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على
الدستور،
وعلى القانون رقم
(33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق قطر للأوراق المالية،
المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007،
وعلى القرار
الأميري رقم (1) لسنة 2008، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير
الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
تشكل لجنة السوق
على النحو التالي:
1-
سعادة السيد / يوسف حسين كمال وزر الاقتصاد والمالية
رئيساً
2-
السيد / أحمد على بوكشيشة ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية
عضواً
3-
السيد / سيف خليفة المنصوري مدير السوق بالإنابة
عضواً
4-
السيد / محمد جاسم الكواري ممثلاً عن مصرف قطر المركزي
عضواً
5-
السيد / محمد أحمد طوار الكواري ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر
عضواً
6-
السيد / وليد جاسم المسلم - والسيد / فهد حسين الفردان ممثلين عن الوسطاء
عضوين
7-
الشيخ / سعود بن عبد الله بن محمد آل ثاني
ممثلين عن الشركات التي يجري التعامل في أوراقها بالسوق
عضوين
8-
السيد / سعود بن ناصر بن فالح آل ثاني
يجري التعامل في أوراقها
عضوين
بالسوق
9-
الشيخ / خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني
عضوين
10-
والسيد / عبد العزيز بن محمد العطية
من ذوي الخبرة والكفاءة
عضوين
مـادة (2)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 7/10/2008، وينشر في
الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1/11/1429هـ
الموافق: 30/10/2008م