قرارا مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
رقـــم (1) لسنـــــــة 2008
بإصـدار لائحـة الهيئـة
مجلس الإدارة :
بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة
قطر للأسواق المالية وشركة قطر للأوراق المالية , المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2007 , وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها , وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة ,
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الخامس لعام 2008 ,
المنعقد بتاريخ 30 / 1 / 2008 .
قرر ما يلي :
مادة (1)
يعمل بأحكام لائحة هيئة قطر للأسواق المالية المرفقة
بهذا القرار .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة , كل فيمتا يخصه و تنفيذ هذا
القرار , ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
يوسف حسين كمال
وزيـر
المـاليـة
وزيرة الاقتصاد
والتجارة بالإنابة
رئيس مجلس
إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
صدر بتاريخ : 24 / 3 / 1429 هـ
الموافق : 1 /
4 / 2008م
لائحـــــة
هيئة قطر
للأسواق المالية
الفصــــل
الأول
تعــاريـــف
مادة (1)
في تطبيق أحكام
هذه اللائحة , تكون للكلمة والعبارات التالية , المعاني الموضحة قرين كل منها و ما
لم يقتض السياق معنى أخر :-
إخطار بالجهة
المسيطرة : |
إخطار يتعلق
بتغيير في السيطرة على شركة مرخصة أو كيان مالك لشركة مرخصة |
إدارة
الاستثمار : |
اتخاذ
القرارات الخاصة بشراء وبيع الأصول المالية إنابة عن شخص أخر أو بتفويض منه |
الترويج : |
استثناءً مما
يرد في نشرة الإصدار يعتبر ترويجاً أي اتصال بأي وسيلة يكون غرضه أو تأثيره :- |
|
أ- الترويج
أو الإعلان عن 1- أوراق
مالية مدرجة أو أوراق مالية تم تقديم طلب بإدراجها للتداول في إحدى الأسواق
المالية . 2- أي نشاط
خاضع للرقابة أو سيكون خاضعاً للرقابة إذا تم القيام به من الدولة . ب- دعوة أو
حث أي شخص على : 1- الاتفاق
مع أي شخص فيما يتعلق بأوراق مالية مدرجة أو أوراق مالية تم تقديم طلب بإدراجها
للتداول في إحدى الأسواق المالية . 2- الانخراط
في نشاط خاضع للرقابة أو سيكون خاضعاً للرقابة إذا تم في الدولة . |
الإدراج : |
الترخيص لقيد
أوراق مالية في إحدى الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة أو غيرها . |
الأقارب : |
الزوج
والأبناء القصر . |
الأمور
الخاضعة للحماية : |
المعلومات
المتبادلة بين مستشار قانوني وعملية , أو أي شخص يمثل عملية , يجري إما بشأن
إجراءات قانونية ( بما في ذلك
ممارسة السلطات من الهيئة بموجب هذه اللائحة والإجراءات أمام لجنة التظلمات ,
ولأغراض تلك الإجراءات ) . |
الجريمة
المالية : |
استخدام
النظام المالي لأغراض إجرامية أو احتيالية أو غير مشروعة , وتشمل التداول بناءً
على معلومات داخلية أو إساءة استغلال السوق أو تداول المتحصلات من الجريمة |
الرقابة : |
تدخل السلطة
الرقابية في عمل قوى السوق بإصدار قواعد سلوك توجب أو تمنع تصرفات محددة
والإشراف على الالتزام بتلك القواعد ومحاسبة ومعاقبة المخالفين . |
الروابط
الوثيقة : |
تكون لشركة
مرخصة روابط وثيقة مع شخص أخر إذا : أ- كان الشخص
الآخر كياناً مالكاً للشركة المرخصة . ب- كان الشخص
الآخر شركة تابعة للشركة المرخصة . جـ- كان الشخص
الآخر كياناً مالكاً لشركة تابعة للشركة المرخصة . د- كان الشخص
الآخر شركة تابعة لكيان مالك للشركة المرخصة . هـ- كان
الشخص الآخر يملك أو يسيطر على (20%) أو أكثر من حقوق التصويت أو رأس المال في
الشركة المرخصة . و- كانت
الشركة المرخصة تملك أو تسيطر على (20%) أو أكثر من حقوق التصويت أو رأس المال
في ذلك الشخص الآخر . |
الكيان
الأم : |
هو كيان : 1- يملك
بصورة مباشرة أو غير مباشرة , منفرداً أو بالتحالف مع آخرين , أغلبية حقوق
التصويت في كيان آخر , أو ينتفع من وراء هذا الكيان . 2- يحق له
ممارسة تأثير مسيطر على إدارة وتشغيل كيان أخر وفقاً لعقد التأسيس , أو وفقاً
لأي اتفاق آخر . |
المصدر/
الجهة المصدرة : |
جهة مصدرة
للأوراق المالية المطروحة في السوق الأولية أو المدرجة للتداول في السوق
الثانوية . |
النشر : |
النشر في
صورة مطبوعة أو إلكترونية . |
جهة
الإيداع : |
الجهة التي
تتولى المقاصة والتسوية والإيداع والتسجيل لإحدى الأسواق المنظمة . |
جهة رقابية
خارجية : |
جهة حكومة أو
منظمة أو غيرها لها سلطة رقابية أو إشرافية تقع خارج الدولة (سواء كان لها مقر
في الدولة أو غير ذلك) |
السنة : |
السنة
الميلادية |
سوق
الاستثمار : |
منشأة توفر
وسائط وبيع الاستثمارات من مشاركين يستخدمون تلك الوسائط وتشمل مرفقاً للتداول
متعدد الأطراف , أو تدير مثل هذا المرفق . |
شهر : |
شهر ميلادي |
صكوك : |
شهادة حررتها
جهة مصدرة تنشئ أو تعترف بمديونية الجهة المصدرة لحامل الشهادة أو حامليها بشروط
تنص على أن الجهة المصدرة يجب ان تدفع لحاملها أو حامليها مدفوعات تحسب على أساس
استثمارات محددة , ولكنها لا تنص على قيام الجهة المصدرة بدفع فوائد أو أي عائد
ثابت آخر فيما يتعلق بذلك . |
المحكمة : |
المحكمة
المختصة في دولة قطر . |
مدرج : |
رخصت الهيئة
بقبوله للتداول في إحدى الأسواق المالية . |
مسيطر : |
شخص له وحدة
سيطرة على شركة مرخصة , أو مع آخرين , أو في سبيل الحصول عليها . |
مشارك : |
فيما يتعلق
بشخص : أ- زوج الشخص
. ب- ابن الشخص
. جـ- الوصي
على أي تسوية ( تشمل ترتيباً يتم بموجبه حفظ ممتلكات كأمانة أو خاضعة لالتزام
مماثل ) يكون بموجبه لذلك الشخص مصلحة في ملكيتها مدى الحياة . د- كيان يعمل
ذلك الشخص كمدير له . هـ- كيان في
نفس المجموعة التي توجد بها ذلك الشخص . و – شخص يعمل
موظفاً أو شريكاً لذلك الشخص . ز- إذا كان
ذلك الشخص كياناً : 1- مدير لذلك
الشخص . 2- شركة
تابعة لذلك الشخص . 3- مدير لتلك
الشركة التابعة أو موظف لديها . حـ- أي شخص
يكون لذلك الشخص اتفاق أو ترتيب معه يقومان بموجبه بالعمل معاً فيما يتعلق
باستخواذ كل منهم على أسهم أو مصالح في كيان معين و أو الاحتفاظ بها أو التصرف
فيها , أو فيما يتعلق بممارستهما لحقوقها التصويتية في شأن ذلك الكيان . |
نشرة
الإصدار : |
وثيقة يعدها
المصدر تتضمن إفصاح شامل صحيح كاف عن كافة المعلومات التي تهم المستثمرين بشأن
الأوراق المالية محل الإصدار . |
ورقة مالية
مرخص لها : |
ورقة مالية
ترخص السلطة الرقابية المختصة بإصدارها في السوق الأولية أو إدراجها للتداول في
السوق الثانوية في إحدى الأسواق المالية . |
وظيفة خاضعة
للرقابة : |
وظيفة تمارس
ضمن الأنشطة المرخص بها من الهيئة ويتعين لممارستها اعتماد شاغلها من الهيئة . |
الفصــل
الثانــي
أحكــام
عامـــة
مادة (2)
تمارس الهيئة
صلاحياتها بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005 المشار إليه هذه اللائحة والنظم التي
تصدرها لتحقيق أغراضها الرقابية , للعمل طبقاً لأفضل المعايير العالمية بما يكفل
إنشاء الأسواق المالية في الدولة كأسواق مالية رائدة , ويعزز فهم أهداف الأسواق
المالية بين المتعاملين فيها وغيرهم من الأشخاص المهتمين بذلك .
وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك أن تأخذ في اعتبارها ما يلي
:-
1- متطلبات ترخيص الأسواق المنظمة , الواردة في الملحق
الثالث المرفق بهذه اللائحة .
2- السلامة المالية والموارد المالية الملائمة للشركات
المرخصة , ووجود نظم فعالة لوسائل الرقابة الداخلية .
3- مستويات الحماية الملائمة للعملاء لدى الشركات
المرخصة , والمستويات المختلفة من المعلومات التي قد يكون من الملائم توفيرها لهم
.
4- مستويات المخاطر المتعلقة بالأنواع المختلفة من
الاستثمارات أو التعاملات .
5- مسئولية عملاء الشركات المرخصة عن قراراتهم الخاصة .
مادة (3)
تراعي الهيئة
عند ممارسة صلاحياتها ما يلي :
1- استخدام مواردها بأفضل السبل المتسمة بالكفاءة .
2- تشجيع الابتكار وتعزيز القدرة على المنافسة في
الأسواق المالية .
3- تعزيز المنافسة بين الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة .
4- العدل والشفافية والموضوعية عند ممارسة الهيئة
لوظائفها وصلاحياتها .
5- الالتزام بالمبادئ المتفق عليها بشأن الإدارة الرشيدة
, بما يعتبر ملائماً لأغراضها ووظائفها .
6- تحقيق التوازن بين الأعباء والقيود على الشركات وبين
منافع الرقابة .
مادة (4)
تحدد الهيئة
حالات التعارض في المصالح وكيفية التعامل معها , فيما يخص المديرين والمسئولين
والموظفين والوكلاء لديها أثناء أدائهم لواجباتهم , للتأكد من ألا يكون لهؤلاء
الأشخاص أي دور في اتخاذ قرارات تخص الأمور التي تتعارض مصالحهم تعارضا ماديا معها
.
مادة (5)
1- تصدر الهيئة النظم اللازمة لتسيير كافة الأنشطة
الخاضعة لرقابتها , وعلى الأخص , النظم والقواعد التي تتعلق بما يلي :
أ- مسؤولياتها كسلطة إدراج , ويشمل ذلك :
1- إجراءات واشتراطات إدراج الأوراق المالية ذات الصلة /
أو تسجيل الأوراق المالية المعنية للتداول في سوق منظمة , ويشمل ذلك أي رسوم تستحق
السداد بشأن طلبات الإدراج , واستمرار إدراج الأوراق المالية ذات الصلة .
2- الشروط التي يجب ان تلبيها الجهات المصدرة , لتأهيلها
للتداول في الأسواق المنظمة .
3- الالتزامات ومتطلبات تقديم التقارير بالنسبة للجهات
المصدرة .
4- الاشتراطات المتعلقة بممارسات حكومة الشركات
والالتزام بأفضل الممارسات للجهات المصدرة , ويشمل ذلك النصوص المتعلقة بتنفيذ
معاملات أعضاء الجهة المسيطرة على الجهة المصدرة , والإفصاح عن نسبة السيطرة .
5- الشروط المتعلقة بالاستحواذ والاندماج للجهات المصدرة
المدرجة في سوق منظمة .
6- الظروف التي يجوز فيها للهيئة إيقاف أو إلغاء إدراج
أي ورقة أو أكثر من الأوراق المالية ذات الصلة او أي فئة أو أكثر من فئات الأوراق
المالية ذات الصلة.
ب- تطبيق أي لائحة مؤقتة أو انتقالية تتعلق بتنفيذ هذه
اللائحة وأي لوائح صادرة استناداً إليها .
جـ- الطريقة التي يجوز بها للشركات المرخصة ان تقوم
بالأنشطة المنظمة , وتشمل القيود على أنواع هذه الأنشطة التي يجوز للشركات المرخصة
أو لفئة منها أن تقوم بها , وأي شروط أو متطلبات يجب تلبيتها عند القيام بأنواع
معينة من هذه الأنشطة .
د- الإجراءات والاشتراطات اللازمة لاعتماد الأفراد من
الهيئة , وإجراءات ومتطلبات تعديلها أو إلغائها .
هـ- المعايير القياسية للسلوك , التي تنطبق على فئة
معينة من الشركات المرخصة والأفراد المعتمدين وتشمل المعايير القياسية التي لا
تنطبق إلا حينما يتعامل هؤلاء الأشخاص مع فئات معينة متن العملاء الحاليين أو
المحتملين , أو حينما يقومون بأنواع معينة من الأعمال .
و- مستويات الموارد وأنواعها ( وتشمل الموارد الملاية
والموارد البشرية ) التي يجب على الشركات المرخصة الإبقاء عليها .
ز- البنية الأساسية والأنظمة والضوابط والإجراءات التي
يجب ان تطبقها الشركات المرخصة والإبقاء عليها .
ح- قيام الشركات المرخصة بحماية وتأمين سلامة الأموال
والأصول الأخرى التي تخص العملاء .
ط- رسوم منح الترخيص واشتراكات الأعضاء السنوية وأي رسوم
أخرى تفوض لصالح الهيئة .
ي- الإجراءات والاشتراطات والمعايير القياسية التي تنطبق
على الشركات المرخصة والأفراد المعتمدين من الهيئة .
ك- سلوك الهيئة والمسئولين فيها وموظفيها ووكلائها فيما
يتعلق بممارسة صلاحياتها .
ل- الإجراءات والاشتراطات التي تنطبق على الشركات
المرخصة فيما يتعلق باكتشاف ومنع الجرائم المالية .
م- صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بلجنة تسوية المنازعات
وفقاً لما تحدده لائحة تسوية المنازعات .
2- يجوز للهيئة ان تصدر معايير قياسية أو تقر مبادئ من
شأنها أن تكون قواعد لأغراض هذه اللائحة , ما لم تنص هذه المعايير على لخاف ذلك .
3- يجوز للهيئة ان تنشر القواعد المقترحة على موقعها
الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى حسبما تراه مناسباً على أن تتضمن النشرة المعلومات
الآتية :
أ- مسودة القواعد المقترحة .
ب- التاريخ الذي سيبدأ فيه سريان القواعد المقترحة .
جـ- دعوة للإدلاء بوجهات نظر للهيئة مع تحديد مهلة لذلك
.
4- للهيئة إصدار وثائق استشارية وخطابات مفتوحة وبيانات
متعلقة بالسياسات وإخطارات بالمعلومات ووثائق للمناقشة , والقيام بأنواع أخرى من
الاستشارة والمناقشة و حسبما تراه ملائماً .
مادة (6)
يجوز للهيئة ,
بناء على طلب أو بمبادرة منها , ان تقر في حالات استثنائية , ان أياً من القواعد
التي تصدرها تنطبق أو لا تنطبق على أشخاص معينين دون غيرهم إذا ما رأت ان العبء
الذي يقع على ذلك الشخص في الالتزام بالقاعدة سيفوق بصورة ملحوظة المنافع التي
قصدت على تحقيقها , أو ان الالتزام بالقاعدة لن يحقق الغرض الذي وضعت القاعدة
المعنية من أجله , وتراعي الهيئة ان القرار لن تنتج عنه مخاطر لا يمكن تفاديها على
الأشخاص الذين قصد الإجراء حماية مصالحهم , وينشر القرار بما يكفل إخطار من يرجع
ان يتأثروا به , وغيرهم ممن يرجح أنهم قد يصبحون خاضعين لإخطار مماثل .
مادة (7)
1- يجوز للهيئة إصدار تعاميم عامة أو خاصة تنطوي على
معلومات ونصائح بشأن تطبيق القانون , أو اللوائح , أو النظم , أو فيما يتعلق
بصلاحيات الهيئة , أو أغراضها الرقابية , أو بشأن أي أمور أخرى ترى الهيئة إعطاء
معلومات أو نصائح عنها , وتعتبر تلك التعاميم معبرة عن رأي الهيئة في الوقت
والظروف التي أعطيت فيها فقط .
2- يتبع في شأن التعاميم العامة ذات القواعد الخاصة
باستطلاع رأي المتعاملين قبل النفاذ , وتنشر الهيئة التعميم العام لإبلاغ من يرجح
ان يتأثروا به , وغيرهم ممن يرجح أنهم قد يصبحون خاضعين لتعميم مماثل , ما لم تكن
الهيئة مقتنعة بأنه من غير الملائم أو من غير الضروري القيام بذلك .
مادة (8)
1- تتيح الهيئة للجمهور , اللوائح والنظم الصادرة بموجب
القانون , والقواعد المقترحة التي ترى نشرها , والتعاميم العامة , وبيانات جهة
الإيداع والأسواق المنظمة , والوثائق استشارية , وبيانات الشركات المرخصة والأنشطة
المرخص لها بممارستها , وبيانات الأفراد المعتمدين لدى الهيئة متضمنة الأعمال التي
تم اعتمادهم لها وجهة عملهم , والقرارات التأديبية , وقرارات منح أو إلغاء تراخيص
أو أنشطة , وسياسة العقوبات بالهيئة , وتقرير الهيئة السنوي , والتقارير المالية
الدورية وغيرها من الإفصاحات اللازمة التي تودعها الجهات المصدرة لدى الهيئة , وأي
معلومات أخرى ترى الهيئة إتاحتها للجمهور .
2- الهيئة غير ملزمة بإتاحة المعلومات للجمهور إذا رأت
ان ذلك لن يكون من المصلحة العامة أو من مصلحة النظام المالي أو انه سيكون غير
منصف لأي شخص ( غير الهيئة ) ممن تتعلق تلك المعلومات بهم ( كلياً او جزئياً ) ,
على أن تنشر الهيئة تفاصيل ربع سنوية للوائح والقواعد الصادرة خلال الربع السابق
من السنة , وللهيئة نشر تلك المعلومات بمقابل أو بدون مقابل .
مادة (9)
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لحماية سرية المعلومات .
ويحظر إفشاء أي معلومات سرية تم الحصول عليها أثناء او
بسبب ممارسة الوظيفة , سواء كان ذلك من الهيئة أو أي من مسئوليها او من موظفيها او
وكلائها او مقاوليها , أو أي شخص تعتمده لإعداد تقرير , أو تفتيش أو تحقيق أو
تدقيق , أو أي من الأشخاص المعينين وفقاً للملحق الأول المرفق بهذه اللائحة للقيام
بالمراجعة , او للتعامل مع الشكاوي المقدمة ضد الهيئة , أو للقيام بأس استعلام
متعلق بالنظام المالي , أو من تصل إليه تلك المعلومات السرية .و
ويجوز إفشاء المعلومات السرية من الهيئة أو الأشخاص
المشار إليهم , إذا وافق الشخص التي تخصه المعلومات , او إذا أجاز ذلك القانون , أو
هذه اللائحة أو أي نظم صادرة استناداً إليها او لأغراض أداء الهيئة لصلاحياتها او
لجنة التظلمات , أو لجنة تسوية المنازعات , أو أي جهة مسئولة عن مكافحة غسل
الأموال ,أو الجهات الرقابية الخارجية .
مادة (10)
تعمل الهيئة على تعزيز العلاقات مع الجهات الرقابية الخارجية
والمنظمات الرقابية الدولية خارج دولة بهدف تعزيز أعلى مستويات الرقابة والإشراف
المحلي والدولي وتقديم المساعدة المتبادلة لضمان نزاهة السوق الدولية .
تحافظ الهيئة على سرية طلبات التعاون والمعلومات السرية
المتبادلة مع الجهات الرقابية الخارجة الأخرى , ما لم توافق الجهة على خلاف ذلك ,
او في حالة استعمال المعلومات السرية للأغراض الواردة في طلب التعاون او في إطار
القيام بإجراءات تنفيذية مدنية أو إدارية , أو ملاحقة جنائية أو إجراء تحقيق في أي
مخالفة او استجابة لطلب قابل للتنفيذ قانوناً , بشرط ان تبلغ الهيئة الجهة
الرقابية الخارجية التي قدمت المعلومات
قبل الاستجابة للطلب , وللهيئة ان تطلب من الجهة الرقابية الخارجية
المساهمة في تكلفة طل التعاون أو المساعدة .
مادة (11)
تنشأ لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكم وغيره من
وسائل فض المنازعات , تباشر اختصاصها وفقاً للقواعد والضوابط والشروط المنصوص
عليها في القرار الصادر بإنشائها .
مادة (12)
1- يجوز للهيئة ان تضع قواعد بشأن ما يجب إخطار أو تقديم
معلومات بشأنه إلى الهيئة من جهة الإيداع أو الأسواق أو الشركات المرخصة أو
الأفراد المتعمدين من الهيئة أو الجهات المصدرة أو غيرها من الأشخاص , متضمنة شكل
ومضمون تلك الإخطار والمعومات , ووسائل ومواعيد تقديمها , وكيفية اعتمادها من هذه
الجهات ووسائل تنفيذها .
2- أي شخص يقدم معلومات أو وثائق إلى الهيئة سواء بمقتضى
القانون أو هذه اللائحة أو أي قواعد أو أي نظم صادرة استناداً إليها أو من تلقاء
نفسه , لن يتعرض لأي مسؤولية بسبب قيامه بذلك , بشرط أن يكون هذا الشخص قد تصرف
بحسن نية معتقداً بأن المعلومات أو الوثائق تتعلق بأي من صلاحيات الهيئة بموجب
القانون أو هذه اللائحة أو نظم أخرى .
الفصل الثالث
الأنشطة
الخاضعة للرقابة
مادة (13)
لا يجوز مزاولة أنشطة الأسواق المالية في الدولة أو منها
, باستثناء الأسواق وجهات الإيداع الخاضعة لرقابة الهيئة , والشركات المرخصة من
الهيئة .
مادة (14)
يعتبر العمل خاضعاً للرقابة إذا كان سوقاً مالياً مرخصاً
أو جهة إيداع او ما يندرج ضمن فئة أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في الملحق
الثاني المرفق بهذه اللائحة , والمتعلقة بواحدة أو أكثر من الأوراق المالية المرخص
بها , أو إذا كان يجرى القيام به على أساس عمل احترافي .
مادة (15)
يعتبر النشاط عملاً احترافياً إذا قدم الشخص الذي يقوم
بالنشاط نفسه على أنه يمارس هذا النشاط , أو يسعى لإقناع أشخاص غير الشركات
المرخصة بالمشاركة معه في معاملات تشكل هذا النشاط , أو تنطبق عليه أي قواعد تضعها
الهيئة في هذا الشأن .
وللهيئة ان تصدر قواعد تتعلق بالحالات التي يعتبر فيها
النشاط عملاً احترافياً والحالات الاستثنائية التي لا يعتبر فيها الشخص مشاركاً في
النشاط او يطلب المشاركة فيه , أو يعتبر كعميل للسوق .
مادة (16)
1- النشاط غير المعتبر ضمن الأنشطة الممارسة في الدولة
أو منها , يعتبر نشاطا ممارساً في الدولة أو منها إذا كان :
أ- المكتب المسجل للشخص الممارس في الدولة , وكانت
الغدارة اليومية لتلك الأنشطة هي مسؤوليته , حتى إذا كانت تلك الأنشطة يتم القيام
بها كلياً أو جزئيا من خارج الدولة .
ب- المكتب المسجل لذلك الشخص خارج قطر ولكن الأنشطة يتم
القيام بها من منشأة تابعة له في الدولة .
جـ- الأنشطة التي تعتبر أنشطة يتم القيام بها في الدولة
أو منها بموجب قواعد تضعها الهيئة في هذا الشأن .
2- يجوز للهيئة ان تصدر نظماً بشأن الحالات التي تعتبر
فيها الأنشطة التي قد يكون لها تأثير على الأسواق المالية , تجري في الدولة أو
منها أولا تعتبر كذلك .
مادة (17)
لا يجوز لأي
شخص أن يشتري أو يبيع أو يساهم في أوراق مالية مدرجة أو يبيع أو يساهم أو يشارك في
أي استثمار يعزي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أوراق مالية مدرجة , إلا إذا كان
ذلك :-
1- في سوق خاضع لرقابة الهيئة .
2- طبقا لقواعد سوق خاضع لرقابة الهيئة .
3- حينما تتم معاملة في الورقة المالية المدرجة أو
الاستثمار في سواق الخارج , تكون الورقة المالية المدرجة قد أدرجت للتداول فيها
,بموافقة الهيئة .
4- تسمح به قواعد الهيئة .
الفصل الرابع
الترخيص للشركات بممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة
مادة (18)
للأشخاص المسجلين في الدولة أو لديهم فرع فيها , التقدم
بطلب إلى الهيئة للترخيص بمزاولة الأنشطة الخاضعة للرقابة .
ويجوز للشخص المرخص ان يتقدم إلى الهيئة بطلب لتعديل
الترخيص سواء بإضافة أو إلغاء احد الأنشطة المرخصة , أو بتعديل الشروط أو القيود
المفروضة على الترخيص , أو بإلغاء الترخيص كلياً , كما يجوز لمقدم الطلب سحب
بإخطار الهيئة بذلك قبل صدور قراراها بشأنه .
مادة (19)
يجب أن يكون طلب الترخيص , أو تعديله أو إلغاؤه متضمناً
البيانات والمعلومات التي تحددها الهيئة , ويجوز للهيئة طلب أي معلومات إض2افية
تراها ضرورية للبت في الطلب .
وعلى مقدم
الطلب إبلاغ الهيئة بأي تغير جوهري ذا صلة يطرأ قبل صدور قرار الهيئة مادة (20)
1- تبت الهيئة في الطلب المقدم خلال تسعين يوماً من
تاريخ استلام كافة المستندات اللازمة , ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من
الهيئة رفضاً ضمنياً , ما لم تخطر الهيئة مقدم الطلب بمد فترة النظر في الطلب ,
وتصدر الهيئة قراراً بالموافقة على الطلب بشروط أو بدونها , أو برفض الطلب .
2- لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار الهيئة برفض طلبه أمام
لجنة التظلمات خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
بقرار الرفض .
3- إذا رفض طلب الترخيص , فلا يجوز لطالب الترخيص أن
يتقدم بطلب جديد إلا بعد مضي سنة من تاريخ قرار الهيئة بالرفض .
مادة (21)
1- يجب ان يلبي مقدم الطلب المعايير التالية :-
أ- الكفاءة والملاءة للنشاط الذي يقوم أو يسعى للقيام به
.
ب- استيفاء الشكل القانوني الذي تحدده الهيئة .
جـ- الموارد المالية والبشرية الكافية , وغيرها من
الموارد الأخرى .
د- الأنظمة المستخدمة من قبل مقدم الطلب ووسائل الإشراف
لديه .
هـ- المقر الملائم .
و- مصالح عملاء الشركة المرخصة , والإشراف الفعال على
النظام المالي في حالة طلب إلغاء الترخيص .
ز- قدرة الهيئة على الإشراف بفاعلية على مقدم الطلب أو
الشركة المرخصة .
2- للهيئة الأخذ في الاعتبار علاقات مقدم الطلب
التعاقدية أو المحتملة , وروابطه الوثيقة مع آخرين , أو خضوعه لالتزامات قانونية
لسلطة خارج الدولة , والتي من المرجع أن تمنع الإشراف الفعال عليه .
مادة (22)
لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير , ولا يتأثر ترخيص
الجهة المرخص لها بأي تغيير يطرأ على الشركاء فيها , أخذاً في الاعتبار قواعد
السيطرة المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذه اللائحة .
مادة (23)
للهيئة فرض شروط أو قيود أو تعديل المطبق منها على أي
ترخيص , أو إلزام أحد الأشخاص المحددين في الشرط أو القيد بالقيام أ, الامتناع عن
القيام بفعل , أو بتعليق أو إلغاء الترخيص الممنوح أو تعديله بشطب نشاط أو أكثر
حينما تعتبر ذلك ملائماً لأغراضها الرقابية , وذلك :
1- إذا لم تقم الشركة المرخصة , أو من المرجح ألا تقوم ,
بتلبية المعايير المعتمدة في قبول الطلب .
2- إذا لم تقم الشركة المرخصة , خلال فترة لا تقل عن ستة
أشهر متتالية بممارسة النشاط المرخص لها به .
3- إذا كانت ممارسة تلك الصلاحيات ضرورية لحماية مصالح
عملاء الشركة المرخصة أو النظام المالي .
4- إذا خالفت الشركة المرخصة شروط أو أكثر من الشروط أو
القيود المنطبقة على ترخيصها .
5- إذا خالفت الشركة المرخصة القانون أو هذه اللائحة أو
أي نظم أو تشريعات أخرى ذات صلة .
6- إذا تم استلام طلب من إحدى الجهات الرقابية الخارجية
.
مادة (24)
1- أي اتفاق يبرم أثناء القيام بالأنشطة المنظمة من شخص
لا يعتبر من الشركات المرخصة لا يكون نافذاً في حق الطرف الآخر في هذا الاتفاق .
2- يجوز للطرف الآخر في الاتفاق ان يتقدم إلى لجنة تسوية
المنازعات لاستعادة أي أموال دفعها أو أصول حولها بموجب الاتفاق , والمطالبة
بتعويضات عن أي خسائر تكبدها نتيجة لتلك المدفوعات أو التحويلات , وعليه ان يعيد
أي أموال أو أصول تسليمها بموجب الاتفاق .
3- حينما تكون الأصول المحولة بموجب الاتفاق قد تم
تحويلها إلى طرف ثالث , فإن الإشارات الواردة في هذه المادة إلى تلك الأصول ستفسر
باعتبارها إشارات إلى قيمة الأصول في وقت التحويل بموجب الاتفاق .
4- إذا رأت لجنة تسوية المنازعات ان الشخص غير المرخص
كان يعتقد لأسباب وجيهة أنه لم يخالف متطلبات الترخيص , يجوز لها ان تصدر قراراً
بانفاذ الاتفاق , وأن الأموال المدفوعة أو الأصول المحولة بموجب ذلك الاتفاق سيتم
الاحتفاظ بها , أو يجري التعامل معها بالطريقة التي تقررها اللجنة .
الفصل الخامس
السيطرة
المتعلقة بالشركات المرخصة
مادة (25)
تسري أحكام هذا الفصل على من يستحوذ أو يغير مستوى أو
نوع سيطرته على شركة مرخصة , أو الشركة المرخصة موضع الاستحواذ أو التغيير في
السيطرة.
مادة (26)
لا يجوز لأي شخص منفرداً وبالاشتراك مع آخرين أن يسيطر
على شركة مرخصة , أو يزيد مستوى سيطرته عليها , إلا بموافقة مسبقة من الهيئة .
مادة (27)
1- يجب على الشركة المرخصة إخطار الهيئة عندما يعتزم شخص
السيطرة عليها , أو زيادة , أو نقصان , أو تغيير مستوى أو نوع سيطرته عليها أو
إنهاء سيطرته عليها , قبل ثلاثين يوما من الاستحواذ أو التغيير المقترح بالسيطرة ,
وإذا تعذر ذلك فعليها إخطار الهيئة فور علمها
بجميع المعلومات التي في حوزتها , وأن تبلغ الشخص المعني بالتزاماته .
2- إذا لم تكن الشركة المرخصة على علم بالاستحواذ أو
التغيير في السيطرة , أو غير قادرة على الحصول على معلومات كافية لتقديم الإخطار ,
يجب تقديم الإخطار من الشخص الذي يعتزم السيطرة , أو تغييرها , أو الذي قام
بالسيطرة , وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه في البند السابق .
3- على الشركة المرخصة ان تطبق أنظمة وضوابط تهدف على
ضمان ان يتم إبلاغها بأي استحواذ بالسيطرة أو أي تغيير فيها .
مادة (28)
1- لأغراض هذا الفصل , يعتبر الشخص مستحوذاً على سيطرة على
شركة مرخصة إذا كان :
أ- يملك ( 10 % ) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت في
الشركة المرخصة
ب- يملك ( 10 % ) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت في
كيان أم للشركة المرخصة .
جـ- يستطيع ممارسة نفوذ ملحوظ على إدارة الشركة المرخصة
أو على جهة مالكة للشركة المرخصة بحكم ملكيته لحصة من الأسهم أو حقوق التصويت , أو
بترتيبات تعاقدية أو غيرها .
2- يجوز للهيئة إصدار قواعد تحدد مستويات ونوع السيطرة ,
وتغيير السيطرة , التي ينشا عنها ضرورة الإخطار .
3- لأغراض هذه المادة تعني المصطلحات الآتية ما يلي :-
أ- الأسهم :
1- فيما يتعلق بشركة مرخصة أو شركة أم ذات صلة لها رأس
مال في صورة أسهم , تعني الأسهم التي تم تخصيصها .
2- فيما يتعلق بشركة مرخصة أو شركة أم ذات صلة لها رأس
مال ولكن ليس في صورة أسهم , تعني حقوق المشاركة في رأس مال الشركة المرخصة أو
الشركة الأم ذات الصلة .
3- فيما يتعلق بشركة مرخصة أو شركة أم ذات صلة ولكن ليس
لها رأس مال , تعني المصالح التي تخول أي حق في المشاركة في الأرباح , أو
المسؤولية عن المشاركة في تحمل الخسائر , في الشركة المرخصة أو الشركة الأم ذات
الصلة , أو التي تنشأ عنها أي التزامات بالإسهام في تحمل ديون أو نفقات الشركة
المرخصة أو الشركة الأم المعنية في حالة التصفية .
ب- حقوق التصويت :
فيما يتعلق بشركة مرخصة أو شركة أم ذات صلة ليست لها
اجتماعات عمومية تتخذ فيها القرارات عن طريق التصويت , تعني الحق بموجب النظام
الأساسي للشركة المرخصة أو الشركة الأم ذات الصلة في توجيه السياسة العامة للشركة
المرخصة أو الشركة الأم ذات الصلة أو في تعديل نظامها الأساسي .
مادة (29)
1- تصدر الهيئة قراراها خلال ثلاثين يوماً من استلام
جميع المعلومات اللازمة – بعد التشاور مع الأطراف التي قد تراها ملائمة بما فيها
السلطات المختصة خارج الدولة – وتبلغ به الشركة المرخصة المعنية , وحينما يكون
إخطار السيطرة قد قدم من شخص أخر , فإنها تبلغ كلاً من الشركة المرخصة والشخص
الآخر , ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون صدور قرار من الهيئة , رفضاً ضمنياً ,
ما لم يتم الإخطار بمد المهلة .
2- يجوز للهيئة ان تلغي الموافقة أو تفوض شروطاً عليها ,
أو تعدل احد الشروط المفروضة , إذا لم يتم الالتزام بكافة المعايير التي تم
الاستناد إليها في منح الموافقة أ, ظهور أسباب مبررة لذلك .
مادة (30)
إذا استحوذ شخص على أي أسهم أو استمر في حيازتها
بالمخالفة لحكم أو قرار فيجوز للهيئة ان تلغي ترخيص الشركة المرخصة ما لم يتخلص
هذا الشخص من حيازة الأسهم أو السيطرة موضوع المخالفة , أو ان تتخذ احد الإجراءات
التالية :
1- تقييد نقل ملكية أي أسهم تتعلق بها الالتزامات المشار
إليها .
2- تقييد حقوق التصويت التي يمكن ممارستها في شان تلك
الأسهم .
3- تقييد إصدار وتحويل ملكية أي أسهم أخرى قد تكون قد
وافقت على إصدارها أو تحويل ملكيتها .
4- عدم تسديد أي مدفوعات لأي مبالغ من أي نوع تستحق لتلك
الأسهم إلا في حالة التصفية .
5- بيع أي من تلك الأسهم وفي هذه الحالة فإن حصيلة البيع
بعد خصم تكاليف البيع وأي تكاليف تكبدتها الهيئة , تحول على حساب الأشخاص الذين
لهم مصلحة في الانتفاع بها .
مادة (31)
يجب على الشركة المرخصة ان تقدم إلى الهيئة تقريراً
سنوياً عن الأشخاص الذين لهم سيطرة عليها خلال الشهر التالي لإنتهاء السنة المالية
للشركة , ويشتمل التقرير على اسم الشخص , ومستوى السيطرة ونوعها , وللهيئة ان تطلب
هذا التقرير في أي وقت آخر تراه مناسباً .
الفصل السادس
الأفراد
المعتمدين والوظائف الخاضعة للرقابة
مادة (32)
على كل شركة مرخصة التأكد من عدم قيام أي فرد يعمل لديها
, بأداء وظيفة خاضعة للرقابة ما لم يحصل على موافقة من الهيئة باعتماده .
تعني الوظيفة الخاضعة للرقابة :
1- ممارسة نفوذ ملحوظة على سير أعمال الشركة فيما يتعلق
بالأنشطة المنظمة وتشمل الوظائف الإشرافية الداخلية .
2- التداول لحساب الشركة المرخصة فيما يتعلق بالأنشطة
المنظمة .
3- التعامل مباشرة مع العملاء الحاليين والمحتملين فيما
يتعلق بالأنشطة المنظمة.
4- التداول في الأصول المالية للعملاء .
5- ما تقرره الهيئة انه وظيفة خاضعة للرقابة .
مادة (34)
1- للهيئة الموافقة بشروط أو بدونها , أو رفض طلب
الاعتماد أو تعديله أو إلغاؤه.
12- يشترط لمنح الاعتماد ان تتوفر في مقدم الأهلية
والكفاءة والجدارة , والمؤهل العلمي والخبرة العملية , وأي شروط أخر تراها الهيئة
كالالتزام بتقديم تقارير دورية إليها , وعليه إبلاغ الهيئة بأي تغيير جوهري ذا صلة
بالطب فور عمله به .
مادة (35)
1- تصدر الهيئة قراراها تسعين يوماً من تاريخ استكمال
مقدم الطلب كافة المستندات المطلوبة ويعد مضى هذه المدة دون صدور قرار من الهيئة
رفضاً ضمنياً للطلب , ما لم تخطر الهيئة مقدم الطلب بعد فترة النظر في الطلب لفترة
محددة معقولة .
2- عند إصدار الهيئة قرارها بالموافقة على طلب ترخيص أو
تعديله , فعليها إخطار الشركة المرخصة بالوظائف الخاضعة للإشراف التي مكن للفرد
المعتمد القيام بها وأي شروط أو قيود تتعلق بالترخيص أو بالصيغة التي تراها مناسبة
, وحينمة توافق الهيئة على طلب إلغاء ترخيص , يجب عليها ان تخطر الشركة المرخصة
بذلك .
مادة (36)
الموافقة الممنوحة غير قابلة للتحويل .
مادة (37)
للهيئة إخطار الشركة المرخصة بفرض أو تعديل شروط اعتماد
الفرد , أو إلزام الفرد المعتمد بالقيام أو الامتناع عن القيام بأفعال , أو تعليق
أو تعديل أو إلغاء واحدة أو أكثر من الوظائف الخاضعة للرقابة , وذلك عندما ترى أن
الفرد المعتمد لم يمارس الوظيفة التي أعتمد لأدائها خلال ستة أشره , أو انه قد لا
يقوم بتلبيه معايير منح الاعتماد المشار إليها , أو خالف القانون أو هذه اللائحة
أو أي قواعد أو تشريعات أخرى ذات صلة أو بهدف حماية مصالح عملاء شركة مرخصة أو
النظام المالي , أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الرقابية الخارجية .
الفصل السابع
جهة إيداع
الأوراق المالية
مادة (38)
لا يجوز مزاولة نشاط إيداع الأوراق المالية إلا بترخيص
من الهيئة , ويجوز أن تكون جهة الإيداع تابعة لسوق خاضعة للرقابة .
ويجب على مقدم طلب الترخيص إخطار الهيئة بأي تغيير جوهري
في المعلومات والبيانات المقدمة منه , يصبح على علم بها , إذا كان من المرجح أن
تكون تلك المعلومات ذات صلة بالنظر في طلب ترخيصه كجهة إيداع , كالمعلومات
المتعلقة بالأشخاص المسيطرين على الجهة .
مادة (39)
تلتزم جهة الإيداع بما يلي :
1- الشروط التي تفرضها الهيئة فيما يتعلق بممارسة نشاطها
, واستخدام مرافقها
2- عرض أي قواعد أو نظم ترى إصدارها للمشاركين فيها أو
لمستخدميها على الهيئة للحصول على موافقتها المسبقة .
مادة (40)
تخر جهة الإيداع الهيئة بما يلي :
1- أي حدث قد يؤثر على تقييم الهيئة لصلاحية جهة الإيداع
للعمل أو قدرتها على تلبية متطلبات الهيئة .
2- أي مخالفات ذات شأن لأي من القواعد أو المتطلبات
الأخرى للهيئة أو عدم تلبية أي منها .
3- الشكاوي المقدمة ضدها .
4- التغيير في مواردها المالية .
5- أي تغييرات مقترحة في الأشخاص المسيطرين على جهة
الإيداع .
6- الإخطار الدورية الأخرى التي تقررها الهيئة .
مادة ( 41 )
يجوز للهيئة في حال عدم تلبية جهة الإيداع لاشتراطاتها
ان :
1- تفرض شروط على جهة الإيداع أو تعديلها .
2- تطلب من جهة الإيداع القيام أو الامتناع عن القيام
بأفعال محددة .
3- تحول وظيفة القيام بالعمل كجهة إيداع إلى من تعتبره
أكثر ملاءمه , ويشمل ذلك الهيئة ذاتها .
الفصـــــــل
الثامــن
الأســواق
الماليـــة
مادة (42)
فيما عدا الأسواق التي ترخص لها الهيئة لا يجوز لأي شخص
ممارسة نشاط الأسواق المالية وللهيئة أن تضع قواعد تتعلق بالأنشطة التي تعتبر أولا
تعتبر من أعمال الأسواق المالية .
ويجب على مقدم طلب الترخيص إخطار الهيئة بأي تغيير جوهري
في المعلومات والبيانات المقدمة منه , إذا كان المرجح ان تكون تلك المعلومات ذات
صلة بالنظر في طلب الترخيص له كسوق مالي , كالمعلومات والبيانات المتعلقة بالأشخاص
المسيطرين على السوق .
مادة (43)
تلتزم السوق بما يلي :
1- الشروط التي تفرضها الهيئة فيما يتعلق بممارسة نشاط
السوق , واستخدام مرافقها .
2- عرض أي قواعد أو نظم ترى إصدارها للمشاركين فيها أو
لمستخدميها على الهيئة للحصول على موافقتها المسبقة .
مادة (44)
تخطر السوق الهيئة بما يلي :
1-أي حدث قد يؤثر على تقييم الهيئة لصلاحية السوق للعمل
أو قدرتها على تلبية متطلبات الهيئة .
2- أي مخالفات ذات شان لأي من القواعد أو المتطلبات
الأخرى للهيئة أو عدم تلبية أي منها .
3- الشكاوي المقدمة ضدها .
4- التغيير في مواردها المالية .
5- أي تغييرات مقترحة في الأشخاص المسيطرين عليها .
6- الإخطارات الدورية الأخرى التي تقررها الهيئة .
مادة (45)
يجوز للهيئة في حال عدم تلبية السوق لاشتراطاتها أن :
1- تفرض شروط على السوق أو تعدلها .
2- تطلب من السوق القيام أو الامتناع عن القيام بأفعال
محددة .
3- تحويل وظيفة القيام بالعمل كسوق على من تعتبره أكثر
ملاءمه , ويشمل ذلك الهيئة نفسها .
4- تلغي ترخيص السوق .
الفصل التاسع
البت في
التظلمات من قرارات السوق وجهة الإيداع
مادة (46)
تنظر الهيئة في
التظلمات المقدمة ضد قرارات السوق المالية المنظمة ( السوق ) او جهة الإيداع فيما يتعلق بما
يلي :
1- قرارات المحاسبة والقرارات التنفيذية الصادرة عن سوق
أو جهة الإيداع .
2- القرارات أو مسائل أخرى تنص عليها قواعد السوق أو جهة
الإيداع والتي يمكن التظلم منها أمام الهيئة .
ولا تعد الهيئة مسئولة عن التزامات السوق او جهة الإيداع
لأغراض هذا الفصل .
مادة (47)
للهيئة عند الفصل في التظلم ان تقوم بما يلي :
1- النظر في الأدلة المتعلقة بموضوع التظلم .
2- قبول أي أدلة أو قرائن او مستندات او بيانات بالطريقة
التي تراها ملائمة .
3- طلب حضور أي شخص أمامها في أي جلسة وان يقدم أدلة أو
مواد او سجلات او وثائق في حوزته تتعلق بموضوع التظلم .
4- السؤال أو الطلب من جهة أخرى أن تسأل أي شخص يمثل
أمامها , وأن تطلب منه ان يجب بصدق على أي سؤال تعتبره الهيئة مناسباً لأغراض
الإجراءات .
5- تحليف الشهود اليمين .
6- الأمر بعدم نشر أي مواد أفصح عنها للهيئة أو إفشائها
بأي طريقة أخرى .
7- إيقاف أي قرار صادر من السوق أو جهة الإيداع يتعلق
بالتظلم وأي خطوات مترتبة عليه إلى حين البت في موضوع التظلم .
8- ممارسة سلطات او إصدار أوامر أخرى ضرورية او مرتبطة
بإجراءات التظلم أو لأداء وظيفتها .
مادة (48)
للهيئة اتخاذ أي من القرارات الملزمة والنهائية التالية
:
1- رفض التظلم .
2- قبول التظلم وتحديد الخطوات الواجب ان تتخذها السوق
أو جهة الإيداع فيما يتعلق .
3- إعادة تسليم الموضوع إلى السوق أو جهة الإيداع مع
إعطاء تعليمات لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بموضوع التظلم قبل البت فيه .
4- إلزام أحد أطراف التظلم بسداد إجمالي مصاريف التظلم
او جزء منها ,ويشمل ذلك ما تحمله الطرف الآخر من مصاريف , ويتم تحصيل تلك المصاريف
من الطرف الملزم بالدفع باعتبارها دينا مستحقا عليه .
الفصـــل
العاشــر
التحقيــق
والتفتيــش
مادة (49)
للهيئة التفتيش على الجهات الخاصة لرقابتها , للتأكد من
التزامها بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذاً له , ولها
في سبيل ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق .
كما يكون للهيئة أجزاء أعمال تفتيش مفاجئ بدون إخطار
مسبق لتحقيق أغراضها الرقابية أو للتحقيق في الشكاوي او المخالفات التي ترد إليها
.
مادة (50)
للهيئة أن تلتزم جهة الإيداع أو إحدى المالية المنظمة او
إحدى الشركات المرخصة أو أحد الأفراد المعتمدين أو إحدى الجهات المصدرة أو أي شخص
خاضع للرقابة بتقديم معلومات او وثائق محددة تراها الهيئة ضرورية لممارسة
صلاحياتها وتمكينها من أداء وظائفها في الزمان والمكان اللذين تحددهما .
ويجب على كل
شخص تقديم المساعدات اللازمة التي تطلبها الهيئة والتي تشمل :
1- منح الهيئة او أي شخص تعينه أو أي محقق , حق الإطلاع
على أي سجلات او وثائق او أشرطة او أنظمة حاسب آلي او وسائط أخرى لتخزين البيانات
أو معالجتها , تكون في حيازة الشخص او تحت سيطرته .
2- المساعدة في التعرف على المواد المشار إليها في البند
السابق وتحديد مكانها .
3- إحضار الموظفين للمقابلة في الزمان والمكان اللذين
تحددهما الهيئة .
4- تأمين حق الدخول إلى المقار والمواقع ذات الصلة .
ولن يطلب من أي شخص تقديم أمور خاضعة للحماية .
مادة (51)
للهيئة إلزام جهة الإيداع أو أحدى الأسواق المالية
المنظمة او إحدى الشركات المرخصة او احد الأفراد المعتمدين أو إحدى الجهات المصدرة
, بأن تقدم على نفقتها تقريراً بشأن أي موضوع تطلبه , وبالشكل الذي تحدده .
وللهيئة تحديد الأشخاص الذين ترى أن لديهم المهارات
اللازمة لإعداد التقرير المطلوب , ويلتزم الشخص المعنى بتقديم جميع المساعدات إلى
المكلفين بإعداد التقرير وفي المهلة المحددة .
وللهيئة ان تطلب تقديم معلومات او إبراز وثائق ذات صلة
بالتقرير بموجب القانون أو هذه اللائحة .
مادة (52)
1- للهيئة ان تعين محققاًُ أو أكثر من أصحاب الكفاءة ,
ويجوز ان يكون المحققون كلهم أو بعضهم من موظفي الهيئة , لإجراء التحقيق بشأن
مخالفة مشكوك فيها لأحد الاشتراطات من أي شخص , وأن يقدموا تقريراً للهيئة بذلك .
2- يجوز ان يكون المحقق الذي تعينه الهيئة مدقق حسابات
معتمد .
3- تخطر الهيئة كافة الأشخاص المعنيين بالتحقيق ببدء
إجراءات التحقيق , ما لم تعتبر أن توجيه هذا الإخطار قد يضرب بالتحقيق بطريقة
جوهرية أو قد يكون مخالفاً للقانون ( وفي هذه الحالة يجب ان يوافق الرئيس التنفيذي
على قرار عدم توجيه الإخطار ) , ويجب ان يحدد الإخطار غرض التحقيق وهدفه .
4- يحق للشخص الخاضع للتحقيق ان يكون له ممثل قانوني
خلال فترة التحقيق .
5- تدفع الهيئة تكاليف ومصاريف أي تحقيق , إلا إذا تبين
من نتيجة التحقيق ان الشخص الذي يجرى معه التحقيق قد خالف احد الاشتراطات فللرئيس
التنفيذي أو لجنة المحاسبة , بحسب الأحوال , ان تلزم هذا الشخص بأن يؤدي للهيئة كل
او بعض تكاليف التحقيق ومصاريفه .
مادة (53)
يجب على كل محقق تم تعيينه أن يعد تقريراً كتابياً عن
تحقيقه إلى الهيئة , ما لم يتوقف التحقيق لأي سبب .
ومن اجل دعم أي
تحقيق , يجوز ان تطلب الهيئة من أي شخص ان يقوم بما يلي :
1- الحضور أمام المحقق في المكان والزمان المحددين
والإجابة على الأسئلة .
2- إبراز أي مستند او مستندات ذات مواصفات محددة في
الزمان والمكان المحددين .
3- تقديم المعلومات او المساعدات التي يطلبها المحقق ,
والتي يكون الشخص قادراً على تقديمها بما فيها إمكانية الدخول على الأماكن ومقابلة
المدققين والإطلاع على بيانات التدقيق .
ولا يجوز للهيئة الإفصاح عن تقرير أعمال التحقيق أو
الإجراءات التالية له بموجب أحكام الفصل الحادي عشر من هذه اللائحة لمن خضعوا
للتحقيق , إلا وفقا لتقدير الهيئة أو إذا طلبت لجنة التظلمات منها ذلك .
مادة (54)
1- إذا كان للهيئة أو لأحد المحققين صلاحية إلزام شخص
بتقديم مستندات , وتبين أن المستندات في حوزة طرف ثالث , فيجوز ممارسة هذه
الصلاحية في مواجهة الطرف الثالث , ويشمل ذلك المدققين .
2- يجوز لمن قدمت له المستندات ان يحصل على نسخ منها او مطالبة
الشخص الذي قدمها , او أي شخص آخر ذا صلة بتقديم شرح عنها .
مادة (55)
أي دليل أو أي معلومات أدلى بها او أي وثائق قدمت بمقتضى
هذا الفصل تكون أدلة مقبولة في أي إجراءات تتخذ وفقاً لأحكام الفصل الحادي عشر من
هذه اللائحة .
مادة (56)
لا تعتبر خشية الشخص من تعرضه لعقوبة ما عذراً مقبولاً
لرفض فحص أي معلومات او نسخ أي مستندات , او الإفصاح عنها , أو الإجابة على
الأسئلة , أو السماح بالدخول إلى الأماكن التي تطلبها الهيئة .
مادة (57)
لا يجوز إلزام أي شخص بتقديم أمور خاضعة للحماية او
إفشائها أو السماح بفحصها ولا تعتبر خاضعة للحماية أي خطابات او أشياء أخرى , إذا
كانت حيازتها بقصد ارتكاب مخالفة او جريمة او المساعدة في ارتكابها .
مادة (58)
لا يجوز لأي شخص أن يشارك أو يساعد على سلوك يؤدي إلى
متع الهيئة من ممارسة صلاحياتها , سواء كان ذلك بإتلاف مستندات او بالامتناع عن
تقديم معلومات او مستندات , أو بالامتناع عن الحضور أمام الهيئة في الزمان والمكان
المحددين للإجابة على أسئلتها أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو مضلة , او بالامتناع
عن تقديم أي مساعدة , بشأن تحقيق , يمكن للشخص تقديمها .
مادة (59)
للهيئة التعاون مع الجهات الرقابية الخارجية في ممارسة
الصلاحيات بشكل متبادل بناءً على طلب أي منها , وللهيئة أن تشترط التزام الجهة
الأخرى بالمساهمة في تغطية تكاليف هذه الممارسة .
الفصل الحادي
عشر
سلطات المحاسبة
والإنفاذ
مادة (60)
للهيئة التصالح مع المخالفين لأحكام القانون ولوائحه
ونظمه والقرارات الصادرة تنفيذاً لذلك , بالشروط التي تراها مناسبة , ويكون هذا
التصالح ملزماً للطرفين .
ويجوز ان يشمل التصالح فرض عقوبة او أكثر , بما فيها
اتخاذ تدابير تصحيحية لمنع وقوع مخالفات مستقبلاً ويجوز أن يتضمن هذا التصالح ان
الشخص المعني لا يقر بالمخالفة ولا ينفيها .
وفي حال تم التوصل إلى تسوية من هذا النوع , سيعتبر
الشخص المعني انه تنازل عن حقه في التظلم .
مادة (61)
للهيئة توجيه اللوم العلني إلى المخالف , كما لها إنذاره
إنذاراً خاصاً عن تكرار الفعل , وذلك في الحالات التي ترى فيها الهيئة ضآلة
المخالفة , أو من خلال سجل المخالف المهني .
وللهيئة ان تنشر بيان حول المخالفات ومرتكبيها متضمناً
قرارها في هذا الشأن , وأي معلومات أخرى , وذلك في الحالات التي ترى الهيئة فيها
أهمية النشر .
مادة (62)
1- للهيئة ان تفرض غرامات مالية على مخالفة أحكام
اللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا لذلك , بما يتناسب مع جسامة المخالفة ,
والأضرار التي نجمت عنها , والسجل المهني للمخالف .
2- تدفع الغرامة المالية للهيئة , ما لم تقرر الهيئة
خلاف ذلك ويجوز ان تكون الغرامة جزئية او كلية , كدفع تعويض , وفي هذه الحالة يجوز
للهيئة ان تأمر بدفع هذا التعويض على طرف أو أطراف أخرى بالإضافة إلى أي غرامة
أخرى.
3- أي غرامة أو تعويض إذا لم يحصل خلال الفترة التي
حددتها الهيئة, يجوز للهيئة أو طالب التعويض تحصيلها باعتبارها ديناً .
4- يجوز للهيئة ان تنشر إعلاناً يصف المخالفة المشار
إليها في هذه المادة وقيمة الغرامة التي تم فرضها , وكذلك التسوية التي تتم عن
طريق التفاوض .
مادة (63)
يجوز للهيئة ان تطلب من جهة الإيداع او السوق المالية
المنظمة او الشركة المرخص لها , تعيين مديرين لأعمال أي منها وفقاً للشروط التي
تحددها الهيئة في الإخطار .
ويجب موافقة الهيئة على تعيين مديري الأعمال المشار
إليهم في الفقرة السابقة .
مادة (64)
1- يجوز للهيئة ان تطلب من جهة الإيداع أو أي سوق مالية
منظمة أو شركة مرخص لها أو فرد معتمد , تقديم تعهد قابل للنفاذ قانوناً وفقاً
لشروط محددة .
2- يجوز ان تقوم جهة الإيداع أو الشركة المرخص لها أو
السوق المالية المنظمة أو الفرد المعتمد , بإلغاء او تعديل التعهد في أي وقت ,
بشرط موافقة الهيئة على ذلك .
مادة (65)
يجوز ان تقوم الهيئة بما يلي :
1- منع الشركة المرخص لها او الفرد المعتمد من الهيئة من
:-
أ- إبرام بعض الصفقات المحددة او بعض أنواع من الصفقات .
ب- السعي للحصول على أعمال من أشخاص محددين ؟أو منم فئة
معينة من الأشخاص .
جـ- مزاولة الأعمال بطريقة محددة او بغير ذلك .
2- مطالبة الشركة المرخص لها او الفرد المعتمد بالقيام
بالأعمال أو التصرف بطريقة محددة .
3- منع أي شخص من أداء وظيفة محددة أو وظيفة لها وصف
محدد او أي وظيفة أخرى .
4- منه او تعليق التداول في السوق او من خلال جهة إيداع
.
5- في الحالات التي تنص عليها نظم الإصدار والإدراج
والإفصاح :-
أ- تعليق التداول في أي فئة من الأوراق المالية للجهة
المصدرة لمدة محددة او غير
محددة.
ب- إلغاء إدراج الجهة المصدرة .
مادة (66)
إذا شرع شخص في
ارتكاب مخالفة لأحد تشريعات الهيئة , او كان ثمة احتمال باستمرار ارتكابه للمخالفة
أو تكرارها , يجوز للهيئة :
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفة .
2- اتخاذ خطوات لإزالة المخالفة , وتصويب الأوضاع
الناجمة عنها , إذا كان من الممكن اتخذا تلك الخطوات .
3- ان تطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار أمر يمنع
هذا الشخص أو هذا الشخص وزوجه وأبناؤه , حسب الأحوال , من التصرف في أي من أموالهم
.
ويسري هذا الحكم إذا كان الشخص متورطاً في مخالفة احد
التشريعات وهو يعلم بذلك .
مادة (67)
يجوز للهيئة ,في حال مخالفة احد الأشخاص لتشريعات الهيئة
, أو كان له علاقة بمخالفتها وهو يعلم ذلك , وحقق أراحاً نتيجة المخالفة , أو تعرض
شخص , أو أكثر لخسارة او لحق بهم ضرر نتيجة للمخالفة , إلزام الشخص المعني بأن
يدفع للشخص المضرور او يوزع على الأشخاص المضرورين المبلغ الذي تحدده الهيئة على
أسا الأرباح التي حققها الشخص والخسائر التي تكبدها الشخص المضرور .
مادة (68)
يجوز أن تضع الهيئة قواعد تعطى للأشخاص عموماً او لفئات
محددة من الأشخاص الذين تكبدوا خسارة او لحق بهم ضرر نتيجة مخالفة احد المتطلبات
ذات الصلة مكن قبل أي شخص , الحق باللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات لإصدار أمر
بالتعويض ضد ذلك الشخص .
مادة (69)
إذا مارست الهيئة أي من صلاحيات المحاسبة وفقاً لهذا
الفصل , يجوز للشخص المعنى اللجوء على لجنة التظلمات , خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ استلام القرار , او خلال مدة أطول وفقا لما تحدده الهيئة في الإخطار .
مادة (70)
للهيئة التدخل كطرف في المنازعات المنظورة أمام المحكمة
أو لجنة تسوية المنازعات , في الأحوال التي تراها , لتحقيق أغراضها الرقابية .
مادة (71)
يقع باطلاً كل تصرف سواء كان مباشراً أم غير مباشر يؤدي
إلى إيهام او تضليل المستثمرين فيما يتعلق بتداول الأوراق المالية .
ويحق للرئيس التنفيذي إيقاف أو إلغاء أو تعديل أي من
العمليات وفقاً لما يراه مناسباً دون ترتيب أي مسؤولية على السوق نتيجة ذلك حتى
الانتهاء من إجراءات العرض على لجنة التأديب المنصوص عليها في هذه اللائحة .
وللغدارة الحق في وقف التعامل في ورقة مالية إذا كان من
شان استمرار التعامل بها الإضرار بالمتعاملين في السوق .
مادة (72)
يحق للرئيس
التننفيذي اتخاذ أي من التدابير التالية في حال تأخر الوسيط عن سداد أي من المبالغ
المستحقة عليه للسوق , او لبنك الدفع او لعملائه , على ان يعرض القرار على مجلس
الإدارة في أول اجتماع لاحق :
1- التنبيه .
2- الإنذار .
3- منع الوسيط او الموظف من مزاولة كل او بعض الأنشطة
المرخص له بمزاولتها .
4- مطالبة رئيس مجلس إدارة الوسيط بدعوة المجلس إلى
التعاقد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ اللازم نحو غزالتها ويحضر
اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل او أكثر عن الهيئة .
5- تعيين عضو في مجلس غدارة الوسيط وذلك للمدة التي
تحددها الهيئة , ويكون لهذا العضو حق المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه
فيماي تخذ من قرارات .
مادة (73)
يجوز ان تفوض إحدى لجان المجلس او المسئولين التنفيذيون
للهيئة وفقاً للحدود التي تسمح بها الإجراءات الداخلية , غرامات مالية تتعلق بما
تعتبره الهيئة مخالفات معتادة أو بسيطة , وذلك وفقاً لإجراءاتها الداخلية .
الفصل الثاني
عشر
إجراءات
الإنقاذ
مادة (74)
تلتزم الهيئة قبل إصدار قراراتها المتعلقة بالمحاسبة ،
والتراخيص ، والأفراد المعتمدين ، وجهة الإيداع ، والأسواق المالية ، بإتاحة
الفرصة للشخص المعني لتقديم مذكرة إلى الهيئة برأيه حول موضوع القرار ، بالكيفية
والتاريخ الذي تحدده ، فإذا رأيت أن التأخير في إصدار القرار سيضر بأطراف آخرين أو
بالنظام المالي ، فتمكن الشخص المعني عندئذ من تقديم المذكرة بعد اتخاذها القرار.
ويحث للهيئة ، بعد الإطلاع
على المذكرة المشار إليها في الفترة السابقة ، إلغاء أو تعديل القرار ، وفي حال
إلغاء القرار لا يجوز إحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات ويعتبر القرار كأن لم يكن ،
أما إذا عدل القرار فيمكن إحالة الموضوع إلى لجنة التظلمات .
مادة (75)
إذا قررت الهيئة بعد الإطلاع
على المذكرات المقدمة إليها ، ممارسة صلاحيتها المقررة قانوناً ، فيجب عليها أن
تخطر الشخص المعني بالقرار كتابة ، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ، وأن تضمن
الإخطار تفاصيل القرار وإجراءات وشروط تنفيذه ، وما يفيد حق الشخص المعني في
التظلم من القرار إلى لجنة التظلمات خلال فترة زمنية معقولة ، والإجراءات المتعلقة
بذلك .
مادة (76)
إذا لم يتظلم الشخص المعني
بالقرار خلال المدة المحددة في الإخطار، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام
القرار ، جاز للهيئة اتخاذ الإجراء المحدد في القرار ، ما لم تر تنفيذه على الفور
تفادياً لوقوع بالنظام المالي ، أو بأطراف آخرين .
مادة (77)
إذا قررت الهيئة عدم اتخاذ
الإجراءات المحددة في القرار ، فيجب أن تخطر الشخص الذي تسلم الإخطار ، لوقف
الإجراءات وتحديد الإجراءات التي تنم إيقافها.
وإذا تظلم الشخص المعني من
القرار ، يؤجل الإجراء المحدد في الإخطار بالقرار إلى حين البت في التظلم ما لم
يتضمن الإخطار غير ذلك .
مادة (78)
مع مراعاة أي صلاحيات أو
واجبات أخرى ينص عليها القانون وهذه اللائحة بشأن نشر المعلومات ، لا يجوز للهيئة
أو أي شخص وجه إليه إخطار قبل صدور القرار ، أو أرسلت له نسخة منه ، أن ينشر
القرار أو أي تفاصيل خاصة به .
مادة (79)
يجب على الهيئة بعد نشر بيان
متعلق بإجراءات اللوم العلني والإنذار الخاص، أن ترسل نسخة منه إلى الشخص المعني
وإلى أي شخص آخر تسلم نسخة من الإخطار بالقرار .
مادة (80)
إذا كان أياً من الأسباب
الواردة في الإخطار بالقرار متعلقاً بموضوع من شأنه أن يذكر بالاسم طرفاً ثالثاً ،
غير الشخص الذي وجه إليه ، ورأت الهيئة أن تلك يضر بمصالح الطرف الثالث ، جاز لها
، تسليم نسخة من الإخطار إلى الطرف الثالث ، ودعوته إلى تقديم مذكراته للهيئة .
مادة (81)
عندما تخطر الهيئة شخصاً
بقرارها في شأن ما ، يجب أن تسمح له بالإطلاع على الوثائق والمستندات والمواد
الأخرى التي أستندت إليها في اتخاذها القرار ، ما لم تر أن ذلك قد يضر بالمصلحة
العامة أو لن يكون عادلاً لأطراف أخرى .
مادة (82)
1.
يجب على الهيئة أن تعد وتنشر بياناً عن سياستها فيما يتعلق بفرض الغرامات
المالية ، وقيمتها ، آخذة في الاعتبار خطورة المخالفة ، وما إذا كانت قد ارتكبت
بعمد أو إهمال ، والعود ، وما إذا كان المخالف شخصاً طبيعياً أو معنوياً ،
وتأثيرها على أطراف أخرى ، وعلى النظام المالي ، وما إذا كان قد تم فرض عقوبة
ملائمة في أي ملائمة في أي صورة أخرى.
2.
يجب أن تتضمن الأنظمة التي تنشرها الهيئة غرامات ذات حدود قصوى أو ثابتة
يجوز فرضها عن المخالفات المعتادة أو البسيطة ، كما يجب أن تتضمن نصاً ملائماً
لفرض هذه الغرامات والتبليغ بها فضلاً عن إجراءات الإخطار بالقرارات .
3.
يجوز للهيئة أن تعدل أو تستبدل في أي وقت بياناً صادراً وفقاً لهذه المادة.
4.
إذا تم تعديل أو استبدال أحد البيانات الصادرة وفقاً لهذه المادة ، فيجب
على الهيئة أن تنشر البيان المعدل أو البديل .
الفصل الثالث
عشر
الاتصالات
المالية
مادة (83)
للهيئة إصدار القواعد والنظم
الخاصة بالأحوال التي يجوز فيها إجراء الاتصالات المالية من الشركات المرخصة
ومضمون هذه الاتصالات .
مادة (84)
لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر
نظماً تقرر الأحوال التي يجوز فيها أو لا يجوز لشخص لا يعتبر شركة مرخصة أن يجري
خلال القيام بالأعمال أي اتصالات مالية داخل الدولة أو إليها ، أو يكون لها تأثير
داخل الدولة ، بدون اشتراط الموافقة على مضمون الاتصال بواسطة شركة تحمل ترخيصاً
من الهيئة .
الفصل الرابع
عشر
الطرح العام
للأوراق المالية
مادة (85)
1- لا يجوز لأي شخص :
أ- أن يطرح
أوراقاً مالية ، أو يطلب إدراج أي أوراق مالية ، إلا إذا أتاح للجمهور قبل الطرح
أو الطلب نشرة إصدار وافقت عليها الهيئة ، وقدم طلباً لإحدى الأسواق المنظمة لقبول
الأوراق المالية للتداول .
ب- أن ينخرط في
نشاط ترويجي مقصود به أو يهدف إلى جلب أو تشجيع أي شخص على الاكتتاب في أي أوراق
مالية أو الحصول عليها وهي مدرجة للتداول أو في سبيلها للإدراج للتداول في إحدى
الأسواق المنظمة باستثناء ما هو مطلوب أو مسموح به في هذه اللائحة ، وأي لوائح
صادرة بمقتضاها .
ج- لا يكون
الطرح عاماً إذا جرى عرضه أو جرى تقديمه أو توجيهه إلى أشخاص معينين دون غيرهم .
2- يجوز لمجلس
إدارة الهيئة أن يصدر لوائح تستثني من نطاق البند السابق أنواعاً محددة من الأوراق
المالية التي ليس من المناسب طرحها بنشرة إصدار ، أو تقييد الأحوال التي ينطبق
فيها البند السابق .
الفصل الخامس
عشر
إساءة التصرف
في السوق
مادة (86)
يمتنع كل من حاز معلومات
داخلية تتعلق بإحدى الأوراق المالية المدرجة أو إحدى الأوراق المالية التي قدم
بشأنها طلب للإدراج أو بأي استثمار مرتبط بها، عن :
1.
الحصول عليها أو على استثمار مرتبط بها ، أو التصرف فيها أو محاولة الحصول
عليها أو التصرف فيها لحسابه الخاص أو لحساب الغير ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
2.
إفشاء هذه المعلومات إلى شخص آخر في غير السياق السليم لممارسة وظيفة أو
مهنته أو واجباته .
3.
التوصية لأي شخص او حثه على أساس هذه المعلومات ، على الحصول على هذه
الأوراق المالية أو أي استثمار مرتبط بها .
مادة ( 87)
لا يجوز لأي شخص التأثير أو
المساهمة في التأثير على تعاملات أو أوامر للتداول أو القيام بأي تصرف آخر يتعلق
بإحدى الأوراق المالية المدرجة أو استثمار مرتبط بها ، بما من شأنه أن : -
أ- يعطي أو من
شأنه أن يعطي انطباعاً خاطئاً أو مضللاً بشأن عرض ورقة أو أكثر من الأوراق المالية
المدرجة أو الطلب عليها ، أو بشأن سعرها أو قيمتها .
ب- يثبت سعر
ورقة أو أكثر من الأوراق المالية المدرجة على مستوى غير طبيعي أو مصطنع .
ويستثنى من أحكام هذه المادة ما تم القيام به لأغراض مشروعة طبقاً للممارسة
المقبولة في السوق.
مادة (88)
لا يجوز إجراء أو المشاركة
في إجراء معاملات أو أوامر تداول باستخدام وسائل غير مشروعة وبأي صورة أخرى من صور
الخداع أو التلفيق .
مادة (89)
لا يجوز نشر أو التسبب في
نشر معلومات بأي وسيلة تعطي أو ترجح أن تعطي انطباعاً خاطئاً أو مضللاً بشأن إحدى
الأوراق المالية المدرجة ، من قبل شخص علم أو يمكن أن يتوقع بصورة معقولة أنه علم
بأن تلك المعلومات خاطئة أو مضللة .
مادة (90)
للهيئة أن تصدر قواعد فيما يتعلق بنطاق وتأثير تطبيق مواد هذا الفصل ،
تتضمن:-
1- تعريف المعلومات الداخلية .
2- السلوكيات التي تعتبر مخالفة لأحكام هذا الفصل .
3- الأسباب والممارسات التي لا تعتبر مشروعة ومقبولة في السوق .
الفصل السادس
عشر
المخالفات
مادة (91)
يعد مخالفاً كل من :
أ- لم يلتزم
بأحكام وقواعد الهيئة أو بأمر صدر منها إليه بالقيام أو بالامتناع عن القيام بعمل
معين أو بالالتزام بتعهد قدمه إلى الهيئة ، أو يقوم بأي عمل يعتبر مخالفة بموجب
التشريعات القائمة .
ب- قدم للهيئة
عن علم أو إهمال أي معلومات خاطئة أو مضللة أو خادعة ، أو أخفي معلومات حيث يكون
من المرجح أن إخفاء هذه المعلومات خاطئة أو مضللة أو خادعة ، أو أخفي معلومات حيث
يكون من المرجح أن إخفاء هذه المعلومات سيضلل الهيئة أو يخدعها .
ج- قام بنشاط
خاضع للرقابة بالمخالفة للقانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .
د- كان يعلم أو
لديه شك بأن الهيئة بصدد اتخاذ أو من المرجح أن تتخذ إجراء ما بموجب الفصل الرابع
والفصل الثاني عشر من هذه اللائحة ، وقام بما يلي : -
1- زور أو أخفى
أو أتلف أو تصرف بأي طريقة في وثيقة يعلم أو يشك في أنها ذات صلة بذلك الإجراء أو
قد تكون كذلك .
2- تسبب أو سمح
بتزوير أو إخفاء أو إتلاف مثل تلك الوثيقة أو التصرف فيها ، ما لم يثبت أنه لم تكن
لديه نية إخفاء وقائع تفصح عنها الوثائق عن الهيئة أو أي شخص تم تعيينه ليعد
تقريراً أو أي محقق بتحقيق بموجب الفصل العاشر من هذه اللائحة .
مادة (92)
1 – إذا اشترك
شخص عن علم في مخالفة ارتكبها شخص آخر ، فإنه يكون مرتبكاً لنفس المخالفة .
2- إذا تورط
مسئول في إحدى المؤسسات عن علم في مخالفة ارتكبها شخص ، فإنه يكون مرتكباً لنفس
المخالفة .
3- إذا كانت
شؤون إحدى المؤسسات تدار بواسطة أعضائها ، يطبق البند السابق فيما يتعلق بالأفعال
والأخطاء من أي عضو فيما يتصل بواجباته في الإدارة كما لو كان مديراً لتلك المؤسسة
.
4- إذا اشترك
شخص عن علم في مخالفة ارتكبها إحدى الشركات التي هو شريك فيها أو يظهر أنه كذلك ،
أو من قبل جميع الشركاء فيها أو بعضهم ، فإنه يكون أيضاً قد ارتكب مخالفة .
5- إذا اشترك
مسئول في جماعة ليس لها شخصية اعتبارية ( بخلاف شركة المحاصة ) أو أحد أعضاء جهة
إدارتها عن علم في مخالفة ارتكبتها تلك الجماعة، فإنه يكون أيضاً قد ارتكب مخالفة
.
6- لأغراض هذه
المادة ، يعني المسئول عضو مجلس الإدارة ، وعضو لجنة الإدارة ، والمدير التنفيذي ،
أو غير ذلك من المسئولين المماثلين في الكيان ذي الشخصية الاعتبارية ، أو أي شخص
يظهر أنه يتصرف بتلك الصفة ، وفرد يسيطر على ذلك الكيان المؤسسي .
7- لأغراض هذه
المادة ، لا يعتبر شخصاً متورطاً عن علم في مخالفة ، إلا إذا قام ذلك الشخص بما
يلي : -
أ- ساعد أو حرض
أو نصح أو حمل على ارتكاب مخالفة .
ب- حث على
ارتكاب المخالفة ، سواء بتهديدات أو وعود أو غير ذلك .
ج –اشترك في
ارتكاب المخالفة أو كان طرفاً فيها بأي صورة سواء بالفعل أو التقصير وبطريقة
مباشرة أو غير مباشرة .
د- تآمر مع شخص
أو أشخاص آخرين لارتكاب المخالفة .
الفصل السابع
عشر
الشكاوى
والتعويض
مادة (93)
للهيئة أن تضع نظماً تتعلق
بالطريقة التي تتعامل بها مع الشكاوى المقدمة إليها، والطريقة التي تتعامل بها
الشركات المرخصة مع الشكاوى التي تتلقاها مع عملائها ، والفترة الزمنية لحلها ،
والحالات التي يجب أو يجوز فيها إحالة الشكاوى إلى لجنة تسوية المنازعات .
مادة (94)
للهيئة إنشاء أو الموافقة
على إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر ، تحدد فيه سائر الأمور المتعلقة به ، بما
في ذلك أهداف ، وكيفية إدارته ، وشروط العضوية فيه ، وموارده المالية ، وإدارة
موجوداته ، وآلية عمله وتصفيته .
الفصل الثامن
عشر
تعيين مدققي
الحسابات
مادة ( 95 )
1- للهيئة أن
تضع نظماً تلزم الشركات المرخصة أو الشركة المرخصة من فئة معينة ، بأن تعين مدققاً
، إن لم تكن خاضعة بالفعل لشرط منفصل يلزمها بذلك.
2- يجوز أن تضع الهيئة نظماً لما يلي : -
أ- تعيين المدققين المعتمدين وفترة عملهم وتسجيلهم
وعزلهم .
ب- مؤهلات المدققين والموافقة عليها .
ج- واجبات المدققين ووظائفهم وصلاحياتهم .
د- نطاق ومحتوى
وتوقيت أي تقارير أو مراجعات أو تدقيقات يقوم بها المدققون.
هـ- موافقة
الهيئة على المدققين .
و- أتعاب
المدققين .
ز- الإبلاغ
بالتزامات المدققين بتقديم التقارير سواء إلى الشركة المرخصة المعنية أو الهيئة أو
غير ذلك .
ح – الأمور
الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بذلك مما تراه الهيئة ملائماً .
3- يجب على أي
مدقق تنطبق عليه تلك القواعد التي وضعتها الهيئة أن يلتزم بها وتكون له الحقوق
والصلاحيات التي تقررها هذه القواعد .
مادة (96)
1- يجب على أي
مدقق عينية شركة مرخصة وأي شخص على شئونها بسبب تعيينه كمدقق لشخص ذي علاقة وثيقة
بالشركة المرخصة ، وكذا أي مدير أو مسئول أو موظف أو وكيل أو مقاول لمدقق أو محاسب
جرى تعيينه على ذلك النحو القيام بما يلي : -
أ- الإفصاح
للهيئة عن أي موضوع يتعلق بالشركة المرخصة مما يشير إلى مخالفة للقانون أو هذه
اللائحة أو أي لوائح نظم أخرى صادرة بمقتضاها . سواء كانت المخالفة فعلية أو
مشكوكاً فيها أو متوقعة .
ب- إبلاغ
الهيئة بأي موضوعات تتعلق بالشركة المرخصة والإدلاء برأيه بشأن أي من تلك
الموضوعات ، بشرط أن يقوم بذلك بنية حسنة وأن يعتقد بصورة معقولة أن المعلومات ذات
صلة بوظائف تخص الهيئة وحسن أداء الشركة المرخصة.
ولا يكون المدقق المعنى مخالفاً لأي واجب يخضع له المجرد
إدلائه بتلك المعلومات إلى الهيئة .
2- لا تنطبق
هذه المادة في الحدود التي قد ينتج فيها عن ذلك الإفصاح أو تقديم تلك المعلومات أو
الرأي ، الكشف عن أمر خاضع للحماية .
3- يجب ألا
يتعرض أي شخص لضرر أو خسارة أو أذى لمجرد تصرفه بطريقة تسبب قيام مدقق بما يلي أو
مساعدته فيه : -
أ- الالتزام
بواجبه في الإفصاح للهيئة .
ب- ممارسة
حقوقه في إبلاغ الهيئة أو الإدلاء برأيه إليها بشأن أي موضوع.
مادة ( 97 )
1- يجب على أي
شركة مرخصة أو أي مدير مسؤول أو شريك أو موظف أو وكيل أو مقاول للشركة المرخصة أن
يتعاون مع المدققين المعينين بمقتضى القواعد الموضوعة بموجب المادة السابقة في
تأدية واجبات كل منهم بهذه الصفة .
2- أي مدقق
لشركة مرخصة معين وفقاً للمادة ( 95 / 1 من هذه اللائحة له الحق في : -
أ- الاطلاع في
جميع الأوقات على دفاتر الشركة المرخصة وحساباتها وسجلاتها الجوهرية .
ب- أن يطلب من
مسئولي الشركة المرخصة المعلومات والايضاحات التي يعتبرها لازمة بصورة معقولة
لأداء واجباته كمدقق حسابات .
3- بموجب هذا
الفصل يكون لاغياً أي نص في أي اتفاق بين شركة مرخصة ومدقق حسابات أو مدير أو
مسؤول أو شريك أو وكيل أو مقاول للشركة المرخصة لا يتفق مع التزامات كل منهم .
مادة ( 98 )
عند عزل مدقق لأي سبب من قبل الشركة المرخصة بموجب القواعد التي وضعت في
المادة (95) ، فيجب على المدقق : -
1- أن يبلغ الهيئة بتلك الواقعة فوراً .
2- أن يبلغ الهيئة بأي موضوع يرتبط بتوقفه عن العمل لحساب الشركة المرخصة ،
مما يعتقد أنه يجب إبلاغ الهيئة به .
3- أن يبلغ الهيئة إذا لم يكن ثمة موضوع مما هو مشار إليه في البند السابق
.
مادة ( 99 )
يعتبر أي شخص مخالفاً لهذه اللائحة إذا : -
1- قام رغم
علمه أو بإهمال منه بإعطاء مدقق حسابات معين بموجب هذه اللائحة معلومات طلبها
المدقق أو يحق له أن يطلبها ، تكون غير صحيحة أو مضللة بصورة جوهرية .
2- قصر رغم
علمه أو بإهمال منه في الإدلاء بمعلومات إلى مدقق الحسابات ، حينما يكون من المرجح
أن يشكل ذلك التقصير تضليلاً أو خداعاً .
3- أتلف أو
أخفي معلومات أو وثائق أو سجلات أو كان من الممكن أن يعلم بأن هذا السلوك يمكن أن
يؤدي إلى عدم تمكن المدققين من تأدية وظائفهم بصورة تامة أو فعالة .
الفصل التاسع
عشر
الإعسار المالي
مادة ( 100 )
يجوز للهيئة أثناء ممارسة
صلاحياتها الرقابية ، أن تتقدم بطلب إلى المحكمة لبدء إجراءات الإعسار بشأن شركة
مرخصة أو كانت مرخصة ، أو قائم بنشاط خاضع للرقابة أو كان يقوم بذلك بالمخالفة للقانون ، أو من تخلف عن
تلبية التزام بسداد مبلغ مستحق الدفع بموجب اتفاق يشكل إبرامه أو تنفيذه أحد
الأنشطة المنظمة أو ما يقوم به يمثل جزءاً منها .
مادة ( 101 )
إذا تقدم شخص بطلب إلى
المحكمة لمباشرة إجراءات الإعسار بشأن ترتيبات أو لإبرام اتفاقات طوعية تجاه مرخصة
أو كانت كذلك ، أو تجاه قائم بنشاط خاضع للرقابة أو قام بذلك بالمخالفة للقانون ،
أو تجاه من تخلف عن تلبية التزام بسداد مبلغ مستحق الدفع بموجب اتفاق يشكل إبرامه
أو تنفيذه أحد الأنشطة المنظمة أو ما يقوم به يمثل جزءاً منها ، فيجب على هذا
الشخص إبلاغ الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تعين ممثلين عنها للتدخل في تلك الإجراءات .
الملحق الأول
الهيئة
مادة (1)
تحتفظ الهيئة بإيرادات رسوم
الخدمات وحصيلة الغرامات المالية التي تفرض طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح
الصادر تنفيذاً له وعلى الأخص :
1.
الرسوم المتعلقة بأداء وممارسة واجباتها ومهامها وصلاحيتها كرسوم الترخيص
والتصريح والاعتماد طبقاً لهذه اللائحة حسبما تحدده الهيئة .
2.
حصيلة الغرامات التي تُدفع للهيئة سواء بمقتضى أمر من المحكمة أو لجنة
التظلمات أو غير ذلك في الحدود التي تنفق مع السياسات التي يعتمدها مجلس إدارة
الهيئة .
مادة (2)
تمسك الهيئة سجلات ودفاتر
حسابات كافية لتوضيح وشرح معاملاتها وبحيث تفصح بدقة عن الإيرادات والنفقات
والموجودات والمطلوبات والمركز المالي بعد نهاية كل سنة مالية ، يقوم مجلس إدارة
الهيئة بالتأكد من إعداد حسابات الهيئة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
دولياً .
مادة (3)
1.
يعين مجلس إدارة الهيئة مدققي حسابات مستقلين ، من أحد المكاتب العامة في
الدولة ، لتدقيق الحسابات السنوية للهيئة ، ويلتزم هؤلاء المدققين بتقديم تقرير عن
مدى كون الحسابات ذات الصلة توضح صورة صادقة وحقيقية للمركز المالي للهيئة خلال
السنة المالية موضع البحث وموجوداتها ومطلوباتها وأي أمور أخرى يعتبرها المدققون
ملائمة أو ذات صلة .
2.
ترسل الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى مجلس
الوزراء نسخة من حساباتها المدققة وتقريراً عن أنشطتها ، وأية تقارير يطلبها مجلس
الوزراء .
3.
يمنح المدققون حق الاطلاع في كل وقت على جميع المعلومات التي تحتفظ بها
الهيئة أو أي من مديريها أو مسئوليها أو موظفيها أو وكلائها أو مقاوليها مما يطلبه
المدققون بشكل معقول لأغراض إعداد التقرير .
4.
يجب على الهيئة ومديريها ومسئوليها وموظفيها ووكلائها ومقاوليها أن
يتعاونوا مع المدققين في أداء واجباتهم وأن يقدموا للمدققين دون إبطاء المعلومات
والإيضاحات التي يعتبرها المدققون ضرورية .
مادة (4)
لا يتحمل أعضاء مجلس إدارة
الهيئة والعاملون بها ، أية مسؤولية مدنية فيما يتعلق بقيامهم بأفعال أو إغفالهم
القيام ارتكبت بحسن نيه أثناء قيامهم أو محاولتهم القيام بصلاحياتهم وواجباتهم
بموجب القانون وهذه اللائحة .
ولا يعفي من المسؤولية
المدنية المتعلقة بأي عقد تجاري ، من يكون من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أو العاملين
بها طرفاً فيه .
مادة (5)
1.
يجب أن تكون لدى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الخبرة الكافية في مجالات الأوراق
المالية والتمويل وأعمال البنوك والتنظيم والمحاسبة والأسواق المالية .
2.
يقرر المجلس الشروط والضوابط التي يجري بموجبها تكليف أي عضو في المجلس
للقيام بواجبات ومهام ، بالإضافة إلى واجباته ومهامه كعضو في مجلس إدارة الهيئة .
3.
يُسمح لمجلس إدارة الهيئة بتكليف أي شخص ( بالشروط والضوابط التي يراها
مناسبة ) لمساعدته في تلبية الواجبات والالتزامات الملقاة على عاتقه، أو التي هو
مسئول عنها ، من وقت إلى آخر ، ويكون الشخص المكلف خاضعاً لإشراف مجلس إدارة
الهيئة .
مادة (6)
1.
يحدد رئيس مجلس إدارة الهيئة تاريخ أول اجتماع للمجلس وموعده ومكانه وذلك
خلال شهرين من تاريخ تشكيل المجلس .
2.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ، ويجب
إرسال إخطار كتابي مسبق لأعضاء مجلس الإدارة يتضمن تاريخ الاجتماع وزمانه ومكانه ،
ويحدد المجلس طريقة إعداد محاضر اجتماعاته والتوقيع عليها .
3.
يجوز عقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بالهاتف أو بالاتصال الصوتي والمرئي (
حيث يكون باستطاعة جميع الأعضاء المشاركين في الاجتماع السماع والتحدث مع بعضهم
البعض في الوقت ذاته ) ويكون ذلك في الحالات التي تستوجب سرعة اتخاذ القرار ،
وتكون هذه الاجتماعات صحيحة بشرط الالتزام بمتطلبات الإخطار والنصاب القانوني . ويجوز
لأعضاء مجلس الإدارة اتخاذ قرارات بالتمرير ، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس على
القرار .
4.
لا يكون اجتماع مجلس إدارة الهيئة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن
يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .
5.
تصدر قرارات مجلس إدارة الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
6.
لا يجوز لعضو مجلس إدارة الهيئة التصويت في اجتماع يتعلق بموضوع له فيه
مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
مادة (7)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء
مجلس إدارة الهيئة أن ينيب عضواً آخر من أعضاء المجلس ليمثله في أي اجتماع للمجلس
أو التصويت نيابة عنه .
مادة ( 8 )
1. للأمير أن يعزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة إذا :
أ- أصبح غير
قادر على أداء واجبات منصبه بفاعلية لأسباب صحية .
ب- أُعلن
إفلاسه .
ج- أُدين في
جريمة جنائية .
د- ارتكب خطأ
جسيماً .
هـ - قام بفعل
أو امتنع عن فعل ( سواءً كان مهنياً أو شخصياً ) بطريقة تسئ إلى سمعة الهيئة .
مادة ( 9 )
1.
يعين مجلس إدارة الهيئة الرئيس التنفيذ للهيئة ويكون مسئولاً عن تصريف جميع
شؤونها الإدارية والمالية والفنية .
2.
يجب على الرئيس التنفيذ أن يعد تقارير لمجلس إدارة الهيئة بشأن أنشطة
وتشغيل الهيئة حسبما يطلبه المجلس ، ويجب عليه تقديم تقريراً كتابياً إلى المجلس
عن تلك الأمور كل ثلاث أشهر .
3.
باستثناء مناقشات المجلس بشأن أداء الرئيس التنفيذي أو شروط تعيينه ، يرسل
إلى الرئيس التنفيذي إخطاراً بجميع اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز له أن
يحضرها إذا قرر المجلس ذلك ، ولا يكون له حق التصويت فيها .
4.
يُعين مجلس إدارة الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بناء على اقتراح
الرئيس التنفيذي ويكون نائب الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام المجلس عن مساعدة الرئيس
التنفيذي في الإدارة اليومي للهيئة في الحدود التي يفوضه بها والصلاحيات التي
يمنحها له المجلس من وقت إلى آخر . يجوز لنائب الرئيس التنفيذي أن يحضر اجتماعات
مجلس إدارة الهيئة عند غياب الرئيس التنفيذي أو بدعوة من المجلس ولا يكون له حق
التصويت فيها .
مادة (10)
يقوم مجلس إدارة الهيئة بإدارة شؤون الهيئة ، وتتضمن صلاحيات المجلس
وواجباته ومهامه ما يلي :
1.
وضع السياسة والخطط العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
2.
وضع إجراءات وأساليب العمل الداخلية للهيئة .
3.
ضمان إدارة الهيئة طبقاً للأغراض الرقابية ومبادئ الرقابة الرشيدة .
4.
التعريف بالهيئة وتشغيلها وإدارتها طبقاً للقانون وأفضل المعايير العالمية
.
5.
توفير جميع مرافق البنية الأساسية والعاملين والخدمات والمساندة والدعم
اللازم.
6.
الترتيب للإدارة السليمة والتشغيل السليم للهيئة وتفويض الصلاحيات إلى رئيس
مجلس إدارة الهيئة والرئيس التنفيذي في هذا الشأن حسبما يراه مناسباً .
7.
إصدار اللوائح والأنظمة وإجراء التعديلات اللازمة عليها حسبما يراه مناسباً
لتحقيق أهدافه أو للمساعدة في تطبيق أو تنفيذ أو ممارسة سلطاته وأداء وظائفه من
وقت لآخر .
8.
اعتماد الموازنة التقديرية السنوية وحسابها الختامي .
9.
تقديم تقارير إلى مجلس الوزراء بشأن أنشطة الهيئة حسبما يتطلبه القانون
وهذه اللائحة .
10.
وضع القواعد التعليمات ومنح الإعفاءات بناءً على السلطات والواجبات
والوظائف الخاصة بالهيئة .
11.
تبادل المعلومات وتقديم المساعدة للهيئات الرقابية الأخرى وإبرام اتفاقيات
أو تفاهمات معها وفقاً ورد في هذه اللائحة .
12.
القيام بأي أعمال أو واجبات أخرى يعهد بها إليه من مجلس الوزراء .
ولا
تتأثر صحة أي تصرف من جانب الهيئة عند خلو منصب أي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة
.
مادة (11)
1.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة تفويض أي من صلاحياته إلى أي لجان أو أشخاص سواء
كانوا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة أم لا ، ويجوز أن يضع لائحة تنظم إجراءات
واجتماعات اللجان المشكلة .
2.
ينشئ مجلس إدارة الهيئة ، لجنة للإدارة يرأسها الرئيس التنفيذي وتضم بين
أعضائها نائبة في حالة تعيينه ويجوز أن تفوض إليها الصلاحيات وتمنح لها السلطات
التي يقررها مجلس إدارة الهيئة .
3.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة وأي لجنة أنشأها المجلس تشكيل مجموعة استشارية أو
ما يماثلها واختيار أعضاءها بحكم مناصبهم حسبما يراه مناسباً .
مادة (12)
يجب على
الهيئة حفظ السجلات التي من الملائم الاحتفاظ بها طبقاً للأغراض الرقابية وبخاصة
السجلات الآتية :
1.
القرارات التي تتخذ أثناء ممارستها لمهامها .
2.
الأسواق المالية .
3.
الوسطاء .
4.
الأفراد المعتمدون .
5.
أي سجلات أخرى تتطلبها مصلحة العمل .
مادة (13)
على الهيئة ، فيما يتعلق بالتقارير ، الالتزام بما يلي :
1.
تقديم نسخة من حساباتها المدققة وتقرير مدققيها إلى مجلس الوزراء .
2.
تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية
، يستعرض أنشطة الهيئة خلال تلك السنة ومدى تحقيقها للأغراض الرقابية والتزامها
بمبادئ الرقابة الرشيدة وإتاحة التقرير لإطلاع الجمهور بالطريقة التي تراها الهيئة
مناسبة .
3.
تقديم التقارير الأخرى إلى مجلس الوزراء بشأن أنشطة الهيئة في الفترات التي
يقررها وعلى النحو الذي يحدده .
مادة (14 )
1. يجب أن تضع الهيئة إجراءات للتحقيق السريع والكفء
والمحايد والمتسم بالشفافية والمستقل في الشكاوى التي تقدم ضدها والناشئة عن
ممارستها أو عدم ممارستها لمهامها .
2. الهيئة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو الترتيب لإجراء
تحقيق فيما يلي :
أ- أي شكوى
تعتبر بصورة معقولة أنه سيكون من الأفضل التعامل معها أو معالجتها بطريقة أخرى (
على سبيل المثال عن طريق المحكمة أو لجنة تسوية المنازعات أو لجنة التظلمات ) .
ب- أي شكوى
بشأن علاقة الهيئة مع موظفيها .
ج – أي شكوى
تتصل بمنازعات تعاقدية أو تجارية تتصل بالهيئة ولا ترتبط بوظيفتها الرقابية .
د- أي شكوى
تتعلق بدور الهيئة في التوصية أو التعليق على لوائح أو سياسة رقابية مقترحة ، ووضع
اللوائح ، وإصدار الإرشادات أو الاعفاءات .
هـ - الشكاوى
التي تعتبرها الهيئة لا أهمية لها أو أنها لا تتعدى كونها عدم رضاء عن سياستها
العامة أو عن ممارستها أو عدم ممارستها لحريتها في التصرف ، حيث لا يكون هناك
إدعاء بوجود سوء سلوك غير معقول أو غير مهني أو غير ذلك .
3. مع مراعاة
البند (4) من هذه المادة ، للهيئة أن تنشر تفاصيل النتائج المتعلقة بالشكاوى
المقدمة ضدها .
4. يجب ألا
تُفصح التفاصيل التي تنشر بمقتضى هذا البند عن اسم أي شخص (ما عدا الهيئة ) أو أن
تحتوي على بيانات معينة من المرجح أن تفصح عن هوية ذلك الشخص إلا إذا كان من رأي
المحقق المستقل : -
أ- أن حذف تلك
البيانات المحددة من المرجح أن يعوق بصورة جوهرية فاعلية البيانات المنشورة .
ب- أنه من
اللازم من أجل المصلحة العامة فعل ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار مصالح أي شخص آخر
مشار إليه في هذا البند .
الملحق الثاني
الأنشطة
المحددة
مادة (1)
لا
يعتبر أي نشاط نشاطاً خاضعاً للرقابة لأغراض هذه اللائحة إذا اندرج ضمن فئة أو أكثر
من الفئات التي تشملها الإعفاءات الواردة في البنود التالية .
أ- إعفاء المجموعات
لا ينطبق إعفاء المجموعات إلا على النشاط الذي يتم
القيام به مع أشخاص من نفس المجموعة التي ينتمي إليها الشخص القائم بالنشاط ، أو
لصالحها .
ب- إعفاء نظام أسهم الموظفين
ينطبق إعفاء نظام أسهم الموظفين على أنشطة التداول
وتقديم المشورة بشأن الأوراق المالية المدرجة ، حيث : -
1.
يكون الغرض من النشاط المعني هو تسهيل مساهمة موظفي ومديري شركة معينة ،
سواء الحاليين أو السابقين ، في أسهم الشركة المعنية أو في أسهم شركة أخرى في نفس
مجموعة الشركات التي تنتمي إليها الشركة المعنية ، أو في استثمارات أخرى يرتبط
سعرها بتلك الأسهم .
2.
تقوم بالنشاط المعني الشركة أو عضو من نفس المجموعة التي تنتمي إليها
الشركة .
مادة (2)
يُعتبر
أي نشاط نشاطاً محدداً لأغراض هذه اللائحة إذا اندرج ضمن أحد الأوصاف الواردة في
المواد التالية من هذا الملحق ، ولم يندرج ضمن الاستثناءات الواردة فيها.
مادة (3)
نشاط تداول
الأوراق المالية
1. تعريف النشاط :
تداول
الأوراق المالية هو نشاط شراء أو بيع أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو الموافقة
على القيام بذلك ، سواء كأصيل أو كوكيل .
2. الاستثناءات :
أ- لا تعتبر الجهة المصدرة مزاولة لنشاط التداول في
الأوراق المالية بحكم كونها جهة إصدار لتلك الأوراق المالية .
ب- لا يعتبر الحصول على تعهد أو امتياز أو رهن على
الأوراق المالية من أجل تسديد دين أو أي التزام آخر ، في حد ذاته تداولاً في
الأوراق المالية .
مادة (4)
نشاط الترتيب
للتداول في الأوراق المالية
1. تعريف النشاط :
الترتيب للتداول في الأوراق المالية هو نشاط إجراء
الترتيبات أو قبول إجرائها بهدف قيام شخص آخر بشراء أو بيع أو الاكتتاب في الأوراق
المالية .
2.الاستثناءات :
يتثنى من نشاط الترتيب للتداول في الأوراق المالية قيام
الشخص بترتيبات بهدف:
أ- معاملة يكون
فيها ذلك الشخص سواء كأصيل أو كويل لشخص آخر .
ب- تقديم تمويل
لتمكين شخص من شراء أو بيع أو الاكتتاب في الأوراق المالية.
ج- الحصول على
تعهد أو امتياز أو رهن على أوراق مالية مرخص من أجل تسديد دين أو التزامات أخرى .
ولا يعتبر الشخص قد قام بنشاط ترتيب التداول في الأوراق
المالية لمجرد أنه يقدم الوسائل التي يمكن بها لأحد الأطراف في معاملة ، الاتصال
بالأطراف الأخرى لتلك المعاملة .
ولا تعتبر الجهة المصدرة قد قامت بالترتيب للتداول في
الأوراق المالية بحكم صفتها بحكم صفتها كجهة إصدار لتلك الأوراق المالية .
مادة (5)
نشاط تقديم
خدمات الحفظ
1. تعريف النشاط :
تقديم خدمات الحفظ هو نشاط يتمثل في حفظ وتسجيل ونقل
ملكية الأوراق المالية المدرجة التي يملكها شخص آخر أو الموافقة على فعل ذلك .
2.الاستثناءات :
يستثنى من نشاط تقديم خدمات الحفظ :
(أ) تقديم
معلومات بشأن عدد الوحدات أو قيمة أي أوراق مالية مرخص لها تحت الحفظ .
(ب) تبديل
العملات .
(ج) نقل
الوثائق .
3. يجوز للهيئة
إصدار قواعد تحدد الأنشطة التي تتعلق بتقديم خدمات الحفظ التي تشكل النشاط المحدد
لتلك الخدمات .
مادة (6)
نشاط ترتيب
تقديم خدمات الحفظ
1. تعريف النشاط :
الترتيب لتقديم خدمات الحفظ هو نشاط الترتيب لشخص أو
أكثر لتقديم خدمات الحفظ .
2. الاستثناءات :
يستثنى من نشاط ترتيب تقديم خدمات الحفظ :
أ- قيام الشخص بهذا الترتيب بهدف تقديم خدمات الحفظ
لنفسه فقط .
ب- خدمات الترتيب التي تقتصر على توفير الوسائل التي
يتصل بها مقدم خدمات الحفظ بالشخص الذي تقدم له تلك الخدمات فقط .
مادة (7)
نشاط تقديم
المشورة بشأن الأوراق المالية
1. تعريف النشاط :
تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية هو نشاط تقديم
المشورة ، أو تأكيد المشورة المقدمة ، إلى شخص بشأن مزايا :
أ- شراء أو بيع
أو الاكتتاب في أوراق مالية مرخص لها أو أوراق مالية أخرى تم تقديم طلب بشأن
الترخيص لإدراجها .
ب- ممارسة الحق
الممنوح بموجب ورقة مالية مرخص لها لشراء أو بيع أو تحويل أو الاكتتاب في أي أوراق
مالية مرخص لها .
ويشمل نشاط تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية : -
1. تقديم أبحاث استثمارية .
2. تقديم مشورة
لإحدى الجهات المصدرة الحالية أو المحتملة بصفة مستشار معتمد.
2.الاستثناءات
:
يستثنى من نشاط تقديم المشورة بشأن الأوراق المالية ،
النشر في منشورات دورية أو غير دورية ، أو في صحيفة أو جريدة أو مجلة ، إذا كان
النشر :
أ- الغرض منه
تقديم نشرة عامة بغرض التحليل العام .
ب- ليس الغرض
منه تقديم مشورة خاصة ، تقود إلى تداول أوراق مالية بناء على ذلك النشر .
مادة (8)
نشاط إدارة
الاستثمار في الأوراق المالية
1. تعريف النشاط :
إدارة الاستثمار في الأوراق المالية هو نشاط إدارة
الأصول المالية أو الموافقة على القيام بذلك لحساب شخص آخر ، حيث :
أ- تتألف هذه
الأصول المالية من أوراق مالية مرخص لها أو تتضمنها .
ب- تكون هناك
ترتيبات لإدارة هذه الأصول المالية تحت تصرف الشخص الذي يديرها أو تم تكليفه
بإداراتها أو يقترح إدارتها ، وحيث تتألف أو تتضمن أرواقاً مالية مرخص لها .
الملحق الثالث
المتطلبات الخاصة
بالأسواق المالية
مادة (1)
يجب أن
تكون للسوق موارد مالية كافية السليم والمستمر لمهامها كسوق، وتشمل صلتها بأي شخص
وأي أنشطة تقوم بها .
مادة (2)
1.
يجب أن تكون السوق ملائمة ومناسبة للقيام بمهامها . ولتقرير ذلك ، ينظر –
على سبيل المثال – إلى علاقتها بأي شخص أو أشخاص ممن قد تتعارض ممن قد تتعارض
مصالحهم مع أدائها كسوق ، ويشمل ذلك أي شخص من المالكين أو المسيطرين عليها ، أو
أي علاقة أخرى قد تسيء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى سمعة السوق أو تنال من
نزاهتها .
2.
يجب أن يكون الأشخاص المسيطرون على إدارة السوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة
، ملائمين ولديهم الخبرة والدراية الكافية بإدارتها وتشغيلها .
مادة (3)
1) يجب أن تكون لدى السوق النظم
والضوابط الملائمة لأداء مهامها كسوق بحيث تكون ملائمة لطبيعة عملها ونطاقه ،
وتتضمن ما يلي :
أ- إدارة المخاطر وتقييمها .
ب- إنجاز المعاملات ومتابعتها .
ج- نقل المعلومات .
د- تحديد حالات تعارض المصالح وكيفية التعالم معها .
هـ -التدقيق الداخلي والخارجي .
و – أنظمة تكنولوجيا المعلومات .
ز- متابعة التزام السوق بالقواعد .
ح- حماية الأصول وإدارتها ( حينما يكون ذلك مناسباً ) .
2) يجب أن تكون
لدى السوق المالية المنظمة ترتيبات مطبقة ملائمة لتسهيل أداء جهة الإيداع لوظيفتها
.
مادة (4)
تلتزم السوق بتوفير الترتيبات الملائمة لحماية
المستثمرين وتشمل ما يلي :
1.
معايير ملائمة لتشغيل السوق بفعالية وكفاءة وشفافية .
2.
قصر المعاملات في مرافقها على الاستثمارات التي لها سوق مقبول للتداول
بدرجة معقولة بين المستثمرين .
3.
توفير المعلومات اللازمة للمعنيين ، ويتضمن ذلك بيانات السوق والتغييرات في
قواعدها . ويجب توفير البيانات للمستثمرين على أساس مستمر خلال ساعات العمل
المعتادة . كما يجب توفير بيانات السوق بشروط ورسوم معقولة .
4.
إجراءات لضمان إلزام الأطراف في المعاملات المنفذة فيها بالقيام
بمسؤولياتهم في الوقت المناسب .
5.
ترتيبات لتسجيل المعاملات التي تجرى فيها .
6.
إجراءات ( تشمل متابعة المعاملات في السوق ) لتقليل بقدر الإمكان من مدى
إمكانية استخدام مرافقها لارتكاب جريمة مالية .
7.
ترتيبات وأنظمة لضمان استمرار العمل في ظل الكوارث وإجراءات التعافي منها .
8.
توفير تفاصيل ملكية السوق للجمهور .
مادة (5)
تلتزم السوق بالعمل على تعزيز قواعد السلوك والمحافظة
عليها ويشمل ذلك ما يلي :
1.
أن تضمن أن أي نشاط يجري القيام به باستخدام مرافقها يلبي باستمرار قواعد
النزاهة والتعالم المنصف في أداء مهامها .
2.
مشاركة المعلومات مع الهيئة وان تكون لديها ترتيبات ملائمة معها لهذا الغرض
.
3.
أن تقوم بتدقيق داخلي دوري لضمان أن العاملين بها يتبعون قواعد النزاهة
والتعامل المنصف .
مادة (6)
تعد
السوق وتنشر القواعد المتعلقة باستخدام مرافقها وخدماتها ، وتلتزم بمراجعتها بما
يتماشى مع التطورات المحلية والدولية ، يجب أن تكون لدى السوق في هذا الشأن
إجراءات واضحة لتعديل قواعدها بحيث تتضمن إجراءات ملائمة للاستشارة مع مستخدمي
مرافق السوق ، والحصول على مرافقة الهيئة على أي تعديلاته مقترحة .
ويجب أن تتضمن قواعد السوق إجراءات ملائمة لما يلي :
1.
معالجة أي عقود لم تتم تسويتها في حالة تخلف واحد أو أكثر من أعضائها عن
السداد .
2.
إجراءات إحالة المنازعات إلى التحكيم وفقاً للائحة تسوية المنازعات في حالة
نشوء منازعة فيما يختص بالمعاملات المنفذة في السوق .
3.
إجراءات المحاسبة التي تتبعها السوق في شأن المخالفات لقواعدها .
4.
التحقيق في الشكاوى .
الملحق الرابع
الشروط
المتعلقة بجهة الإيداع
مادة (1)
يجب أن تكون
لجهة الإيداع موارد مالية كافية للأداء السليم والمستمر لمهامها كجهة للإيداع ،
وتشمل صلتها بأي شخص وأي شخص وأي أنشطة تقوم بها .
مادة (2)
1.
يجب أن تكون جهة الإيداع ملائمة ومناسبة للقيام بمهامها . ولتقرير ذلك ، ينظر
– على سبيل المثال – إلى علاقة جهة الإيداع بأي شخص يملك أو يسيطر على إحدى
الأسواق المالية ممن قد تتعارض مصالحه مع أداء تلك الجهة لمهامها أو قد تسيء
بطريقة أخرى إلى سمعة تلك الجهة أو تنال من نزاهتها كجهة للإيداع ، وأي أمور أخرى
تراها الهيئة .
2.
يجب أن يكون المسيطرون على جهة الإيداع ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،
ملائمين ولديهم الخبرة والدراية الكافية بإداراتها وتشغيلها .
مادة (3)
يجب أن
يكون لدى جهة الإيداع النظم والإجراءات الرقابية لأداء مهامها بحيث تكون ملائمة
لطبيعة عملها ونطاقه ، وتتضمن ما يلي :
1.
إدارة المخاطر وتقييمها .
2.
نقل المعلومات .
3.
التعرف على تعارض المصالح وإدارته .
4.
التدقيق الداخلي والخارجي .
5.
أنظمة تكنولوجيا المعلومات .
6.
متابعة التزام جهة الإيداع بالقواعد .
7.
حفظ وإدارة الأصول التي يملكها مستخدمو جهة الإيداع .
مادة (4)
تلتزم جهة الإيداع بتوفير الترتيبات الملائمة لحماية
المستثمرين وتشمل ما يلي :
1.
معايير لمشاركة الوسطاء وغيرهم من المشاركين المحترفين في جهة الإيداع .
2.
تمكين المستثمرين من الوصول إلى مرافقها ووجود ترتيبات خاصة لحماية حسن سير
مهام مرافق جهة الإيداع ومصالح المستثمرين .
3.
توفير المعلومات للأطراف المعنية بالتعامل مع جهة الإيداع ويتضمن ذلك
تفاصيل الحفظ والتغييرات في قواعد جهة الإيداع .
4.
تسجيل المعاملات ومقاصتها وتسويتها باستخدام مرافقها .
5.
حفظ أصول المستثمرين وإدارتها .
6.
إجراءات للحد من إمكانية استخدام جهة الإيداع لارتكاب جريمة مالية أو إساءة
استغلال السوق .
7.
ترتيبات وأنظمة لضمان استمرار العمل في ظل الكوارث وإجراءات التعافي منها .
مادة (5)
تلتزم جهة الإيداع بالعمل على تعزيز قواعد السلوك
والمحافظة عليها ويشمل ذلك ما يلي :
1.
أن تضمن أن أي نشاط يجري القيام به باستخدام مرافقها يلبي باستمرار قواعد
النزاهة والتعالم المنصف في أداء مهامها .
2.
مشاركة المعلومات مع الهيئة وأن تكون لديها ترتيبات ملائمة معها لذلك .
3.
أن تقوم بتدقيق داخلي دوري لضمان أن العاملين بها يتبعون قواعد النزاهة
والتعامل المنصف .
مادة (6)
تعد
وتنشر جهة الإيداع القواعد المتعلقة باستخدام مرافقها وخدماتها ، وتلتزم بمراجعتها
بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية ، وتتضمن إجراءات ملائمة لما يلي :
1.
ضمان أن أطراف المعاملات المنفذة في الأسواق المالية يقومون بتأدية مسؤولياتهم
في الأوقات المناسبة .
2.
التعامل مع حالات تخلف المستخدمين عن أداء التزاماتهم بموجب معاملاتهم في
السوق أو حين يكون من المرجح عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم ، بحيث يتم إخطار
الأطراف المتأثرة بالتخلف عن الوفاء ، والتعاون مع الهيئة والسوق .
3.
للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد جهة الإيداع ذاتها ، والفصل فيها .
يجب أن يكون لدى جهة الإيداع إجراءات لتعديل قواعدها
والتي تتضمن إجراءات التشاور الملائمة مع مستخدمي مرافقها ، ولموافقة الهيئة على
أي تعديلات مقترحة.
الملحق الخامس
الاستثمارات
يكون استثماراً كلاً مما يلي :
1) السهم :
حصة في رأس المال : -
أ- أي شركة ( أياً كان مكان تأسيسها ) .
ب- أي كيان ليس بشركة .
2) مستند دين :
مستند دين :
مستند بنشئ أو يعترف بمديونية تشمل : -
1.
سند الدين .
2.
سند مساهمة .
3.
قرض مساهمة .
4.
سند قابل للتداول .
5.
شهادة إيداع .
6.
أي مستند أخر ينشى أو يعترف بمديونية حالية أو آجلة قابلة لتحويل الملكية
بدون موافقة المقترض .
3) مستند تعهد :
مستند تعهد أو مستند آخر يخول حامله الاكتتاب في : -
1- أسهم .
2- مستندات دين .
4) إيصال أوراق المالية
1.
مع مراعاة البند (2) من هذا البند ، أي شهادة أو مستند آخر يمنح حقوق
تعاقدية أو حقوق تملك في سهم أو مستند دين أو مستند تعهد يمتلكه شخص آخر ( حامل
الورقة المالية ) غير الشخص الذي منحت له الحقوق بمقتضى هذه الشهادة أو المستند
الآخر ( المستفيد من الشهادة ) ، وحيث يجوز تحويل ملكية هذه الشهادة أو المستند
الآخر بدون موافقة حامل الورقة المالية .
2.
لا يعد عقد الخيار إيصال أوراق مالية لأغراض هذه اللائحة .
5) عقد الخيار .
عقد يعطي لحماله خيار الحصول على أو التصرف في : -
أ- سهم أو مستند دين أو مستند تعهد أو إيصال أوراق مالية
أو وحدة في صندوق استثمار مشترك أو عقود مستقبلية أو عقد فروق .
ب- عملة أي دولة أو إقليم .
ج- معادن أو سلع متداولة .
د- عقد خيار من الأنواع المحددة أعلاه .
يجوز للهيئة أن تصدر قواعد تستثني من نطاق عقود الخيار
العقود التي تبرم لأغراض تجارية وليس لأغراض استثمارية وأن تحدد الحالات التي
يعتبر فيها العقد مبرماً لأغراض تجارية أو استثمارية .
6) عقد مستقبلي
عقد يتضمن حقوقاً بموجب عقد بيع سلع أو ممتلكات أخرى حيث
يتم التسليم في تاريخ مستقبلي وبسعر يتم الاتفاق عليه في تاريخ إبرام العقد ، وحيث
يبرم العقد لأغراض استثمارية وليست تجارية .
يجوز للهيئة أن تصدر قواعد بشأن الأحوال التي يعتبر فيها
العقد مبرماً لأغراض تجارية أو استثمارية .
7)عقد فروقات
عقد يتضمن
حقوقاً بموجب عقد آخر يكون هدفه الصريح أو المقصود تأمين تحقيق
ربح أو تفادي
خسارة ناتجة عن تقلبات في :
1- قيمة أو سعر ممتلكات من أي نوع .
2- أو مؤشر أو عامل آخر جرى النص عليه النص لذلك الغرض
في العقد .
يجوز للهيئة
أن تصدر قواعد تستثني من نطاق عقود
الفروقات العقود التي تبرم
لأغراض
تجارية وليس لأغراض استثمارية وأن تحدد الحالات التي يعتبر فيها العقد
مبرماً
لأغراض تجارية أو استثمارية .
8) وحدة في صندوق استثمار مشترك
وحدات في أي
صندوق مشترك أو ترتيب آخر ، حيث : -
1.
يكون الغرض منه تمكين الأشخاص الذين يشاركون في الصندوق أو الترتيب الأخر
من التلقي أو المشاركة في الربح أو الدخل الذي ينشأ من تملك أو حيازة أو إدارة أو
تصرف في ممتلكات معينة ، أو مبالغ دفعها من ذلك الربح أو الدخل .
2.
تكون مساهمات المشاركين في الصندوق أو الترتيب الأخر مجمعة معاً ، وكذلك الأرباح
الذي يتم دفع مبالغ منه إلى المشاركين في الصندوق أو الترتيب الآخر.
3.
تتم إدارة ملكية الصندوق أو الترتيب الأخر ككل لا يتجزأ من قبل الجهة
القائمة على تشغيل الصندوق أو الترتيب الأخر ، أو الجهة التي تنوب عنها في القيام
بذلك .
4.
تكون الممتلكات التي تألف منها الصندوق أو الترتيب الآخر مملوكة بالكامل أو
جزئياً وتشمل الأصول والأموال النقدية وأي نوع أخر من الممتلكات .
5.
لا يكون لأي من المشاركين في الصندوق أو الترتيب الأخر سيطرة يومية على
إدارة الصندوق أو الترتيب الأخر ، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود ترتيبات معينة
لإستشارتهم أو قيامهم بتوجيه تعليمات بشأن الممتلكات المتضمنة في الصندوق أو
الترتيب الأخر .
يجوز
للهيئة أن تضع قواعد تحدد الأحوال التي لا تشكل فيها ترتيب معينة صندوق استثمار
مشترك لأغراض البند ( 8 / 1 ) المشار إليه .
9) الوحدات في صناديق استثمار .
وحدات
في أحد صناديق الاستثمار المنشأة بموجب القانون (25) لسنة 2002 .
10) الحق في استثمارات
أي حق
أو مصلحة في أي من الاستثمارات المشار إليها في هذا الملحق.