الفقرة الأولى مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 2009 ونصه الاتى:

قانون رقم (15) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1988
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة


نحن تميم بن حمد آل ثاني                       نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم 36 لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

 وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى

قررنا القانون الآتي:

                              مادة (2)

     يستبدل بنصوص المواد (1) ، (8 فقرة أولى) ، (24-ب) ، (33) ، من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (8-فقرة أولى) :

 يصدر قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بلوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه، إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات، كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

 

                              مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:12/7/1430 هـ

                          الموافق:14/7/2009م