مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم 9 لسنة 2006 ونصه الاتى:
قانون رقم (9) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ,
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم (13) لستة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة, المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995,
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني , المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ,
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصها ,
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,
قررنا القانون الآتي :
مادة (2)
يُستبدل بنصوص المواد (1) , (3/3), (5/4 والفقرتين الأخيرتين منها), (8) ,(12),(14) , (24/ب) , (27/ فقرة أخيرة) ,(28/فقرة ثانية ), (33) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه ,النصوص التالية:
مادة (8)
"يصدر قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح مجلس الإدارة , وينشر في الجريدة الرسمية , ويعلن بلوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات , كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ويعتبر نشر القرار في الجريدة الرسمية بمثابة دعوة لأصحاب الشأن إلى الإدارة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشره لإثبات حقوقهم في العقار .
ولا يجوز استصدار قرار نزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض ".
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 4/ 1427 هـ
الموافق :17/ 5/ 2006 م
النص قبل التعديل
القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (6),(16),(22),(23), (34), (51) منه ,
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,
وعلى القانون رقم (11) لسنة1963م بتنظيم بلدية الدوحة , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري , والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى , والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة ,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية , والقوانين المعدلة له ,
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 م , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ,
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقرارات المعدلة له,
وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
مادة 8- (أ) يصدر مرسوم نزع الملكية بناء على اقتراح الوزير المختص، ويعلن على لوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه، إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات، كما ينشر في صحيفتين من الصحف اليومية المحلية مرتين على الأقل خلال شهر من تاريخ صدوره.
ويعتبر نشر المرسوم في ملحق الجريدة الرسمية بمثابة دعوة لأصحاب الشأن للتقدم إلى الإدارة خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ نشره لإثبات حقوقهم في العقار .
(ب) لا يجوز استصدار مرسوم نزع الملكية إلا في حدود الميزانية السنوية أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض .