معدلة بالمادة 2 من القانون رقم 9 لسنة 2006 ونصه الاتى :

قانون رقم (9) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                 نائب أمير دولة قطر ,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم (13) لستة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة , المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995 ,

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني , المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ,

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصها ,

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتي :

 

مادة (1)

يستبدل بعبارات " وزارة الشؤون البلدية والزراعة " , "وزير الشؤون البلدية والزراعة " , " إدارة الأراضي ونزع الملكية " , "مرسوم نزع الملكية ", عبارات "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني", المدير العام ","الإدارة ", "قرار نزع الملكية على التوالي " , أينما وردت في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه .

 

مادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (1) , (3/3), (5/4 والفقرتين الأخيرتين منها), (8) ,(12),(14) , (24/ب) , (27/ فقرة أخيرة) ,(28/فقرة ثانية ), (33) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه ,النصوص التالية:

مادة (5/4 والفقرتين الأخيرتين منها ) :

"4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء, وتكون رئاستها لأحد القضاة، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء

 ويراعي في اختيار أعضاء اللجان, أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين, المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام , يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين , وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات ".

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 4/ 1427 هـ

                                 الموافق :17/ 5/ 2006 م