استبدلت عبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة الواردة في المادة (5- فقرة أخيرة) بالمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 2009 نصه الاتى:

 

قانون رقم (15) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1988
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة


نحن تميم بن حمد آل ثاني                       نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم 36 لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

 وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى

قررنا القانون الآتي:


                              مادة (1)


تستبدل عبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة الواردة في المادتين (5- فقرة أخيرة) ، (27- فقرة أخيرة) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه. وتستبدل عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و "وزير البلدية والتخطيط العمراني" بعبارتي "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني" و"المدير العام" أينما وردتا في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه.

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:12/7/1430 هـ

                          الموافق:14/7/2009م