مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1995 ونصه الاتى:
قانون رقم (23) لسنة 1995م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988م
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة .
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يستبدل بعبارات ( "وزارة الشؤون البلدية" و"وزير الشؤون البلدية" و"إدارة نزع الملكية") عبارات "وزارة الشؤون البلدية والزراعة" و"وإدارة نزع الملكية") على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه .
مـادة (2)
يستبدل بنصوص المواد (5) ،(14) ،(15) ،(17/ب) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه النصوص التالية :
المادة (5) :
1ـ تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بإدارة الأراضي ونزع الملكية ، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع الوزير مباشرة .
2ـ تتولى لجنتا التثمين ، كل في حدود اختصاصها ، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى ، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة ، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
3ـ فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها ، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة ، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له .
4ـ تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء ن وتكون رئاستها لحد القضاة الشرعيين ، يختاره وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .
يراعى في اختيار أعضاء اللجان أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين ، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة .
ويصدر بتشكيل اللجان قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير؛ يبين نظام العمل بها ، وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين ، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات .
مادة 5
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 14/2/1416هـ
الموافق : 12/7/1995م
النص قبل التعديل
قانون رقم (13) لسنة 1988م
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (6),(16),(22),(23), (34), (51) منه ,
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,
وعلى القانون رقم (11) لسنة1963م بتنظيم بلدية الدوحة , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري , والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى , والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة ,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية , والقوانين المعدلة له ,
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 م , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ,
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقرارات المعدلة له,
وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
مادة 5- 1ـ تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بإدارة نزع الملكية ، ولجنة مركزية واحدة للتظلمات تتبع الوزير المختص مباشرة .
2ـ تتولى لجنتا التثمين ، كل في حدود اختصاصها ، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى ، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة ، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
3ـ تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة ، سواء كانت متعلقة بقيمة التعويضات أو بملكية العقارات المنزوعة ملكيتها أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها ، أو غيرها من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له .
4ـ يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها، وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التى تتبع أمام لجنتى التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التى تتبع أمام لجنة التظلمات ،
ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكونوا أعضاؤها من أهل الخبرة في الأراضي والتثمين المشهود لهم بالنزاهة والحرص على المصلحة العامة . كما يراعى فى تشكيل لجنة التظلمات ان تكون برئاسة احد قضاة المحكمة المدنية يختاره رئيس المحاكم العدلية.