مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 2009 ونصه الاتى:

 

قانون رقم (15) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1988
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة


نحن تميم بن حمد آل ثاني                       نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم 36 لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

 وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى

قررنا القانون الآتي:

                              مادة (2)

     يستبدل بنصوص المواد (1) ، (8 فقرة أولى) ، (24-ب) ، (33) ، من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة 33 :

 يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

                              مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:12/7/1430 هـ

                          الموافق:14/7/2009م

 

النص قبل التعديل

1- قانون رقم (9) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                 نائب أمير دولة قطر ,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم (13) لستة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة , المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995 ,

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني , المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ,

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصها ,

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتي :

مادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (1) , (3/3), (5/4 والفقرتين الأخيرتين منها), (8) ,(12),(14) , (24/ب) , (27/ فقرة أخيرة) ,(28/فقرة ثانية ), (33) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه ,النصوص التالية:

مادة (33)

" يصدر مجلس الإدارة , بناءً على اقتراح المدير العام , اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ".

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 4/ 1427 هـ

                                 الموافق :17/ 5/ 2006 م

2- قانون رقم (13) لسنة 1988م

بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        نائب أمير دولة قطر

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (6),(16),(22),(23), (34), (51) منه ,

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر,

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,

وعلى القانون رقم (11) لسنة1963م بتنظيم بلدية الدوحة , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري , والقوانين المعدلة له,

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى , والقوانين المعدلة له,

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة ,

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية , والقوانين المعدلة له ,

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 م , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة,

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ,

وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقرارات المعدلة له,

وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,

قررنا القانون الآتي:

 

مادة 33- يصدر وزير الشئون البلدية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.