ملغاة بنص المادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 2006 نصه الآتي :
قانون رقم (9) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ,
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم (13) لستة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة , المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995 ,
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني , المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ,
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصها ,
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,
قررنا القانون الآتي :
مادة (3)
تلغي المواد (4) , (29) , (30) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه , كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 4/ 1427 هـ
الموافق :17/ 5/ 2006 م