قانون رقم (23) لسنة 1995م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988م
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة .
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (3)
تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه مادة جديدة برقم (17 مكرر) نصها كما يلي:
يجوز للوزارة، بدلاً من دفع التعويض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكيته، أن تعرض عليه عقاراً بديلاً من العقارات المملوكة للدولة.
وفي حالة موافقة المالك، تتولى لجنتا التثمين ـ كل في حدود اختصاصها ـ تقدير قيمة العقار البديل. فإذا زادت أو قلت قيمة التعويض المقرر للمالك ، قامت الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب الأحوال . وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك .
مـادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 14/2/1416هـ
الموافق : 12/7/1995م