مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1995 ونصه الاتى:
قانون رقم (23) لسنة 1995م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988م
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة .
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
يستبدل بنصوص المواد (5) ،(14) ،(15) ،(17/ب) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه النصوص التالية :
المادة (17/ب):
في حالة النزاع في قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة ، يوقف صرف التعويض ، ويودع خزانة الدولة ، أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك الوطنية على ذمة من يصدر لصالحه حكم نهائي ، أو قرار من الجهة المختصة .
وفي جميع الأحوال لا يوقف هذا النزاع إجراءات نقل ملكية العقار إلى الدولة .
مـادة (5)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 14/2/1416هـ
الموافق : 12/7/1995م
النص قبل التعديل
قانون رقم (13) لسنة 1988م
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (6),(16),(22),(23), (34), (51) منه ,
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,
وعلى القانون رقم (11) لسنة1963م بتنظيم بلدية الدوحة , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري , والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى , والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة ,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية , والقوانين المعدلة له ,
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 م , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ,
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقرارات المعدلة له,
وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
مادة 17/ب - في حالة النزاع في قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة ، يوقف صرف التعويض ، ويودع خزانة الدولة ، أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ببنك قطر الوطني على ذمة من يصدر لصالحه قرار نهائى من الجهة المختصة .