مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم 23 لسنة 1995 نصه الاتى:
قانون رقم (23) لسنة 1995م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988م
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة .
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (2)
يستبدل بنصوص المواد (5) ،(14) ،(15) ،(17/ب) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه النصوص التالية :
المادة (15) :
للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى ، التظلم إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية مما ورد بكشوف وخرائط التقدير ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض ، وإلا كان التظلم غير مقبول .
وتحال التظلمات التي تتضمن منازعة في حق ملكية ، أو في الحقوق العينية الأخرى ، أو في الأنصبة ، إلى لجنة التسجيل العقاري ؛ للبت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966 . كما تحال التظلمات التي تتضمن منازعة في قيمة التعويض إلى لجنة التظلمات .
وتقدم صحيفة التظلم إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية ، مبيناً بها أسم المتظلم ، ومحل إقامته أو مقر عمله ، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها .
وتقوم الإدارة المذكورة بتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتظلمات ، وخاصة رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته ، وكل ما يتم فيه أولاً بأول . ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته .
وتعتبر الإعلانات والإخطارات ، التي تتم على أي محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم ، صحيحة قانوناً ، ومنتجة لجميع آثارها ، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها .
مـادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 14/2/1416هـ
الموافق : 12/7/1995م
النص قبل التعديل
قانون رقم (13) لسنة 1988م
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (6),(16),(22),(23), (34), (51) منه ,
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,
وعلى القانون رقم (11) لسنة1963م بتنظيم بلدية الدوحة , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري , والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى , والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة ,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية , والقوانين المعدلة له ,
وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 م , والقوانين المعدلة له ,
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ,
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة,
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ,
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقرارات المعدلة له,
وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
مادة 15- للملاك وأصحاب الحقوق العينية الأخرى ، التظلم مما ورد بكشوف وخرائط التقدير ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة العرض ، وإلا كان التظلم غير مقبول .
ويتناول التظلم المنازعة في قيمة التعويض أو حق الملكية ، أو الحقوق العينية الأخرى ، أو الأنصبة فيها.
وتقدم صحيفة التظلم إلى إدارة نزع الملكية ، مبيناً بها أسم المتظلم، ومحل إقامته أو مقر عمله ، ومرفقاً بها المستندات المؤيدة لها .وتقوم الإدارة المذكورة بقيد التظلمات فى دفتر خاص يثبت فيه رقم وتاريخ التظلم ومرفقاته ، وكل ما يتم فيه أولاً بأول . ويسلم المتظلم إيصالاً يدون فيه رقم التظلم وتاريخه ومرفقاته .
وتعتبر الإعلانات والإخطارات ، التي تتم على أي من محل الإقامة أو مقر العمل الموضحين في التظلم ، صحيحة قانوناً ، ومنتجة لجميع آثارها ، ولو لم يتسلمها المتظلم أو رفض استلامها .