مستبدلة بالمادة 2 من القانون رقم 9 لسنة 2006 ونصه الاتى:

قانون رقم (9) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                 نائب أمير دولة قطر ,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم (13) لستة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة , المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995 ,

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني , المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ,

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصها ,

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتي :

مادة (2)

يُستبدل بنصوص المواد (1) , (3/3), (5/4 والفقرتين الأخيرتين منها), (8) ,(12),(14) , (24/ب) , (27/ فقرة أخيرة) ,(28/فقرة ثانية ), (33) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه ,النصوص التالية:

مادة (14)

تعرض الإدارة في مقرها ولمدة ثلاثين يوماً, كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة , بعد اعتمادها من المدير العام , وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كاف ٍ بحقهم في الحضور للاطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من المدير العام .

ويجب أن يسبق العرض إعلان في ثلاث صحف يومية محلية يتضمن بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للاطلاع على الكشوف والخرائط .

كما تخطر الإدارة شاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها , بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول , لإخلائها في المدة التي تحددها على ألا تقل عن ستين يوماً من تاريخ الإخطار.

 وللإدارة بعد انتهاء مدة الإخطار, حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 4/ 1427 هـ

                                 الموافق :17/ 5/ 2006 م

 

النص قبل التعديل

قانون رقم (23) لسنة 1995م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988م

 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني            أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة ،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1990 بشأن تشكيل لجنة مركزية للتظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ،

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة .

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قررنا القانون الآتي :

 

مـادة (2)

يستبدل بنصوص المواد (5) ،(14) ،(15) ،(17/ب) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه النصوص التالية :

المادة (14) :

تعرض كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة ، بعد اعتمادها في مقر إدارة الأراضي ونزع الملكية ، لمدة ثلاثين يوماً ، وتخطر الإدارة أصحاب الشأن ، قبل العرض بوقت كافٍ ، بحقهم في الحضور للإطلاع على هذه الكشوف والخرائط ، والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير .

ويجب أن يسبق العرض إعلان في الجريدة الرسمية ؛ يشمل بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها ، والمدة المحددة للإطلاع على الكشوف والخرائط.

ويخطر شاغلوا العقارات المنزوعة ملكيتها بإخلائها في المدة التي تحددها الإدارة ، على أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار .

وللإدارة ، بعد انتهاء مدة الإخطار ، حق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها بالطريق الإداري وإزالتها .  

 

مـادة (5)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                          حمد بن خليفة آل ثاني          

                                              أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 14/2/1416هـ

                          الموافق : 12/7/1995م

 

قانون رقم (13) لسنة 1988م

بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                        نائب أمير دولة قطر

بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل , وبخاصة على المواد (6),(16),(22),(23), (34), (51) منه ,

وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1988 م بتعيين نائب لأمير دولة قطر,

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,

وعلى القانون رقم (11) لسنة1963م بتنظيم بلدية الدوحة , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 م بإنشاء نظام للمساكن الشعبية , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري , والقوانين المعدلة له,

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966م بشأن تنظيم المباني , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى , والقوانين المعدلة له,

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة ,

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية , والقوانين المعدلة له ,

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 م , والقوانين المعدلة له ,

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1972م بإنشاء بلديات جديدة ,

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة,

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ,

وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري, والقرارات المعدلة له,

وبناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,

قررنا القانون الآتي:

مادة 14- تعرض كشوف الحصر وخرائط التقدير المشار إليها في المادة السابقة بعد اعتمادها فى مقر إدارة نزع الملكية لمدة ثلاثين يوماً, وتخطر الإدارة أصحاب الشأن قبل العرض بوقت كافٍ  بحقهم في الحضور للإطلاع على هذه الكشوف والخرائط والحصول على صور منها لقاء الرسم الذي يحدد بقرار من الوزير المختص.

ويخطر فى نفس الوقت  شاغلو العقارات المنزوعة ملكيتها , بإخلائها في المدة التي تحددها الإدارة على أن لا تقل عن شهر من تاريخ الإخطار .

ويجب أن يسبق العرض إعلان في ملحق الجريدة الرسمية يشمل بياناً إجمالياً بالعقارات المنزوعة ملكيتها والمدة المحددة للإطلاع على الكشوف والخرائط.