استبدلت عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و "وزير البلدية والتخطيط العمراني" بعبارتي "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني" و"المدير العام" أينما وردتا في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه بموجب المادة 1 من القانون 15 لسنة 2009 ونصه الاتى:

 

قانون رقم (15) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1988
بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة


نحن تميم بن حمد آل ثاني                       نائب أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم 36 لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

 وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى

قررنا القانون الآتي:


                              مادة (1)


     تستبدل عبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة الواردة في المادتين (5- فقرة أخيرة) ، (27- فقرة أخيرة) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه. وتستبدل عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و "وزير البلدية والتخطيط العمراني" بعبارتي "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني" و"المدير العام" أينما وردتا في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه.



 

                              مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:12/7/1430 هـ

                          الموافق:14/7/2009م

 

النص قبل التعديل

قانون رقم (9) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                 نائب أمير دولة قطر ,

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم (13) لستة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة , المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1995 ,

وعلى القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني , المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 ,

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصها ,

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ,

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ,

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ,

قررنا القانون الآتي :

 

مادة (1)

يستبدل بعبارات " وزارة الشؤون البلدية والزراعة " , "وزير الشؤون البلدية والزراعة " , " إدارة الأراضي ونزع الملكية " , "مرسوم نزع الملكية ", عبارات "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني", المدير العام ","الإدارة ", "قرار نزع الملكية على التوالي " , أينما وردت في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه .

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة , كل فيما يخصه , تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 19 / 4/ 1427 هـ

                                 الموافق :17/ 5/ 2006 م