الجريدة الرسمية / العدد السابع عشر/31 ديسمبر 2017

 

قانون رقم (19) لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008

بشأن إيجار العقارات

-------------------

نحن تميم بن حمد آل ثاني                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

 

مادة (1)

تُستبدل عبارتا " وزارة البلدية والبيئة " و " وزير البلدية والبيئة " بعبارتي "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و "وزير البلدية والتخطيط العمراني" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.

كما تُستبدل بنصي المادتين (3) ، (20) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه ، النصان التاليان:

 

مادة (3):

" تُبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة ، ويجب أن يتضمن العقد اسم المؤجر ، واسم المستأجر ، وجنسيتهما ، وعنوانهما ، ومن يمثلهما قانوناً ، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة ، وكيفية أدائهما ، وأوصاف العين المؤجرة ، والغاية من التأجير ، وجميع الشروط المتفق عليها.

ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال شهرين من تاريخ إبرامه.

ولا تُسمع أية طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب ، ويستثنى من ذلك طلب إثبات العلاقة الإيجارية بالنسبة لعقود الإيجار السابقة على 15/2/2008 "

مادة (20):

1-              تُنشئ الوزارة مكتباً أو أكثر يسمى " مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات " يختص بتسجيل جميع عقود الإيجار التي ترد على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها المشمولة بأحكام هذا القانون وإعداد السجلات اللازمة لذلك .

2-              يحصّل المكتب رسم مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار  مقداره (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبنية في رخص بناء العقار ، بحد أدنى (250) ريال وبحد أقصى (2500) ريال ، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير .   

3-              على الجهات المعنية بتقديم الخدمات بالدولة، عدم تقديم أية خدمات للعقارات المؤجرة إلا بناءً على عقد إيجار مسجل، وعلى تلك الجهات إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على توصيل الخدمات إليها

مادة (2)

يُستبدل بعنوان الفصل الخامس من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه العنوان التالي "العقوبات والأحكام الختامية".

ويضاف إلى هذا الفصل مادة برقم (26 مكرراً) نصها التالي:

مادة (26 مكرراً):

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال . كل من يخالف حكم المادة (3/فقرة ثانية) من هذا القانون. "

مادة (3)

يلتزم المؤجرون بتوفيق أوضاعهم القانونية، وذلك بتسجيل العقود السارية في تاريخ العمل بهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

ويجوز للوزير مدة المهلة المقررة لمدة مماثلة.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

                                                               أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 03 /‏‏ 02 /‏‏ 1439هـ

                          الموافق: 23 /‏‏ 10/‏‏ 2017م