قـرار وزاري رقم (88) لسنة 2006

بتشكيل لجنة صيانة وهدم المباني

 

وزير الشؤون البلدية والزراعة،

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وعلى القوانين المعدلة به ،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة،

وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني ،

وعلى الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2006 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ،  

قرر ما يلي :

 

مـادة (1)

تشكل في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة صيانة وهدم المباني" من السادة التالية أسماؤهم :

1. الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني        مدير إدارة تنظيم المباني          رئيساً

2. م. خالد إبراهيم الحمادي             مدير إدارة المشاريع              نائباً للرئيس

3. إبراهيم عبدالله المالكي               مدير بلدية الدوحة                 عضواً

4. م . جمال مطر النعيمي              مدير بلدية الريان                  عضواً

5. سلطان جاسم المريخي               مدير بلدية الخور والذخيرة        عضواً

6. م .محمد عبدالله عبدالكريم          م . مدير إدارة تنظيم المباني       أمين سر

7. العقيد / أحمد حسن العبيدان         وزارة الداخلية                     عضواً

8. أ.محسن حسين المرقب            م.مدير إدارة الشؤون القانونية بالوكالة  عضواً

9. محمد علي حمد البريد            الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عضوا

 

مـادة (2)

تتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك ، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أ, جزئي ، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير .

 

مـادة (3)

تحيل اللجنة القرارات التي تصدرها بشأن الهدم أو الصيانة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم لإخطار صاحب العقار . وإبلاغ الجهات المعنية لقطع تمديدات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى . كما تتولى البلدية المختصة إبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرته العقار الذي تقرر هدمه .

 

مـادة (4)

تُحدد اللجنة في القرارات الصادرة عنها بشأن هدم أو صيانة المباني جميع الأعمال المطلوب أداؤها من المالك بشكل مفصل ، وفقاً لمتطلبات السلامة الصادرة بشأنها قرار من الوزير وعلى وجه ما إذا كانت أعمال الصيانة تتطلب إخلاء السكان من المبنى أو يجوز إجراؤها في وجودهم .

 

مـادة (5)

 يجب أن يتضمن قرار اللجنة بالهدم وصف شامل لحالة العقار ، ومدى الخطر الماثل ، وما إذا كان العقار آيلاً للسقوط بكامله أو جزء منه ، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة ، وما هي الإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة والجهات ذات العلاقة .

 

 

 

 

 

مـادة (6)

 تبث اللجنة التظلمات المحالة إليها من الوزير لإعادة النظر في قرارات الهدم أو الصيانة الصادرة عنها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إحالة تسليم التظلم إليها .

 

مـادة (7)

تضع اللجنة نظاماً لعملها ، وتحدد مواعيد اجتماعاتها بشكل دوري ، ولمرة واحدة كل أسبوعين على الأقل وكلما دعت الحاجة ، على أن تكون هذه الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي .

 

مـادة (8)

في حالة هدم المباني تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة ، وفي حال الصيانة تصدر بالأغلبية البسيطة ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

مـادة (9)

تسجل اللجنة قراراتها في سجلين منفصلين أحدهما خاص بقرارات الهدم ، والآخر خاص بقرارات الصيانة ، وتخصص صفحة لكل عقار تقرر هدمه أو صيانته ، ويوقع الأعضاء الحاضرون في هذين السجلين على القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع.

 

مـادة (10)

يحرر لكل جلسة من جلسات اللجنة محضر ، يدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وموجز وافٍ لما يدور من مناقشات ، وللأعضاء غير الموافقين على القرارات تدوين ملاحظاتهم بالمحضر مع ذكر الأسباب الداعية لعدم الموافقة .

 

مـادة (11)

للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى من الموظفين والفنيين والخبراء ، سواءً من داخل الوزارة أو من خارجها ، للاستعانة بهم في أداء مهامها ، كما ولها أن تدعو مالك العقار الذي تقرر هدمه أو صيانته لمناقشته ، وليس لأي من هؤلاء الحق في الحضور أثناء اتخاذ اللجنة قراراتها .

 

مـادة (12)

ترفع اللجنة تقريراً شهرياً إلى الوزير عن أعمالها ، وعن نتائج دراستها لأوضاع المباني الآيلة للسقوط ، أو المطلوب صيانتها المحالة إليها من البلديات ، وما تم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن .

 

مـادة (13)

يكون للجنة سكرتارية فنية دائمة ، من موظفي الوزارة ، تتولى التحضير لاجتماعات اللجنة ، وإعداد ملف خاص لكل طلب من طلبات هدم أو صيانة المباني المحالة من البلديات يقدم للجنة قبل دراسة هذه الطلبات ، متضمناً تقريراً فنياً أولياً عن حالة كل مبنى على حده .

 

مـادة (14)

تزود السكرتارية أعضاء اللجنة بالقرارات الصادرة عنها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ هذه القرارات ، كما تتولى إبلاغ الأعضاء بمواعيد الاجتماعات الاستثنائية وتسجيل اعتذارات الأعضاء .

 

 

 

 مـادة (15)

تصرف مكافأة شهرية للرئيس والأعضاء مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال شهرياً لا غير ويخصم ما مقداره ألف ريال من كل عضو في حال غيابه عن الاجتماع.

 

مـادة (16)

يبلغ هذا القرار لمن يلزم . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

 

                                            عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني

                                            وزير الشؤون البلدية والزراعة

 

صدر في الدوحة بتاريخ : 20/8/1427هـ

                الموافق : 13/9/2006م