الجريدة الرسمية / العدد السادس / 21 مارس
2019
قرار مجلس الوزراء
رقم (7) لسنة 2019
بتحديد الحد الأدنى
لقيمة الدخل لطالبي الترخيص بالإقامة الدائمة
وحالات الاستثناء
منه
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة ،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات
مجلس الوزراء التى ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
قرر ما يلي :
مادة (1)
يجب أن لا يقل الحد الأدنى لدخل المتقدم للحصول على الترخيص بالإقامة
الدائمة في دولة قطر ، وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 المشار إليه ، عن
المبالغ المحددة فيما يلي
1ـ (20.000)عشرون ألف ريال راتب أساسي شهري ، بالنسبة للعاملين بالقطاع
الحكومي
2ـ (30.000) ثلاثون ألف ريال راتب إجمالي شهري ، بالنسبة للعاملين بالقطاع
الخاص .
ويشترط في المتقدم للحصول على الترخيص بالإقامة الدائمة ، من المستثمرين ،
أن يكون لديه استثمار فعلي في الدولة ، لا يقل عن (1.000.000) مليون ريال ، كأصول
للشركة أو موازنتها .
مادة (2)
يستثنى من الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابقة الفئات التالية :
1 ـ العسكريون
2 ـ مواليد دولة قطر
3 ـ من مضى على إقامتهم في دولة قطر أكثر من (50) خمسين سنة .
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ،
تنفيذ هذا القرار . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبدالله
بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس
مجلس الوزراء
نُصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر
في الديوان الاميري بتاريخ : 23/6/1440 هـ
الموافق : 28/02/2019 م