قرار وزاري رقم (7) لسنة 1989م
بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني
وزير الشؤون البلدية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على الفقرة الثالثة من
المادة (34) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني وبخاصة المادة (3) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1986م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها،
وبعد التشاور مع وزير الكهرباء والماء،
وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي رقم (22) لسنة
1988م بتاريخ 29/6/1988م،
قرر ما يأتي:
الفصل الأول
تعاريف
مـادة (1)
يقصد بالمصطلحات والفقرات والجمل والكلمات ومشتقاتها الواردة في لوائح وقرارات
ونماذج القانون رقم (4) لسنة 1985م، المعاني الموضحة بالملحق رقم (1) من هذا القرار
وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الفصل الثاني
معايير التصميم
مـادة (2)
لا يجوز إصدار رخصة بناء ما لم يستوف مقدم الطلب كافة الشروط المعمارية والمواصفات
الفنية التي يلزم توافرها في المباني والأعمال الخاضعة للترخيص ومعايير التصميم
المذكورة بالملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
ويجوز للوزير استثناء المباني العامة التي تقيمها الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها
العامة من بعض تلك الشروط والمواصفات أو أن يحدد شروطاً ومواصفات خاصة مناسبة لتلك
المباني تتفق مع الأغراض التي تقوم لتحقيقها.
فصل الثالث
أعمال الموقع والإنشاء
مـادة (3)
يجب على المالك والمقاول الالتزام بمتطلبات وأبعاد الموقع المعتمدة من الإدارات
الحكومية المختلفة وفقا للشروط والمواصفات المذكورة بالملحق رقم (3) المرفق بهذا
القرار.
الفصل الرابع
الوقاية من الحريق
مادة (4)
(أ) لا يجوز إصدار رخصة بناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات الوقاية من
الحريق في جميع أجزاء المباني التي تخضع لإجراءات الترخيص، عدا المساكن المؤلفة من
طابق واحد أو طابقين، ولذلك وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالملحق رقم (4)
من هذا القرار.
(ب) يجب فحص كل مخططات المبنى بواسطة الإدارة المختصة للتأكد من توفير وسائل النجاة
لها وذلك عند مرحلة مراقبة التصميم، ويجوز للإدارة المذكورة رغم حصول الفحص النهائي
والتصديق من إدارة الإطفاء، طلب إجراء تعديلات معينة لضمان الالتزام بقواعد البناء
ونظمه المتعارف
عليه.
(ج) يجوز للإدارة المختصة إحالة أي بناء مكون من شقق أو وحدات سكنية لا يتجاوز
عددها أربع شقق أو وحدات في الطابق الأول، إلى إدارة الإطفاء إذا رأت البلدية
المختصة أن إحالته إجراء ضروري للوقاية من خطر الحريق.
(د) تسري معاني الفقرات والجمل والكلمات والمصطلحات المدرجة بالملحق رقم (4) تحت
رقم (4/2) منه، وذلك ما لم يقتض السياق الأخذ بمعنى آخر.
الفصل الخامس
الخدمات
مـادة (5)
لا يجوز إصدار رخصة بناء، إلا بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات الخدمات العامة
والخاصة للصرف الصحي والتعريفات الواردة بالبند (5/1/2 - 1) من الملحق رقم (5)
المرفق بهذا القرار، وكذلك التجهيزات الصحية والتمديدات الصحية وشروطها ومواصفاتها
والتركيبات الأمنية والمعدات الصحية، ودورات المياه والمتانة الصناعية وتنظيم
المعدات الصحية وإمدادات المياه وخزانات المياه والتجهيزات الكهربائية وتركيبات
الهاتف الموضحة بالبنود المختلفة بالملحق رقم (5) المشار إليه.
الفصل السادس
العازل الحراري
مـادة (6)
لا يجوز إصدار رخصة بناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات العازل الحراري
وشروطه العامة والخاصة وفق النماذج التي تعدها وزارة الشؤون البلدية موضحاً بها
المواد العازلة والطريقة المقترحة لتركيبها على الرسوم الفنية مع مراعاة معايير
العازل الحراري والمواد المستعملة للسقوفات وللجدران والحوائط وخلافه والفحوصات
التي تجريها الإدارة المختصة بوزارة الشؤون البلدية أثناء التركيبات بناء على طلب
المقاول والتفتيش عند كل مرحلة من مراحل التشييد وذلك وفقا لما هو منصوص في بنود
الملحق المرفق بالقرار الوزاري رقم (6) لعام1989م بشأن المواصفات الفنية للمباني
المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.
مـادة (7)
يجوز للوزير تشكيل لجنة أو لجان فنية لممارسة الاختصاصات التالية:
(أ) دراسة وإعادة النظر في الشروط المعمارية والمواصفات الفنية وفق ما تتطلبه
الظروف في المستقبل ومن حين لآخر مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والخاصة.
(ب) وضع شروط ومواصفات للمباني العامة إذا اقتضى الأمر ذلك وفقاً لمتطلبات المصلحة
العامة.
(ج) دراسة وتنظيم العلاقة بين السلطة المختصة بترخيص المباني والمكاتب الهندسية
الاستشارية في قطر.
مـادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خالد بن عبد الله العطية
وزير الشؤون البلدية بالنيابة
صدر في: 22/9/1409هـ
الموافق: 27/4/1989م
الملاحق
المكملة للقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989
الملحق رقم (1)
تعريفات:
يقصد بالاختصارات والفقرات والجمل والكلمات ومشتقاتها الواردة في هذه القواعد
والنظم المعاني التالية ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الإنشاء: أي تشييد أو هيكل أو نوع من البناء.
الأساس: الجزء من البنية الأساسية الذي يقع تحت منسوب الأرض وينقل ثقل البناء إلى
الخوازيق أو مباشرة إلى الأرض.
الإصلاحات: إعادة تشييد أو تجديد أي جزء من المبنى القائم من أجل صيانته.
الارتداد: أقصر مسافة أفقية بين جزء من المبنى وسور القطعة.
الإشغال: الغرض الذي يستعمل فيه المبنى أو جزء منه.
ارتفاع المبنى: المسافة الرأسية مقاسة من أعلى نقطة ارتكاز على الشارع المجاور إلى
أعلى نقطة بالسقف.
ارتفاع الغرفة: المسافة العمودية مقاسة من سطح أرضية الغرفة إلى منسوب بطنية السقف.
الإضافة: الامتداد أو الزيادة في مساحات الطوابق، ارتفاع المبنى أو إنشاءات إضافية.
البئر: فتحة رأسية خلال المبنى تستخدم كممر للمصاعد أو المعدات الميكانيكية أو أي
خدمات أخرى.
البروز المعماري:
جزء غير مسقوف من المبنى يبرز عن واجهته ويشمل الأفاريز، والمظلات، والإطارات
التجميلية وأحواض الزهور المعلقة.
الجراج: مبنى أو جزء منه يخصص لإيواء السيارة.
الوارش: حاجز واق يشيد على محيط أسطح المبنى أو المنور بغرض السلامة العامة.
الوحدات السكنية: وحدة سكنية مستقلة كالفيلا أو المنزل أو الشقة تخصص بأكملها لأسرة
واحدة لممارسة متطلبات معيشتها اليومية من مأكل ومشرب ونوم وخلافه وتحتوي على جميع
المرافق اللازمة لذلك.
الوكيل: الشخص أو الأشخاص الموكلون من قبل المالك لإنشاء أو تعديل المبنى.
الحائط الحامل: أي حائط لنقل الأحمال من الإنشاء أعلاه إلى الإنشاء أسفله أو إلى
الأرض.
الحائط الساند: حائط مشيد ومصمم لمقاومة الإنزياح الجانبي للتربة أو غيرها من
المواد.
الحـائط الخـارجـي: أي حائط أو ما يقوم مقامه يعين الحدود الخارجية للمبنى أو
أفنيته.
الحـائط غير الحامل: الحائط الذي لا يحمل ثقلا غير نفسه.
حفـرة الامتـصـاص: حفرة ذات مواصفات خاصة لاستقبال المواد السائلة من خزان التحليل.
الطابق: الجزء المشمول بين السطح الأعلى لأي أرضية والسطح الأعلى للأرضية التي
تعلوه مباشرة ما عدا الطابق الأخير الذي هو الجزء المشمول بين السطح العلوي لأعلى
أرضية وبطنية السقف الذي يعلوه.
طـابـق السـطـح : وحدة سكنية على سطح آخر طابق مسموح به.
الطابق التحتي: الطابق الذي يقع تحت سطح الطابق الذي يعلوه مباشرة.
المالك: الشخص أو الأشخاص الذين صدر باسمهم شهادة أو سند ملكية العقار.
المبنى: أي مبنى سواء كان مؤقتاً أو دائماً ويشمل أساسات وطوابق وحوائط وسقف وأيضاً
يشمل السور والسياج أو أي إنشاء يحدد معالم العقار ويشمل كذلك
الطرق والمجاري والصرف الصحي والآبار التي تشيد في أرض خاصة أو أي أعمال أخرى صدرت
بها رخصة بناء.
المبنى المؤقت: أي مبنى صدرت به رخصة بتوجيه من المدير لمدة محدودة.
المبنى العام: أي مبنى أو جزء منه يخصص لممارسة الأعمال الجماعية كالعبادة أو
التعليم أو الترويح أو غيره.
المبنى الفرعي: مبنى أو مبان تابعة للمبنى الرئيسي ومخصصة لخدمته.
المبنى القائم: المبنى المشيد قبل تطبيق هذه القواعد والنظم.
المهندس المعماري: الجهة الهندسية الاستشارية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة
بدولة قطر.
المكتب: مكان لإدارة الأعمال التجارية بدون عرض أو بيع أو تداول السلع.
المنور: فتحة رأسية خلال المبنى لتوفير التهوية والإضاءة الطبيعية.
المنزل العربي: مبنى على الطراز الشرقي يتكون من غرف حول فناء داخلي يستغل كوحدة
سكنية منفصلة تخصص لأسرة واحدة.
المستودع: غرفة واحدة أو ساحة للتخزين.
منسوب الأرض: النقطة السفلى لمنسوب الأرض أو الرصيف ضمن المساحة الواقعة بين المبنى
وحد العقار.
موقف السيارة: جزء من الأرض أو المبنى بحجم ومنفذ مناسبين يخصص فقط لوقوف السيارة.
المعرض والدكان: مكان لعرض أو بيع أو تداول السلع.
المقاول: أي فرد أو مجموعة أو شركة تقوم بأعمال التشييد والبناء والهدم أو أي أعمال
تغير من معالم العقار.
مظلــة التعريش: مظلة بسقف ذي فراغات.
السدة التجارية: طابق ثانوي يشيد داخل الطابق الأرضي ويكون المنفذ إليه فقط من
خلاله.
السور: حائط أو سياج يقام على حدود العقار أو جزء منها.
السلم: أي درجتين أو أكثر تشكل سلماً.
العتب: عضو إنشائي يوضع على فتحة، تجويف، لحمل إنشاء فوقه.
الصيانة: تجديد وتعديل جزء من بناء قائم بغرض إصلاحه.
الفيلا: وحدة سكنية من طابق واحد أو أكثر تؤلف في مجموعها وحدة سكنية مستقلة.
الفناء: فراغ مفتوح على السماء بدون أي عوائق على منسوب الأرض المسوى ومحاط بجدران
المبنى من ثلاثة جوانب أو أكثر.
الفرندة: جزء مسقوف مكشوف الجوانب من الطابق الأرضي.
القبو:أي طابق يقع كلياً أو جزئياً تحت منسوب الأرض.
الرصيف: جزء من شارع أو طريق يخصص لاستعمال المشاة.
رخصة البناء: التصريح النهائي للقيام بالأعمال الثانوية أو التعديلات.
رخصة الصيانة: التصريح النهائي للقيام بالأعمال الثانوية أو التعديلات.
الشقة: جزء من مبنى يؤلف في مجموعه وحدة سكنية مستقلة.
الشرفة: جزء من طابق علوي بدرابزين يشكل امتداداً مفتوحاً على فراغ مسور ويقع إما
على واجهة المبنى أو يبرز منها أو يكون مسقوفاً في هذه الحالة.
التعديل: أي تغيير في الإنشاء، أو الأشغال.
التصديق: الموافقة المبدئية من السلطة المختصة أو الإدارات المختصة بعد التأكد من
مطابقة الوثائق والمخططات مع القواعد والنظم.
التـراس: جزء من المبنى غير مسقوف ومكشوف الجوانب بصفة مستمرة.
خزان التحليل: خزان يشيد تحت منسوب الأرض بمواصفات خاصة لإستقبال فضلات الإنسان
ومياه المجاري والصرف قبل دخولها حفرة الامتصاص.
غرفة التفتيش: غرفة صغيرة ذات غطاء محكم تنشأ في نقطة يتغير فيها اتجاه خط المجاري.
الغرفة السكنية: أي غرفة يشغلها الإنسان لفترات زمنية مستمرة لأغراض معيشية كالأكل
والنوم والطبخ ولا تشمل الحمامات والمراحيض والصالات والمخازن وساحات الخدمات وما
يماثلها.
رخصة الهدم: التصريح النهائي من قبل السلطة المختصة لهدم أي مبنى أو جزء منه.