الجريدة الرسمية /العدد التاسع عشر/20
ديسمبر 2013م
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013
بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات
الاستقدام بوزارة الداخلية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم
دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة
1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة
1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة
2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
قرر ما يلي:
مادة 1
تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى
"اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام"، تُشكل من ثمانية أعضاء من
وزارة الداخلية، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير
الداخلية
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر
من موظفي وزارة الداخلية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من
الوزير.
مادة 2
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة 3 D
معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة
2019
"تختص اللجنة بالنظر في الطلبات
التالية:
1- استقدام المستخدمين في المنازل ومن
في حكمهم.
2- استقدام عائلات الوافدين.
3- منح الإقامة لوالدي المرخص له
بالإقامة.
4- انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل
آخر، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادتين (21)، (22) من القانون رقم (21)
لسنة 2015 المشار إليه.
5- إعارة العامل الوافد إلى صاحب عمل
آخر أو الإذن له بالعمل لدى جهة عمل أخرى، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة
(23) من القانون رقم (21) لسنة 2015 المشار إليه.
6- سمات الدخول للإقامة الدراسية.
7- تعديل مهن العمالة المنزلية.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها وزير
الداخلية."
مادة 4
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرتين
كل أسبوع، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحه إلا بحضور
أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 5
تضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن
القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة 6
للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من
بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور
اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات، أو غيرهم من ذوي الكفاءة
والخبرة في مجال عملها، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن
يكون لهم حق التصويت.
مادة 7
ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية تقريراً
عن نتائج أعمالها كل ستة أشهر، وكلما طُلب منها ذلك، مشفوعاً بتوصياتها
واقتراحاتها.
مادة 8
يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء
اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال، وتسري في شأن تلك المكافأة
أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه.
مادة 9
على جميع الجهات المختصة، كل فيما
يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ
21/1/1435هـ
الموافق
:24/11/2013 م