قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2008

بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان

========================

مجلس الوزراء،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008 بحدود وإجراءات سداد قيمة قرض الإسكان،

وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

قرر ما يلي:

مــادة (1)

يسدد قرض الإسكان الممنوح للمنتفع، طبقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، وعقد القرض المبرم بين المنتفع والبنك، خلال مدة خمس وثلاثون سنة، بموجب أقساط شهرية، تتناسب مع هذه المدة.

مــادة (2)

يبدأ تحصيل الأقساط بعد مرور سنتين من تاريخ إبرام عقد القرض أو إتمام البناء أيهما أقرب.

مــادة (3)

يحصل البنك مصاريف إدارية مقدارها (1%) سنوياً، يتحمل المنتفع بالقرض نصفها، وتتحمل الدولة النصف الآخر، وتتناقص هذه النسبة وفقاً لما يسدد من قيمة القرض.

مــادة (4)

يلغى القرار رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه.

مــادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من 1/4/2007، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

     رئيس مجلس الوزراء

 

                    نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

                                    حمد بن خليفة آل ثاني

                              أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 20/10/1429هـ

                   الموافق : 20/10/2008م