قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008
بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكانمجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،
وعلى القرار الأميري رقم (29)لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الإسكان،
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
قرر ما يلي:
مادة(1)
يكون منح القطري المتجنس، ذكرا أو أنثى، الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ قرض الإسكان المحدد في المادة (2/بند2) من القانون رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقا للشروط والضوابط المنصوص
عليها في هذا القرار.
مادة(2)
يشترط لانتفاع القطري المتجنس، بنظام الإسكان، توافر إحدى الحالتين التاليتين:
1- أن يكون متزوجا من قطرية، أو من غير قطرية، وفقا لأحكام القانون رقم21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
2- أن يكون عائلا لأولاده.
مادة(3)
يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة ، بنظام الإسكان ، توافر الشرطين التاليين:
1-أن تكون متزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة، أو من غير قطري وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 المشار إليه.
2-أن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.
مادة(4)
يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة المطلقة، بنظام الإسكان، توافر الشرطين التاليين:
1-أن يكون لها أولاد.
2- أن يكون قد مضى خمس سنوات على طلاقها عند تقديم الطلب.
مادة(5)
يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة الأرملة، بنظام الإسكان، توافر الشرطين التاليين:
1- أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى.
2-ألا يكون قد آل إليها من زوجها المتوفى ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.
مادة(6)
يشترط لانتفاع القطري المتجنس غير المتزوج، ذكرا أو أنثى، بنظام الإسكان، توافر الشرطين التاليين:
1- أن يكون عائلا لأحد والديه أو إخوته أو من تجب عليه نفقتهم شرعاً، أو تجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة، أو أرملة أو مطلقة تجاوزت
هذا السن،وليس لها أولاد.
2- ألا يكون قد آل إليه، أو لمن يعولهم، مسكنا مناسبا.
ويراعى في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعا مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.
مادة(7)
في حالة انتفاع أحد الزوجين بنظام الإسكان، لا يجوز للزوج الآخر الانتفاع به.
مادة(8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 29/12/1428 هـ
الموافق :7/1/2008م