الجريدة الرسمية /العدد السابع عشر/ 10 نوفمبر 2015

 

قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2013

بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات

للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،

قرر ما يلي:

مادة 1

يُستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2013 المشار إليه، النص التالي

(مادة 1)

"تُشكل بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، من قاضيين من قضاة محكمة الاستئناف، يختارهما رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر نائباً للرئيس، وعضوية كل من

1. ممثل عن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة

2. ممثل عن إدارة نزع الملكية بالوزارة

3. ممثل عن إدارة الأراضي والمساحة بالوزارة

وتتبع اللجنة وزير البلدية والتخطيط العمراني مباشرة

ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير

ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير".

 

مادة 2

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء,

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

تميم بن حمد آل ثاني 

أمير دولة قطر 

 

صدر في الديوان الاميري بتاريخ :7/12/1436 هـ

الموافق : 20/9/2015 م