قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2011
بمد العمل بأحكام القرار رقم (9) لسنة 2010
بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون رقم (4) لسنة 2008، بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تمهد مهلة السنة المنصوص عليها في المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 المشار إليه، لسنة أخرى تبدأ من 15/2/2011.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به أعتباراً من 15/2/2011. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمـد بن خليفـة آل ثانـي
أميـر دولـة قطـر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 18/ 3/ 1432 هـ
الموافق : 21 / 2/ 2011 م