الجريدة الرسمية /العدد السابع/4 أبريل 2019 م

 

قرار وزير الداخلية رقم (19) لسنة 2019

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بطلب الترخيص بالإقامة الدائمة والبطاقة الخاصة بها

 

وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها واصدارها،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (33) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 21/11/2018،

قرر ما يلي:

مادة( 1)

يُحدد رسم طلب الترخيص بالإقامة الدائمة بمبلغ مقداره (3.000) ثلاثة آلاف ريال.

 

مادة( 2)

تُصرف للمرخص له بالإقامة الدائمة، بطاقة الإقامة الدائمة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، بعد سداد رسم بمبلغ مقداره (3.000) ثلاثة آلاف ريال.

ويُسدد ذات الرسم عند تجديد البطاقة أو إصدار بدل فاقد أو تالف عنها.

 

مادة (3)

تُطبع على بطاقة الإقامة الدائمة صورة صاحبها، ويذكر فيها اسمه ورقمه الشخصي وجنسيته، وتاريخ ميلاده وعنوانه ومهنته، وتاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهائها.

ويوقع على البطاقة صاحبها ومدير الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.

مادة( 4)

مدة صلاحية بطاقة الإقامة الدائمة خمس سنوات، وعلى صاحب البطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها.

وفي حالة حدوث أي تغيير على بيانات صاحب البطاقة، يجب عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على بطاقة جديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث التغيير، مقابل سداد الرسم المقرر لإصدارها.

ويجوز تجديد البطاقة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا قدم صاحبها عذراً تقبله لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة.

ويجب أن يكون جواز سفر مقدم الطلب ساري المفعول لمدة سنة عند إصدار البطاقة أو تجديدها.

 

مادة( 5)

في حالة سحب بطاقة الاقامة الدائمة من حاملها، أو عدم تجديدها، يجب على الذين منحت لهم البطاقة بالتبعية تصحيح أوضاعهم خلال تسعين يوما، من تاريخ سحب البطاقة أو انتهاء مدة صلاحيتها، وتسري عليهم أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المشار إليه.

مادة (6)

على صاحب بطاقة الإقامة الدائمة أن يقدمها لمندوبي السلطات العامة كلما طُلب منه ذلك، فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة لديه، وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها حتى ترد له البطاقة.

مادة( 7)

على صاحب بطاقة الإقامة الدائمة، في حال فقدها أو تلفها، إبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية أو أقرب مركز شرطة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف، كما يجب عليه أن يقدم خلال ذات الفترة طلباً للحصول على بدل فاقد أو بدل تالف، بحسب الأحوال.

 

مادة( 8)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

  وزيــــــر الداخليـــــــة

 

 

صدر بتاريخ : 18/07/1440هـ

    الموافق : 25/03/2019 م