الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / 19 مايو 2019

 

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019

بتحديد شروط وضوابط المزايا والحقوق التي يتمتع بها اللاجئ السياسي

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

قرر ما يلي:

 

مادة( 1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للعبارة والكلمة التاليتين، المعنى المبين قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الإدارة المختصة: إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

الإدارة: الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية.

 

مادة( 2)

يتمتع اللاجئ السياسي بالمزايا والحقوق المنصوص عليها في المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 2018 المشار إليه، وفقاً لأحكام المواد التالية.

 

مادة( 3)

يجوز للاجئ السياسي استقدام زوجه وأفراد أسرته من الدرجة الأولى، وفقاً لما يلي:

1- تقديم طلب الاستقدام إلى الإدارة المختصة.

2- ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ السياسي الذين يتم استقدامهم ثماني عشرة سنة.

3- تحيل الإدارة المختصة الطلب إلى الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

4- تُخطر الإدارة المختصة اللاجئ السياسي بما تم في الطلب المقدم منه.

 

مادة (4)

يكون للاجئ السياسي حرية التنقل والسفر، وفقاً لما يلي:

1- يُسمح للاجئ السياسي وأفراد أسرته بالخروج من الدولة والعودة إليها خلال مدة سريان رخص إقامتهم.

2- أن يقوم اللاجئ السياسي بإخطار لجنة شؤون اللاجئين السياسيين قبل سفره خارج البلاد.

3- لا يجوز للاجئ السياسي أو أي من أفراد أسرته البقاء خارج البلاد لأكثر من ستة أشهر متصلة.

 

مادة (5)

يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له، وفقاً لما يلي:

1- يكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية للاجئ السياسي مبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال، ومبلغ (800) ثمانمائة ريال لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.

2- يقدم اللاجئ السياسي طلباً إلى الإدارة المختصة موضحاً به عدد أفراد أسرته وأعمارهم.

3- تحيل الإدارة المختصة الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإجراء ما يلزم بشأنه.

4- تُخطر الإدارة المختصة اللاجئ السياسي بما تم في الطلب المقدم منه.

 

مادة (6)

يكون للاجئ السياسي الحق في توفير فرصة عمل له، وفقاً لما يلي:

1- يُسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد.

2- يُقدم اللاجئ السياسي طلب توفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة مبيناً فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية، ومرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك.

3- تحيل الإدارة المختصة الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتوفير فرصة عمل مناسبة للاجئ السياسي بما يتفق مع مؤهلاته وخبراته العملية.

4- تُخطر الإدارة المختصة اللاجئ السياسي بما تم في الطلب المقدم منه.

وفي حال حصول اللاجئ السياسي على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

مادة( 7)

يكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له ولزوجه ولأفراد أسرته، وفقاً لما يلي:

1- يكون السكن للاجئ السياسي ولزوجه وأفراد أسرته بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة.

2- يقدم اللاجئ السياسي طلب توفير السكن إلى الإدارة المختصة مبيناً فيه عدد أفراد أسرته وأعمارهم.

3- تحيل الإدارة المختصة الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

4- تُخطر الإدارة المختصة اللاجئ السياسي بما تم في الطلب المقدم منه.

 

مادة( 8)

يكون للاجئ السياسي الحق في تلقي الرعاية الصحية، وفقاً لما يلي:

1- أن تكون رخص إقامة اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته سارية.

2- أن تكون البطاقات الصحية للاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته سارية، وإلا يعاملوا معاملة الزائرين.

3- لا تُحصل أية رسوم عن الخدمات العلاجية الآتية:

- حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعي دخول المريض إلى المستشفى.

- الخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة.

- الخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة.

- خدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

 

مادة( 9)

يكون للاجئ السياسي الحق في تلقي التعليم، وفقاً لما يلي:

1- أن تكون رخص إقامة اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته سارية.

2- يُسمح للاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته الحاصلين على رخص إقامة بالقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة، متى توافرت الشروط المقررة للقبول والتسجيل بها.

3- الإلمام باللغة العربية إلماماً كافياً، بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية.

4- يُعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية، وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية، وذلك حتى حصوله على فرصة عمل وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

مادة( 10)

يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر، وفقاً لما يلي:

1- أن يتقدم اللاجئ السياسي بطلب إلى الإدارة المختصة للحصول على وثيقة السفر، ويحدد فيه الدول التي يرغب في السفر إليها.

2- تُصدر إدارة الجنسية ووثائق السفر وثيقة السفر للاجئ السياسي، وفقاً للبيانات المثبتة في رخصة الإقامة، ويكون شكل ومواصفات الوثيقة حسب النموذج المعد لهذا الغرض.

3- يجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون سن الثامنة عشرة، وفقاً للإجراءات التي تحددها إدارة الجنسية ووثائق السفر.

4- تكون مدة صلاحية وثيقة السفر سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة.

5- لا يجوز للاجئ السياسي أن يغادر البلاد بغير وثيقة السفر الممنوحة له وفقاً لأحكام هذا القرار.

6- في حال فقد أو تلف وثيقة السفر يجب إبلاغ إدارة الجنسية ووثائق السفر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، إذا كان اللاجئ السياسي خارج البلاد يجب عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة وأقرب بعثة دبلوماسية للدولة في الخارج خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم.

 

مادة( 11)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

                                        تميم بن حمد آل ثاني

                                        أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/8/1440 هـ

                            الموافق : 29/4/2019 م